السنة
2017
الرقم
189
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة

 

المستدعي: عماد حيدر محمد كراكرة/سنجل-رام الله  

وكيله المحامي بلال احمد/رام الله

 

المستدعى ضدهم:

  1. مدير جهاز المخابرات العامة في رام الله بالاضافة الى وظيفته.
  2. مدير جهاز المخابرات العامة في غزة بالاضافة الى وظيفته.
  3. مدير المالية العسكرية في رام الله بالاضافة الى وظيفته.
  4. مدير هيئة التنظيم والادارة لشؤون الافراد بالاضافة الى وظيفته.

 

الاجراءات

بتاريخ 1/10/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر بوقف صرف رواتب المستدعي الشهرية واعادته الى العمل.

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

 

في جلسة 25/10/2017 لم يحضر وكيل المستدعي المتفهم موعد جلسة المحاكمة رغم المناداه عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام.

 

لهذه الأسـبــاب

لعدم حضور وكيل المستدعي المتفهم موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.

 

     قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 25/10/2017