السنة
2021
الرقم
224
تاريخ الفصل
16 مارس، 2022
المحكمة
محكمة النقض بصفتها الإدارية
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

الحكـــــم

الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي

 

الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســــــــــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري

 

المستدعي: علاء محمد اسماعيل الخطيب .

وكلاؤه المحامون سلامه هلسة وحاتم شاهين وساهر الرفاعي ومحمد الهريني / رام الله.

المستدعى ضدهم:

  1. مدير عام الامن الوقائي بالاضافة الى وظيفته .
  2. مدير عام الادارة المالية والعسكرية بالإضافة لوظيفته.
  3.  وزير المالية.
  4.  رئيس هيئة التنظيم والإدارة بالإضافة الى وظيفته

تتضمن هذه الدعوى المطالب الثلاثه الاتيه:

  1. الغاء القرار الاداري المستمر في التوقف عن صرف رواتب المستدعي اعتبارا من شهر 12/2016 .
  2.  الزام المستدعى ضدهم بدفع رواتب المستدعي  من تاريخ وقفها وحتى تاريخ قيد الدعوى  وهي رواتب60 شهرا  والبالغة قيمتها 170100 شيكل  ، وكذلك الرواتب من تاريخ قيد الدعوى و حتى صدور القرار النهائي.
  3. الزام المستدعى ضدهم بدفع مبلغ وقدره 10000 دينار اردني تعويضا عن القرار المطعون فيه.

       الاجــــــــــراءات

بتاريخ 4/9/2021 تقدم المستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن في القرار المتضمن وقف صرف راتبه على التفصيل المشار اليه انفا وكذلك المطالبه باعاده صرف هذه الرواتب مجتمعه  وكذلك المطالبه بالتعويض عن القرار المطعون فيه.

يستند الطعن إلى النعي على القرار الطعين بعيب مخالفه القانون والانحراف في استعمال السلطه و ان القرار المطعون فيه معيب بعيب الشكل و السبب .

بتاريخ 4/10/2021  تقدم رئيس النيابة بلائحة جوابية تضمنت أن الدعوى  واجبة الرد مستنده في طلبها هذا على اسباب متعددة، منها ان الدعوى مشوبه بالجهالة، ومن جهه اخرى انها واجبه الرد لعدم الاختصاص على اعتبار ان القرار المطعون فيه لا يشكل قرارا اداريا نهائيا،  وانه لا موجب للحكم بالتعويض وانه يكتفى بالغاء القرار، وأن القرار المطعون فيه صدر لتحقيق المصلحة العامة،  وأنه صدر قرار بالاستغناء عن خدمات المستدعي من لجنة الضباط ومصادقة الرئيس

بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى  ثم كرر رئيس النيابة لائحته الجوابية ثم قدم وكيل المستدعي بينته ضمن حافظة مستندات،  ثم قدم رئيس النيابة العامة بينته ضمن حافظة مستندات ومن بعد ذلك ترافع  الفريقان و حجزت الدعوى للحكم.

        المحكمــــــة

بعد التدقيق والمداولة، وبالاطلاع على كافة الاوراق و الاستماع للمرافعات نجد ان اوراق هذه الدعوى تفيد ان المستدعي طعن في القرار الاداري القاضي بوقف راتبه باعتباره موظفا عسكريا ( كما جاء في لائحه دعواه ) ويطلب كذلك الحكم بالزام الجهة المستدعى ضدها بدفع مجموع الرواتب التي لم تدفع من يوم صدور القرار  ويطلب كذلك بالتعويض عن القرار  مبلغ وقدره 10000 دينار اردني.

المحكمة وبالتدقيق بالاوراق التي ارفقها المستدعي بحافظة مستنداته تجد ان المستدعي كان قد اقام الدعوى السابقة رقم 86/2019 بتاريخ 21/3/2019 ضد ذات الجهات المستدعى ضدها واخرين في هذه الدعوى وذلك للطعن بقرار وقف صرف راتبه وكان ترتيبه رقم 30 بتلك الدعوى وجاء حكم محكمة العدل العليا في حينه ان هناك قرار بانهاء خدمات المستدعي واخرين من قبل وحدته بناء على توصية لجنة الضباط ومصادقة الرئيس وان قرار قطع راتبه كان نتيجة ذلك القرار وان قرار انهاء الخدمة هو المؤثر بالمركز القانوني للمستدعي كون قطع الراتب هو نتيجة له ، وتقرر بالنتيجة رد  دعواه شكلا ، وبالعودة الى هذا الطعن فهو من ذات المستدعي على ذات المستدعى ضدهم والقرار المطعون فيه هو ذاته القاضي بوقف صرف راتبه ولم يشر المستدعي الى سبق اقامة دعوى او الى انهاء خدماته ولم يطعن بذلك القرار الثاني المؤثر بمركزه .

ولما كانت الاحكام النهائية تحوز الحجية ولا يجوز اعادة النزاع مرة اخرى بذات المحل والسبب والموضوع والاطراف امام القضاء حفاظا على تلك الحجية ولما لم يأت المستدعي بلائحة دعواه بأي جديد عن الدعوى الاولى وان الطعن هذا منصب على قرار وقف الراتب فقط ولم يطعن المستدعي بقرار انهاء الخدمة و تكون الدعوى واجبة الرد للحجية بالدعوى السابقة 86/2019 كون ذلك من النظام العام وتملك المحكمة اثارته من تلقاء ذاتها .

 

         لـــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر رد الدعوى بكافة مطالبها .

    حكماً حضوريا صدر  وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 16/3/2022