السنة
2017
الرقم
35
تاريخ الفصل
6 نوفمبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

فهيمة خليل يوسف حيح / صوريف .

وكيلها المحامي

:

طاهر ابو فارة / الخليل .

المسـتأنـف عليه 

:

محمد علي حسن حيح / صوريف .

 

وكيلاه المحاميان

:

محمد فطافطة و حربي الفروخ / الخليل .





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في الدعوى المدنية رقم 389/2014 بتاريخ 13/12/2016 والقاضي برد دعوى المدعية .

يستند هذا الاستئناف في مجمله

1. تخطئة محكمة الدرجة الاولى برد دعوى الجهة المستأنفة اعتماداً على عقد الايجار المبرز من قبل الجهة المستانف عليها والذي صدر عن مورث المستأنف اثناء الحجر عليه .

2. ان الوكالة الدورية رقم 975/2004 هي وكالة باطلة لعدم تنفيذها امام الموقع الرسمي المختص .

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده في الميعاد وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وفي جلسة 18/9/2017 تقدم وكيل الجهة المستأنفة بالمبرزات س/1 وختم بذلك بينته وطلب اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له وطلب وكيل المستأنف عليه اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبالنسبة للاسباب 1+2 من اسباب الاستئناف فان المحكمة تجد انه لا خلاف بين

طرفي الدعوى على ان مورث الجهة المستأنفة المرحوم خليل يوسف حيح كان قد نظم حال حياته الوكالة الدورية 975/2004 وكذلك عقد الايجار بقطعة الارض موضوع الدعوى لصالح المستأنف وانه بجلسة 4/5/2016 وحين ابرز الوكالة الدورية وعقد الايجارة المذكورة في مواجهة وكيل الجهة المستأنفة فان وكيل الجهة المستأنفة حينها لم يعترض على ابراز الوكالة الدورية حيث ورد قوله (اما بخصوص الوكالة الدورية فلا مانع من ابرازها حيث ان المدعى عليه قد اشترى نصف القطعة بموجب هذه الوكالة ويعارض في النصف الاخر) وعليه فان وكيل الجهة المستأنفة لا يملك الحق بهذه المرحلة الاعتراض على الوكالة الدورية المذكورة ومن ناحية اخرى فان الوكالة الدورية حسب تاريخ تنظيمها فهي ما زالت محتفظة بصلاحيتها وعليه فانها تكون معتبرة قانونياً وبالتالي فان السبب (2) من اسباب الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف فنقرر رده .

اما بالنسبة للسبب الاول والمتعلق بتخطئة محكمة الدرجة الاولى باعتمادها على عقد الايجارة الذي صدر عن مورث المستأنفة اثناء الحجز عليه فان المحكمة تجد ابتداءً ان اعلام حكم الحجز قد صدر بحق مورث المستأنف بتاريخ 9/5/2007 وان عقد الايجارة كما هو واضح من بيانات العقد هو سابق بتاريخه لتاريخ اصدار حكم الحجز على مورث المستأنفة حيث انه من الواضح انه تم تحريره بتاريخ 1/8/2002 وحيث ان الجهة المستأنفة لم تقدم الدليل الكافي على ان عقد الايجارة تم تحريره بعد ان صدر حكم الحجز على مورثها حيث ان البطلان بالنسبة للعقود التي باشرها المحجوز عليه انما يقع على العقود التي يباشرها بعد تاريخ الحجز عليه وانه يتوقف امر ابطال العقود التي ابرمها المحجوز عليه قبل تاريخ الحجز عليه على ثبوت انه كان مصاباً بالمرض بتاريخ العقد الذي باشره والمطلوب ابطاله وحيث ان القاعدة العامة في العقود ان الاصل في التصرفات الصحيحة ما لم يحكم بابطالها وحيث ان من المتفق عليه فقهاً واجتهاداً ان دعوى منع التعرض لا تقام الا على غاصب وان الذي يضع يده على مال بسبب مشروع لا يعتبر غاصباً وحيث ان الجهة المستأنفة تقر بصحة الوكالة الدورية التي اشترى بموجبها المستأنف عليه نصف قطعة الارض موضوع الدعوى وانها لم تستطيع اثبات بطلان عقد الايجارة في النصف الثاني للارض حيث انها لم تقدم ما يثبت ان مورثها قد باشر العقد المذكور اثناء ان كان مصاباً بمرض ألعته لان المرض العقلي هو من الصفات العارضة والاصل في الصفات العارضة العدم .

وحيث ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف .

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 6/11/2017