السنة
2021
الرقم
164
تاريخ الفصل
2 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض بصفتها الإدارية
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

الحكـــــم

الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي

 

الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســــــــــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري

المستدعي:  محمد كامل محمد قشطة                            

 وكيله المحامي سلامة هلسة وحاتم شاهين وساهر الرفاعي ومحمد الهريني/رام الله

المستدعى ضدهم:

  1. رئيس دولة فلسطين بالاضافة لوظيفته/القائد الاعلى لقوى الامن.
  2. هيئة التنظيم والادارة بواسطة رئيسها بالاضافة لوظيفته.
  3. مدير عام الادارة المالية والعسكرية بالاضافة لوظيفته.
  4. وزير المالية بالاضافة لوظيفته.

 

الاجــــــــراءات

بتاريخ 29/7/2021 تقدم وكلاء المستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم وذلك للطعن بقرار قطع راتب المستدعي اعتباراً من 10/2019 والمطالبة ببدل رواتبه والمطالبة ببدل التعويض مبلغ عشرة الاف دينار اردني.

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

  1. ان القرارات الطعينة معيبة بعيب الشكل والاجراءات.
  2. ان القرارات الطعينة مخالفة لقانون الخدمة في قوى الامن والانظمة السارية.
  3. ان القرارات الطعينة معيبة بعيب التعسف باستعمال السلطة.
  4. ان القرارات الطعينة مخالفة لمبدأ المساواة ولم تصدر لتحقيق المصلحة العامة ومخالفة لقاعدة تخصيص الاهداف.
  5. ان القرارات الطعينة فيها خروج عن السلطة المقيدة للادارة.

ملتمساً الحكم بالغاء القرارات المطعون فيها والحكم بالمبالغ المطالب فيها مع التعويض والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 24/8/2021 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية ابدى فيها دفوعاً شكلية وموضوعية مبيناً انه تم وقف صرف المكافأة الشهرية للمستدعي بناء على توصية اللجنة الامنية وان التحفظ على راتبه مؤقت لحين البت في وضعه من اللجنة طالباً رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

بالمحاكمة الجارية علناً في24/11/2021 تم تكرار اللوائح وشرع وكيل المستدعي بتقديم البينة حيث قدم حافظة المستندات (ع/1) وختم البينة، وابدى رئيس النيابة عدم رغبته في تقديم اية بينة واعتمد وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء مرافعة له واعتبر رئيس النيابة لائحته الجوابية مرافعة له وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم .

المحكمـــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً، وبالرجوع الى الاوراق والى اللوائح وما ورد بها من قائع فإننا نجد ما يلي:

  1. المستدعي عسكري تابع لقوى الامن الفلسطينية وكان يتقاضى راتبه شهرياً الى ان تم وقف صرف راتبه من الجهات المستدعى ضدها.
  2. ان تذرع المستدعى ضدهم بأن قرار وقف صرف راتبه ناتج عن توصية اللجنة الامنية لم تقدم عليه الجهة المستدعى ضدها اية بينة بالمطلق وبقي مجرد دفع في اللائحة الجوابية.
  3. ان التذرع بأن المستدعي ليس موظفاً عسكرياً ولا يتلقى راتباً بل مكافأه مالية شهرية قول تنفيه الكتب المبرزة خاصة قسيمة راتبه الشهري كما ان المستدعي يحمل رتبة عسكرية وبالتالي سواء ما سمته المستدعى ضدها مكافأه او راتب فهو موظف عسكري يخضع لاحكام قانون الخدمة في قوى الامن ولا يجوز قطع او وقف راتبه الا وفق احكام القانون في اجراءات صحيحة وسليمة.
  4. قانون الخدمة في قوى الامن نص بالمادة 131 على وجوب صرف راتب الضابط الى يوم انتهاء عمله او خدمته، ونصت المادة 153 على ان يبدأ صرف الراتب لضابط الصف والفرد من تاريخ تعيينه ونصت المادة 175 على ان يتم الحسم من الراتب لضابط الصف او الفرد في حال معاقبته انضباطياً باحبس فيتم حسم ايام الحبس، كما ونصت المادة 195 من ذات القانون على تقاضي العسكري نصف راتبه في حال تم توقيفه بأمر قضائي حتى تاريخ صدور الحكم بحقه.

من ذلك يتضح انه لا يجوز وقف صرف راتب العسكري الا بناء على قرار وفق الاصول سالفة الذكر وان تذرع المستدعى ضده بأنه يتلقى مكافأة لم يقدم اية بينة لاثباته كما ان المشرع قد عالج في النصوص القانونية الواردة في قانون الخدمة في قوى الأمن حالة المستدعي في حال خروجه وعدم التحاقه بالخدمة العسكرية، ولما كان الثابت وقف صرف راتب المستدعي دون اتباع الاجراءات القانونية فيكون من المتوجب الغاء القرار حسب الاصول.

5- اما فيما يتعلق بالمطالبة ببدل الرواتب المستحقة للمستدعي فإننا نبين ان لا اختصاص لهذه المحكمة بالحكم للمستدعي ببدل المطالبات المالية كون المحكمة الادارية هي محكمة الغاء وتعويض فقط والمقصود بالتعويض هو جبر الضرر الذي لحق بالمستدعي جراء صدور القرار المقرر الغاءه وبالتالي المطالبة ببدل الرواتب واجبة الرد لعدم الاختصاص.

اما بخصوص التعويض فإن المستدعي لم يقدم اية بينة لاثبات مقدار الضرر الذي لحق به فيكون من الواجب رد هذا المطلب.

6- وفيما يتعلق بالخصومة، فإن الخصم الحقيقي في هذه الدعوى هو المستدعى ضدهما الثانية والثالث اذ لا علاقة لرئيس الدولة بالقرار المطعون فيه كما لا علاقة لوزارة المالية براتب المستدعي الذي تختص به الادارة المالية العسكرية ما يوجب رد الدعوى عنهما.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة قبول دعوى الالغاء والغاء القرار المطعون فيه ورد المطالبة بالرواتب والتعويض.

حكمـــاً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف وافهم في 2/2/2022