السنة
2021
الرقم
216
تاريخ الفصل
9 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض بصفتها الإدارية
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

الحكـــــم

الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي

 

الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســــــــــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري

المستدعي: احمد محمد اسعد رحمي.

وكلاؤه المحامون سلامه هلسة وحاتم شاهين وساهر الرفاعي ومحمد الهريني / رام الله.

المستدعى ضدهم:

  1. رئيس دولة فلسطين / القائد الاعلى لقوى الامن بالاضافة لوظيفته .
  2. هيئة التنظيم والإدارة بالإضافة الى وظيفته
  3.  مدير عام الادارة المالية والعسكرية بالإضافة لوظيفته
  4. وزير المالية.
  5. مدير عام الامن الوقائي بالاضافة الى وظيفته .

    تتضمن هذه الدعوى المطالب الثلاثه الاتيه:

  1. الغاء القرار الاداري المستمر في التوقف عن صرف رواتب المستدعي اعتبارا من شهر 4/2018
  2.  الزام المستدعى ضدهم بدفع رواتب المستدعي  من تاريخ وقفها وحتى تاريخ قيد الدعوى  وهي رواتب 43 شهرا  والبالغة قيمتها 99846 شيكل  ، وكذلك الرواتب من تاريخ قيد الدعوى و حتى صدور القرار النهائي.
  3. الزام المستدعى ضدهم بدفع مبلغ وقدره 10000 دينار اردني تعويضا عن القرار المطعون فيه.

الاجــــــــــراءات

بتاريخ8/11/2021 تقدم المستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم للطعن في القرار المتضمن وقف صرف راتبه على التفصيل المشار اليه انفا وكذلك المطالبه باعاده صرف هذه الرواتب مجتمعه  وكذلك المطالبه بالتعويض عن القرار المطعون فيه.

يستند الطعن إلى النعي على القرار الطعين بعيب مخالفه القانون والانحراف في استعمال السلطه و ان القرار المطعون فيه معيب بعيب الشكل و السبب .

بتاريخ 24/11/2021  تقدم رئيس النيابة بلائحة جوابية تضمنت أن الدعوى  واجبة الرد حامله طلبها هذا على اسباب متعددة، منها ان الدعوى مشوبه بالجهالة، ومن جهه اخرى انها واجبه الرد لعدم الاختصاص على اعتبار ان القرار المطعون فيه لا يشكل قرارا اداريا نهائيا،  وانه لا موجب للحكم بالتعويض وانه يكتفى بالغاء القرار، وأن القرار المطعون فيه صدر لتحقيق المصلحة العامة،  وأن القرار المطعون فيه صدر بعد أن تم اجراء التحريات اللازمة لاعتبارات أمنية وتقرر وقف راتبه بناء على طلب جهازه  ، حيث تبين ضروره التحرز المؤقت على راتب المستدعي ولاتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحقه وان القرار بوقف راتبه من مدير جهازه .

بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى  ثم كرر رئيس النيابة لائحته الجوابية ثم قدم وكيل المستدعي بينته ضمن حافظة مستندات،  ثم قدم رئيس النيابة العامة بينته ضمن حافظة مستندات ومن بعد ذلك ترافع  الفريقان و حجزت الدعوى للحكم.

 

 

المحكمــــــة

بعد التدقيق والمداولة، وبالاطلاع على كافة الاوراق و الاستماع للمرافعات نجد ان اوراق هذه الدعوى تفيد ان المستدعي طعن في القرار الاداري القاضي بوقف راتبه باعتباره موظفا عموميا( كما جاء في لائحه دعواه ) ويطلب كذلك الحكم بالزام الجهة المستدعى ضدها بدفع مجموع الرواتب التي لم تدفع من يوم صدور القرار  ويطلب كذلك بالتعويض عن القرار  مبلغ وقدره 10000 دينار اردني.

المحكمة فيما يتصل بالشكل والدفوع التي أبدتها الجهة المستدعى ضدها تجد أن هذه الدعوى تستند الى حق المستدعي في الحصول على راتبه ولما كان الامر كذلك فان هذه الدعوى تكون من نوع دعاوى تسوية الحقوق بحيث ان حق المستدعي هنا نابع من حكم القانون وليس من قرار اداري تترخص في تقديره جهة الإدارة،  ولما كان الأمر على هذا النحو فقد استقر الفقه والقضاء بان دعوى التسوية  لا يتقيد الطعن فيها بميعاد،  وعلى ذلك فإن الدعوى تكون مقبولة شكلا فيما يتصل بطلب الالغاء .

