السنة
2017
الرقم
226
تاريخ الفصل
18 ديسمبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
               
          وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد وأحمد المغني

 

 

 

المستدعـــــي: فارس عقل أسعد صوان/قلقيلية.

           وكيلاه المحاميان علي شقيرات وصهيب ابو عوض/ رام الله.

 

        المستدعى ضدهم:

  1. قاضي قضاة فلسطين بالإضافة الى وظيفته.
  2. مدير عام الشؤون الادارية والمالية في ديوان قاضي القضاة بصفته مفوضاً بصلاحيات مطلقة من المستدعى ضده الاول وهو من نسب لعدم اصدار القرار المطعون ضده بالإضافة الى وظيفته.
  3. رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة الى وظيفته.
  4. النائب العام بالإضافة الى وظيفته بصفته الممثل القانوني عن الجهات المستدعى ضدها.

 

الاجراءات

بتاريخ 9/11/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية:

  1. الطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني والذي يحمل الرقم (22896) بتاريخ 28/9/2014 والقاضي بتعديل صرف المواصلات الثابته للمستدعي والصادر بموجب قرار التفويض الصادر عن المستدعى ضده الاول والذي يحمل الرقم (167/2014) بتاريخ 13/7/2014.
  2. الطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الثالث والذي يحمل الرقم (39492) والصادر بتاريخ 30/9/2014 والقاضي بايقاف صرف بدل التنقل الثابت للمستدعي منذ تاريخ 1/12/2010.
  3. الطعن في القرار السلبي الصادر عن المستدعى ضده الاول بالامتناع عن تزويد المستدعى ضده الثالث بالوثائق التي يستند اليها المستدعي لصرف بدل المواصلات حيث قام المستدعي بتقديمها الى المستدعى ضدهما الاول والثاني بناءً على طلب المستدعى ضده الثالث، الامر الذي حال دون صرف بدل المواصلات للمستدعي منذ تاريخ ايقافها وحتى الان وهي محفوظة لدى الجهة المستدعى ضدها الاول والثاني، وهذا طلب المستدعى ضده الثالث الذي جعله يتمسك بقراره المطعون فيه.  

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون.

 

في جلسة 11/12/2017 قدم وكيل المدعي مذكرة من أجل قبول الدعوى.

 

  

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والمذكرة المقدمة من وكيل المدعي تجد المحكمة ان المشرع قد حدد ميعاد الطعن بالقرار الاداري النهائي القابل للتنفيذ وذى الاثر القانوني بستين يوماً وذلك حسب ما هو واضح في المادة 284 /1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وهذا امر يتعلق بالنظام العام يحق للمحكمة اثارته من تلقاء نفسها في أية مرحلة من مراحل الدعوى حتى ولو لم يثره احد من الاطراف وحسب ما هو واضح من لائحة الدعوى ومن القرارات المطعون فيها ان القرار المطعون فيه الاول صادر بتاريخ 13/4/2014 والثاني صادر بتاريخ 30/9/2014 وان الدعوى الحالية مقدمة بتاريخ 9/11/2017 فتكون الدعوى مقدمة بعد اكثر من ثلاث سنوات من صدور القرارين المطعون فيهما الاول والثاني الامر الموجب لعدم قبولهما وردهما، اما بالنسبة الى القرار المطعون فيه الثالث فحسب ما هو واضح منه انه عباره عن استدعاء و/أو رسالة مؤرخه في 13/2/2017 ولا تعتبر في أي حال من الاحوال انها قرار اداري بالمعنى المفهوم والمستقر عليه قانوناً كما انه مقدم بعد مضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 284/1 المذكورة اعلاه الامر الموجب لعدم قبوله وهو مستوجب الرد.

 

ولما تقدم اعلاه فإن المحكمة تقرر عدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد .

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

     قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 18/12/2017