المادة رقم 153 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

صرف الراتب
1. يبدأ صرف الراتب لضابط الصف والفرد من تاريخ تعيينه.
2. يستحق ضابط الصف والفرد أول مربوط الرتبة المعين بها أو المرقى إليها، كما يستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبته الأصلية كل سنة، وذلك ابتداء من تاريخ تعيينه أو ترقيته حسب الأحوال.