السنة
2022
الرقم
663
تاريخ الفصل
23 نوفمبر، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

المستدعــي : عبد الناصر حسني محمود عويضات / رام الله

وكيله المحامي  مهند عساف / رام الله

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1234/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 23/10/2022 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 302/2022 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية سندا للمادة 240 من قانون الاصول المدنية وحيث نجد ما يبرر الاخذ بالاستثناء المشار اليه بالمادة المذكورة .

لـــــــــــــــــــــــذلك

                    تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن المدني الماثل .