 اما من حيث الخصومة، فان القرار المطعون فيه صدر عن المستدعى ضده الخامس مدير عام الامن الوقائي كما اقر ممثل المستدعى ضدهم ،  وكذلك فإن الجهة  المستدعى ضدها الثالثه الإدارة المالية العسكرية تنتصب خصماً للمستدعي باعتبارها الجهة المسؤولة عن دفع الراتب للمستدعي بصفته عسكري، أما اختصام المستدعى ضدهم الاول و الثاني والرابع  فانها لا تقوم على اساس من القانون، ويتعين رد الدعوى عنهم  لعدم صحة الخصومة.

 بالتدقيق مرة اخرى تجد المحكمة أن الثابت من خلال حافظة المستندات التي تقدم بها المستدعي  أنه موظف حكومي و يتقاضى راتب شهري  لقاء عمله باعتباره عسكري ويخضع لقانون الخدمة في قوى الامن رقم 8 لسنه 2005 وهو الامر الذي لم تنفيه الجهة المستدعى ضدها  حيث جاء في اللائحه الجوابية التي تقدمت بها المستدعى ضدها ان المستدعي تفرغ للخدمة في قوى الامن  اعتبارا من 1/8/2002 إلا انه جرى التحفظ على راتب المستدعي لاعتبارات أمنية وقد تأيد ذلك  من خلال ما جاء في الامر الاداري الصادر عن رئيس هيئة التنظيم والإدارة المؤرخ بتاريخ 23/5/2018 الذي تضمن التحفظ الإحترازي المؤقت على راتب المستدعي الذي يعمل في الأمن الوقائي في المحافظات الجنوبية بناء على طلب جهازه.

 المحكمة وبعد الرجوع الى نص القانون تجد ان المستدعي  يستحق الحصول على راتبه الشهري اعتبارا من تاريخ تعيينه حيث نصت الماده 153/ 1  من قانون الخدمة في قوى الامن المشار اليه على انه ( يبدأ صرف الراتب لضابط الصف والفرد من تاريخ تعيينه ) كما بينت الماده  131 من ذات القانون ان صرف الراتب يستمر الى اليوم التي تنتهي فيه الخدمة العسكرية، علاوة على ذلك فانه لا ينتقص من راتب العسكري الا في حال أوقف بأمر قضائي  حيث يدفع له عندئذ نصف راتبه مضافا إليه العلاوة الاجتماعية عن مدة توقيفه حتى صدور الحكم بحقه .

بالاستناد الى كل ما تقدم ولما كانت اوراق الدعوى تخلوا مما يفيد انتهاء خدمه المستدعي العسكريه فان القرار المطعون فيه المتضمن  التحفظ على راتب المستدعي يكون مخالفا لحكم القانون ومستوجب الالغاء.

 اما فيما يتعلق بطلب التعويض عن هذا القرار الاداري فلما كانت أوراق الدعوى تخلو من إثبات الضرر الناتج عن هذا القرار الامر الذي يوجب رد طلب المطالبة بالتعويض.

 واما بخصوص المطالبة بالمبالغ المالية المترصدة للمستدعي منذ تاريخ توقف الادارة عن دفع الراتب فان المحكمة الادارية لا تختص بالحكم بالمبالغ المالية ويعود الاختصاص في ذلك الى المحاكم المدنية الأمر الذي يتعين رد هذه المطالبة لعدم الاختصاص.  

 

 

 

 

لـــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر ما يلي :

 أولاً: رد الدعوى عن المستدعى ضدهم الاول و الثاني والرابع لعدم صحة الخصومة.

 ثانياً: قبول دعوى الالغاء  والغاء القرار المشكو منه .

 ثالثاً: رد المطالبة بالتعويض عن القرار الاداري المشكو منه  للاسباب التي اوضحناها

 رابعاً:رد المطالبة بالنسبة لرصيد الرواتب المترصدة من يوم وقف صرف الراتب لعدم الاختصاص

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الأطراف وافهم بتاريخ 9/2/2022.

 

الكــــــاتب                                                                                                         الرئيـــــس    

     س.ز