السنة
2016
الرقم
214
تاريخ الفصل
17 يناير، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن عدنان الشعيبي وتيسير ابو زاهر
 

المستدعـــــي:- عيسى محمد صالح حماد / محامي شرعي / مخيم طولكرم          

                       وكلاؤه المحامون جاسر خليل و معالي خليل وأحمد حسين وايهاب سعاده

 

المستدعى ضدهم:-

1. وزارة المالية

2. مدير عام الرواتب في وزارة المالية بالإضافة لوظيفته

3. لجنة التقاعد المدني

4. النائب العام بالإضافة لوظيفته

 

الإجــــراءات

بتاريخ 23/8/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى لمخالفة الجهة المستدعى ضدها لأحكام المادة 32 من قانون السلطة القضائية رقم 1 للسنة 2002 من حيث احتساب العلاوات السنوية للمستدعي بمسمى المستدعى الوظيفي خلال فتره خدمته وعدم احتساب اقدميته سندا لعدد سنوات الخدمة التي امضاها في القضاء الشرعي وكذلك عدم احتساب العلاوات تبعا لذلك وعلى ضوء المخالفات الجسيمة للقانون يطلب المستدعي إلزام المستدعى ضدها بتطبيق القانون فيما يتعلق بعلاوته المستحقة واقدميته تطبيقا سليما يتوافق وأحكام القانون.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والقرار المطعون فيه ، تجد المحكمة انه من ضمن شروط استدعاء الدعوى التي تقام لدى محكمة العدل العليا ان يدرج فيها مضمون القرار المطعون فيه لان الاساس القانوني هو ان على المدعي اتباع القواعد الاجرائية التي تنظم سير المحاكمة امام محكمة العدل العليا ، والموجودة في قانون الاجراءات العام وهو قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

 

وحسب ما تقضي به المادة 284/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ان القرار الاداري اما ان يكون صريحاً او ضمنياً. 

 

ولما كان الاصل في القرار الاداري ان يصدر سليماً متمتعاً بقرينة الصحة والسلامة في شكله و موضوعه وبيان رقم وتاريخ القرار والجهة المختصة التي اصدرته وتحديد مضمونه، وإذا كان هناك قرار اداري سليم تكون هناك دعوى عدل عليا وان لم يكن هناك قرار اداري فلا وجود لدعوى عدل عليا وحيث انه لا ينسب للمستدعى ضدهم أي قرار ضمني او  صريح بعدم احتساب العلاوات السنوية للمستدعي فتكون الدعوى مستوجبة الرد شكلاً لعدم وجود قرار اداري يقبل الطعن.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

قـراراً صدر  وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 17/10/2016