السنة
2016
الرقم
214
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وعواطف عبد الغني   

 

المســـــــــــــــــــتأنفان

:

1- بلدية صوريف ممثلة برئيسها. 2- مجلس بلدي صوريف.

وكيلهما المحامي

:

ختام عوض الله الحيح/ الخليل.

المسـتأنـف عليها

:

ياسر علي حسين الحيح/ صوريف.

القرار المستأنف

:

القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل الصادر بتاريخ 07/03/2016 في الدعوى المدنية رقم (849/2015) والقاضي "بعدم السماح لوكيلة الجهة المستأنفة بتكرار اللائحة الجوابية".





 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        إلى أن القرار المستأنف مخالف لمجريات العدالة.

        وفي المحاكمة الجارية علناً  التمس وكيل الجهة المستأنفة قبول الاستئناف شكلاً، والتمس وكيل المستأنف عليه ردّ الاستئناف شكلاً مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة واعمال نص المادة (221) من قانون الأصول.

المحكمة

        إن المحكمة وبالتدقيق نجد أن القرار المستانف وهو القرار القاضي بحرمان المستأنف من تكرار اللائحة الجوابية، وحيث أن هذا القرار غير فاصل في الدعوى ولا يعد من القرارات للاستئناف على استقلال، وبالتالي يتوجب والحالة هذه عدم قبول الاستئناف شكلاً؛ كونه منصب على قرار غير قابل للاستئناف على استقلال.

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف بالإضافة لمبلغ خمسين دينار أردني أتعاب محاماة.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/04/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون