النص

 دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

الحكـــــم

الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي

 

الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســــــــــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري

 

المستدعي:  محمود يوسف محمود مطرية 

وكلاؤه المحامون سلامه هلسه وحاتم شاهين وساهر الرفاعي ومحمد الهريني  / رام الله

 

المستدعى ضدهم:

  1.  رئيس دولة فلسطين  بالاضافه لوظيفته/ القائد الاعلى لقوى الامن .
  2. هيئه التنظيم والاداره ممثلة برئيسها بالاضافه لوظيفته.
  3.  مدير عام الاداره الماليه العسكريه بالاضافه لوظيفته.
  4.  وزير المالية

الاجراءات

بتاريخ 8/9/2021 تقدم المستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم تتضمن المطالب الآتية:

  1. الغاء القرار الاداري المستمر  المتضمن قطع راتب المستدعي ووقف صرفه  اعتبارا من شهر حزيران 2/2019
  2.  الزام المستدعى ضدهم بدفع رواتب المستدعي من تاريخ وقفها وحتى تاريخ قيد الدعوى  وهي رواتب 34 شهرا والبالغه قيمتها  91460 شيكل ، وكذلك الرواتب من تاريخ قيد الدعوى و حتى صدور القرار النهائي.
  3. الزام المستدعى ضدهم بدفع مبلغ وقدره 10000 دينار اردني تعويضا عن القرار المطعون فيه.

يستند الطعن الى النعي على القرار الطعين بعيب مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة و ان القرار المطعون فيه معيب بعيب الشكل و السبب .

بتاريخ 23/9/2021  تقدم رئيس النيابة العامة  بلائحة جوابية تضمنت ان  الدعوى  واجبة الرد حاملا طلبه هذا بالاستناد الى ان المستدعى صدر بحقه قرار بفصله من الخدمه العسكريه اعتباراً  من 1/12/2018 وان هذا القرار تصدق عليه من قبل الرئيس حسب الاصول .

بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى  ثم كرر رئيس النيابة لائحته الجوابية ثم قدم وكيل المستدعي بينته ضمن حافظة مستندات  ثم قدم رئيس النيابه العامه بينته ضمن حافظه مستندات ومن بعد ذلك ترافع  الفريقان و حجزت الدعوى للحكم.

المحكمــــــة

بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على كافة الاوراق و الاستماع للمرافعات نجد ان اوراق هذه الدعوى تفيد ان المستدعي يطعن في القرار الإداري القاضي بوقف راتب المستدعي باعتباره موظفا عاما  برتبه مقدم امني على كادر الامن الوقائي ، ويطلب كذلك الحكم بالزام الجهة المستدعى ضدها بدفع مجموع الرواتب التي لم تدفع من يوم صدور القرار ويطلب كذلك التعويض عن القرار  مبلغ وقدره 10000 دينار اردني.

 

المحكمة بالتدقيق والمداولة وبعد الرجوع الى اللائحة الجوابيه تجد ان الجهة المستدعى ضدها تدفع الدعوى  بان المستدعي قضي بفصله من الخدمة بقرار من لجنة الضباط العليا ومصادقة الرئيس .

ان المحكمة بعد الرجوع الى حافظة المستندات التي تقدمت بها النيابة العامة تجد ان الثابت صدور قرار عن لجنة الضباط العليا في رام الله بتاريخ 27/1/2019  يقضي بالتوصية بانهاء خدمات المستدعي كعقوبة تأديبية وتجد المحكمة ان الرئيس بما له من سلطة وصلاحية بقانون الخدمة في قوى الامن للمصادقه على توصيات لجنة الضباط صادق على التوصية بتاريخ 29/1/2019 .

 

 لما كان الامر على هذا النحو وكان الثابت ان المستدعي قد انتهت صلته بالوظيفه العسكريه  بموجب القرار بانهاء خدماته المشار اليه المصادق عليه  كما ذكرنا انفا والنافذ اعتبارا من تاريخ 1/12/2018 فان هذه الدعوى التي يطلب فيها المستدعي الغاء القرار بوقف صرف راتبه من شهر 2/2019 تكون  واجبه الرد  على اعتبار ان عدم صرف راتب المستدعي كان نتيجه حتميه لقرار فصله من الخدمة العسكرية اعتبارا من تاريخ سابق على التاريخ الذي يدعي المستدعي التوقف عن صرف الراتب فيه .  

لهذه الاســــباب

فإن المحكمة تقرر رد الدعوى .

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الأطراف وافهم بتاريخ 16/3/2022.

 

  الكــــــاتب.دقق                                                                                    الرئيـــــس    

     س.ز