السنة
2017
الرقم
189
تاريخ الفصل
10 مايو، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــي السيـــــدة محمد سامح الدويك 

وعضويـــــة الســـــادة القضــــاة: عزت الراميني ، عبد الغني العويوي ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة 

 

المستــدعــــيان: 1- جمال علي سعيد درس / رام الله

                       2- ناصر علي سعيد درس / رام الله 

               وكيله المحامي: أحمد الصياد / رام الله

المستدعى ضده : زياد عمران عبد الله سعيد / الخليل

               وكيله المحامي: أمجد عمرو / الخليل 

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعيان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 07/05/2017 لغايات وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه رقم 705/2017 الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 06/03/2017 القاضي برد الاستئنافات جميعاً موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف على سند من القول بأن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف مخالف لأحكام القانون وأن تنفيذ الحكم يضر بالمستدعيان ضرراً جسيماً لا يمكن تلافيه وأن أسباب الطعن يرجح معها قبول الطعن بالنقض .

 

 

المحكمـــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة وبعد الإطلاع على أوراق الدعوى والحكم المطعون فيه وما أفصحت عنه أحكام المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء على طلب الجهة الطاعنة .

          الأمر الذي نجد معه أن الأصل عدم وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض وأن الاستثناء وقف تنفيذه وذلك منوط بمدى جسامة الضرر الذي يمكن أن يسببه الحكم المطعون فيه للجهة الطاعنة لدرجة استحالة إعادة الحال لما كان عليه قبل تقرير الوقف وحيث أننا لا نرى ما يدعو محكمة النقض لاستعمال خيارها بوقف تنفيذ الحكم الطعين منوهين بأنه تم تقديم طلب سابق يحمل الرقم 152/2017 قررت المحكمة رفض الطلب بوقف تنفيذ الحكم وعليه تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المعمول فيه رفض الطلب .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/05/2017

 الكاتــــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

        م.د