دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
المحكمــــة العـــليا
محكمة النقض بصفتها الادارية
الحكـــــم
الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي
الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســــــــــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري
المستدعي: محمد كامل محمد قشطة
وكيله المحامي سلامة هلسة وحاتم شاهين وساهر الرفاعي ومحمد الهريني/رام الله
المستدعى ضدهم:
الاجــــــــراءات
بتاريخ 29/7/2021 تقدم وكلاء المستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم وذلك للطعن بقرار قطع راتب المستدعي اعتباراً من 10/2019 والمطالبة ببدل رواتبه والمطالبة ببدل التعويض مبلغ عشرة الاف دينار اردني.
يستند الطعن الى الاسباب التالية:
ملتمساً الحكم بالغاء القرارات المطعون فيها والحكم بالمبالغ المطالب فيها مع التعويض والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
بتاريخ 24/8/2021 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية ابدى فيها دفوعاً شكلية وموضوعية مبيناً انه تم وقف صرف المكافأة الشهرية للمستدعي بناء على توصية اللجنة الامنية وان التحفظ على راتبه مؤقت لحين البت في وضعه من اللجنة طالباً رد الطعن شكلاً وموضوعاً.
بالمحاكمة الجارية علناً في24/11/2021 تم تكرار اللوائح وشرع وكيل المستدعي بتقديم البينة حيث قدم حافظة المستندات (ع/1) وختم البينة، وابدى رئيس النيابة عدم رغبته في تقديم اية بينة واعتمد وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء مرافعة له واعتبر رئيس النيابة لائحته الجوابية مرافعة له وحجزت الاوراق للمداولة الى هذا اليوم .
المحكمـــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً، وبالرجوع الى الاوراق والى اللوائح وما ورد بها من قائع فإننا نجد ما يلي:
من ذلك يتضح انه لا يجوز وقف صرف راتب العسكري الا بناء على قرار وفق الاصول سالفة الذكر وان تذرع المستدعى ضده بأنه يتلقى مكافأة لم يقدم اية بينة لاثباته كما ان المشرع قد عالج في النصوص القانونية الواردة في قانون الخدمة في قوى الأمن حالة المستدعي في حال خروجه وعدم التحاقه بالخدمة العسكرية، ولما كان الثابت وقف صرف راتب المستدعي دون اتباع الاجراءات القانونية فيكون من المتوجب الغاء القرار حسب الاصول.
5- اما فيما يتعلق بالمطالبة ببدل الرواتب المستحقة للمستدعي فإننا نبين ان لا اختصاص لهذه المحكمة بالحكم للمستدعي ببدل المطالبات المالية كون المحكمة الادارية هي محكمة الغاء وتعويض فقط والمقصود بالتعويض هو جبر الضرر الذي لحق بالمستدعي جراء صدور القرار المقرر الغاءه وبالتالي المطالبة ببدل الرواتب واجبة الرد لعدم الاختصاص.
اما بخصوص التعويض فإن المستدعي لم يقدم اية بينة لاثبات مقدار الضرر الذي لحق به فيكون من الواجب رد هذا المطلب.
6- وفيما يتعلق بالخصومة، فإن الخصم الحقيقي في هذه الدعوى هو المستدعى ضدهما الثانية والثالث اذ لا علاقة لرئيس الدولة بالقرار المطعون فيه كما لا علاقة لوزارة المالية براتب المستدعي الذي تختص به الادارة المالية العسكرية ما يوجب رد الدعوى عنهما.
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة قبول دعوى الالغاء والغاء القرار المطعون فيه ورد المطالبة بالرواتب والتعويض.
حكمـــاً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف وافهم في 2/2/2022