المادة رقم 447 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

أثر رفض طلب رد الاعتبار بسبب سلوك المحكوم عليه
إذا رفض طلب رد الاعتبار لسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تحديده إلا بعد مضي سنتين، وفي الأحوال الأخرى يجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية