دولــــة فلســـطين
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العـدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشام الحتو
وعضويـة السـيدين القاضييـن أحمد المغني وعبد الكريم حلاوة
المستدعي: عماد حيدر محمد كراكرة/سنجل-رام الله
وكيله المحامي بلال احمد/رام الله
المستدعى ضدهم:
الاجراءات
بتاريخ 1/10/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر بوقف صرف رواتب المستدعي الشهرية واعادته الى العمل.
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
في جلسة 25/10/2017 لم يحضر وكيل المستدعي المتفهم موعد جلسة المحاكمة رغم المناداه عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام.
لهذه الأسـبــاب
لعدم حضور وكيل المستدعي المتفهم موعد جلسة المحاكمة رغم المناداة عليه وانتظاره حتى نهاية الدوام فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 25/10/2017