السنة
2016
الرقم
214
تاريخ الفصل
30 يونيو، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي  السيد حازم ادكيدك

وعضوية القاضيين السيدين فواز عطية و محمد احشيش

المســــــــتأنفون : 1- سمير سليم امين بزرة / نابلس

                       2- عبد الحميد عدنان اسماعيل صوصة / نابلس

                       3- نعيم مدحت حامد مرمش / نابلس

                      4- دلال عبد الرزاق محمد علي مكاوي / القدس بصفتها الشخصية وبالاضافه لتركة مورثها المرحوم زوجها محمد توفيق مكاوي بموجب حجة تخارج رقم 232/ 101/ 125 بتاريخ 18/04/79

                     وكلاؤهم المحامون سيبويه عنبتاوي و / ا و كفى شقو و / او علاء عنبتاوي / نابلس   

المستأنف عليه : عزام ذيب حامد مرمش / نابلس  بصفته  الشخصية و بالإضافة لتركة مورثيه المرحومين الهم حامد مرمش و ذيب حامد مرمش           

                     وكيله المحامي : ناصر حجاوي / نابلس   

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفون بهذا الاستئناف بواسطة وكلائهم لقلم محكمتنا بتاريخ 09/02/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها قضاء مستعجل في الطلب المدني رقم 45/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 75/2016 والقاضي برد الطلب و تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بان :-

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول القانون و ضد وزن البينة و متناقض حيث تقرر قبول الطلب على صفة الاستعجال وبعد ذلك تقرر رد الطلب لعدم توافر صفة الاستعجال

2.  صفة الاستعجال متوافرة في الطلب المستأنف حيث ان مورث المستدعى ضده قد باع حصصه في قطع الاراضي موضوع الدعوى امام موقع رسمي بعد اعلان التسوية عام 66 وان ظاهر البينة تفرض اصدار قرار بوقف اية بيوعات او اجراءات على قطعة الارض لدى دائرة تسجيل الاراضي حيث هذه الحالة مشابه لحالة وفق البيوعات في دعاوى ازالة الشيوع لان اية بيوعات قد تؤثر في القرار الذي قد يصدر بنتيجة الدعوى

3.  اخطأ القاضي برد الطلب بحجة ان هناك طلبا سابق شهد عليه احد المستأنفين لان الطلبات المستعجلة قابلة للتعديل باي طلب جديد او طلب لإلغائه او تعدليه ولا يكتسب الدرجة القطعية لأنه اجراء وقتي مرتبط بنتيجة الدعوى

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلا و من ثم موضوعا و الغاء القرار المستأنف والحكم وفق لائحة الطلب مع الرسوم والمصاريف و اتعاب المحاماة

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية

بالمحاكمة الجارية  بتاريخ 07/06/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه وتبعا لذلك ترافع وكيل المستأنف فيما قدم وكيل المستأنف عليه القرار الصادر في الطلب رقم 563/2015 و ميز بالحرف س/1 و بجلسة 16/06/2016 ترافع وكيل المستأنف عليه و حجزت القضية لإصدار الحكم

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها للسبب الاول من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بانه صدر ضد وزن البينات ومتناقض لان القاضي قرر قبول الطلب على صفة الاستعجال وبعد ذلك قرر رده لعدم توافر صفة الاستعجال نجد وبعد اطلاعنا على جلسة 27/01/2016 ان وكيل المستأنفين التمس تقديم بينة على صفة الاستعجال بحيث تم سماع الشاهد المستدعي الاول وتم ابراز حافظة المستندات التي ميزت بالحرف ط/1 و بموجب تلك البينة صرح وكيل المستأنف بانه يختم بينته على صفة الاستعجال والتمس رؤية الطلب بحضور فريق واحد الامر الذي قرر القاضي اجابة الطلب وقرر رؤية الطلب بحضور فريق واحد دون دعوة الاخر و ما تجدر الاشارة ان القرار المستأنف لم يبنى برد الطلب المستأنف على اساس عدم توافر صفة الاستعجال وانما جل القرار المستأنف مبنى على ان الجهة المستأنفة سبق وان تقدمت بطلب مستعجل يحمل رقم 563/2015 الذي تقرر رد الاخير لعدم توافر صفة الاستعجال وان قاضي الامور المستعجلة مصدر القرار المستأنف لم يجد تغييرا او تعديلا في الوقائع المادية او المركز القانوني او الواقعي للخصم او لاحدهما بعد صدور القرار الاول الامر الذي يعجل من هذا السبب غير وارد على القرار المستأنف لعدم تعلقه بصحة واقع القرار المستأنف مما نقرر رده

اما بالنسبة للسبب الثاني من اسباب الاستئناف والذي عاب على القرار المستأنف بان صفة الاستعجال متوفرة و خطأ القاضي بعدم مراعاة ذلك بسبب بيع مورث المستدعى ضده حصصه في قطع الاراضي محل الطلب المستأنف ومحل الدعوى بعد اعلان التسوية عام 1966 نجد ان القاضي مصدر القرار المستأنف سبق وان برر برد الطلب المستأنف ليس لنتيجة عدم توفر ظرف الاستعجال وإنما لسبق الفصل بموضوع الطلب  من السابق و لذات الخصوم بالاستناد للطلب رقم 563/2015 وهو محل المبرز س/1 الامر الذي يجعل من هذا السبب كذلك غير وارد لعدم تغير الوقائع المادية او المراكز القانونية للخصوم مما يجعل من هذا السبب كذلك غير وارد

اما بالنسبة للسبب الثالث من اسباب الاستئناف و الذي عاب على القرار المستأنف بان القاضي مصدر القرار المستأنف مستند لشهادة احد الشهود ولوجود طلب سابق وان القرار السابق لم يكتسب الدرجة القطعة لأنه اجراء وقتي مرتبط بنتيجة الدعوى نجد ان نشير وبالاستناد الى واقع المبرز س/1 وخصوصا لما ورد فيه من وقائع واسباب للطلب رقم 563/2015 هي ذاتها الاسباب الواردة في وقائع الطلب المستأنف و بما ان القرارات التي تصدر عن قاضي الامور المستعجلة هي قرارات قضائية وليست قرارات ولائية فهي ملزمه للخصم ومقيدة لقاضي الامور المستعجلة ولا يجوز العدول عنها كلياً بإلغائها او جزائيا بتعديلها الا اذا حصل تغير في وقائع الطلب المستأنف المادية او في المراكز القانونية للخصوم الامر الذي يعني عدم جواز تحديد الطلب المستعجل بذات الوقائع مستقبلا امام نفس القاضي او أي قاضي اخر ينظر الطلب على صفة الاستعجال و بالتالي فان القرار الصادر في الطلب رقم 563/2015 له حجية قبل القاضي المستعجل نفسه ويلزم طرفي الخصومة ما لم تتغير الوقائع المادية في الطلب المستأنف او المراكز القانونية للطرفين او لاحدهما و هو امر غير متوفر في الطلب المستأنف مما يجعل من هذا السبب كذلك غير وارد على القرار المستأنف

                                                      لكل ما ذكر اعلاه

ولما تم تبيانه و تفصيله اعلاه تقرر محكمتنا و عملا باحكام المادة 223/1 من الاصول المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف و تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف وماية دينار اردني اتعاب محاماة

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف  وافهم في 30/6/2016

 

القاضي حازم ادكيدك

 

                                                                                                            رئيس الهيئة