المادة رقم 175 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

الحسم من الراتب
ضابط الصف أو الفرد المعاقب انضباطيا بالحبس يحسم من راتبه أيام حبسه.