المستدعــي : عبد الناصر حسني محمود عويضات / رام الله
وكيله المحامي مهند عساف / رام الله
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1234/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/10/2022 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 302/2022 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية سندا للمادة 240 من قانون الاصول المدنية وحيث نجد ما يبرر الاخذ بالاستثناء المشار اليه بالمادة المذكورة .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن المدني الماثل .