السنة
2022
الرقم
663
تاريخ الفصل
4 ديسمبر، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

       وعضوية القضاة السادة : عماد مسودة ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ، بشار نمر

 

الطـــــاعن : الحق العام

المطعون ضده : ب/ل

                   وكيله المحامي: محمد بشارات - نابلس

الإجــــــــــراءات

-بتاريخ 24/11/2022 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 18/10/2022 بالاستئناف الجزائي 396/2021 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستانف وتعديل وصف التهمة السادسة وهي حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار خلافاً للمادة 21/2 من القرار بقانون 18/2015 الى تهمة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي خلافاً للمادة 17 من ذات القرار بقانون والحكم عليه بالحبس مدة سنة والغرامة ألفي دينار اردني وتاييد الحكم فيما عدا ذلك.

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون كونه مبني على فساد في الاستدلال والاستنتاج وكون ان هيئة المحكمة لم تقم بوزن البينة المقدمة من النيابة العامة وفق صحيح القانون ، وخاصة اعترافه بالتهمة المسندة اليه امام النيابة العامة بعد ان تم اعلامه بكافة ضماناته التي منحها له القانون وخاصة افادته المأخوذه منه من قبل وكيل النيابة العامة بتاريخ 11/12/2017 حيث انه وفي افادته تلك اعترف اعترافاً مفصلاً بشراء المواد المخدرة وقيامه بعد ذلك ببيعها وترويجها لأصحابه ، وبالتالي فإنه ورغم اعتراف المطعون ضده هذا نستغرب قيام المحكمة بإعلان براءته من التهمة المسندة اليه ، وهذا ان دل فإنما يدل على ان هيئة المحكمة لم تقم بوزن البينة وخاصة ان اعتراف المطعون ضده في محضر استجواب محضر رسمي لا يطعن به الا بالتزوير .

2- ان بطلان القبض والتفتيش على الفرض الساقط لا يترتب عليه بطلان اعتراف المطعون ضده لدى النيابة العامة كونه اجراء منفصل عنه وفقاً للمادة 447 إجراءات جزائية حيث انه من الثابت ان إجراءات القبض والتفتيش وسماع اقوال المتهم من قبل شرطة المكافحة تمت بتاريخ 10/6/2017 ، في حين كان سماع اقوال المتهم لدى النيابة العامة بتاريخ 11/12/2017 وبالتالي فان اعترافه امام النيابة العامة لا علاقة له بأية إجراءات باطلة تتعلق بالقبض والتفتيش وسماع الاقوال .

3- ان المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تعطية النيابة العامة وبالتالي فإن ما يٌشكله فعل المتهم وبناء على ما جاء في اعترافه امام النيابة العامة يشكل تهمة تسهيل الحصول على المواد المخدرة بمقابل خلافاً للمادة 23/ا/أ من القرار بقانون 18/2015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

4- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون كون هيئة المحكمة لم تفهم مضمون قرار محكمتكم رقم 197/2022 حيث ان محكمتكم لم تقرر ان تذهب محكمة الاستئناف الى اعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسنده اليه .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلأً وموضوعاً وإصدار القرار المتفق مع الأصول والقانون .

-بتاريخ 28/11/2022 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــة

-لورود الطعن ضمن المدة القانونية مستوفياً كافة أوضاعه الشكلية تقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وقبل ان نتعرض لمعالجة أسباب الطعن ، لا يفوتنا الإشارة الى اننا غير ذاهلين عن حكم المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت ( اذا كان طعن في الحكم الصادر بعد النقض الأول تنظر محكمة النقض في موضوع الدعوى ) .

-ولما كان النقض الماثل هو للمرة الثانية وان حكم المادة 374 سالفة الذكر يستوجب منا النظر في موضوع النقض ، الا اننا نجد بوناً شاسعاً في نظر محكمة النقض لدعوى معادة منها الى محكمة الاستئناف لوزن البينات المقدمة في الدعوى بعد استبعاد البينة التي استبعدتها محكمة النقض في حكمها الأول ، ومن ثم قيام محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع بمعالجة البينة المقدمة في الدعوى المتمثله ببينة الاثبات والدفاع في حدود أسباب الاستئناف للوصول الى نتيجة بصحة نسبة التهمة المنسوبة للطاعن من عدمها ، وللوصول بالنتيجة للبراءة او الإدانة ، وبين ان تنظر محكمة النقض في دعوى معادة منها لمحكمة الاستئناف لوزن البينات المقدمة في الدعوى وإصدار حكمها المقتضى سواء كان بالادانة او البراءة ودون ان تقوم محكمة الاستئناف بمعالجة البينات المقدمة في حدود أسباب الاستئناف على ضوء ما توصل اليه الحكم المستأنف .

-ولما كانت محكمة الاستئناف وفق ما هو ثابت من حكمها محل الطعن قد نأت بنفسها عن القيام بدورها في البحث في موضوع الدعوى وفق ما اناط بها المشرع ، وكما اشارت اليه المادة 272 بدلالة المادة 333 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 ، وحيث ابتعدت عن معالجة محضر استجواب المطعون ضده ن/1 لبيان صلته بالتهمة السادسة المنسوبة اليه من عدمه ، واكتفت بتعديل تلك التهمة حيث جاء حكمها في هذا الخصوص مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتعليل .

-إذ كان يتوجب على محكمة الاستئناف معالجة المبرز ن/1 والمآخوذ من المطعون ضده بتاريخ 11/12/2017 وبذات الوقت معالجة محضري استجوابه بتاريخ 10/12/2017 ، 26/2/2018 وهما من محتويات الملف التحقيقي المضموم لملف الدعوى وترتيب الأثر القانوني لتلك المحاضر الثلاث مجتمعة فيما اذا كانت تصلح لادانة المطعون ضده بالتهمة السادسة المنسوبة اليه في لائحة الاتهام او المعدلة بموجب الحكم المطعون فيه من عدمه .

-وحيث لم تفعل ذلك فيكون حكمها المطعون فيه قاصراً معتلاً ومستوجباً النقض .

                                                لـــــــــــــهذه الاساب

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق الى محكمة الاستئناف مصدرته للسير طبقاً لما بيناه على ان تنظر من هيئة مغايرة .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/12/2022