السنة
2017
الرقم
226
تاريخ الفصل
10 يوليو، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

المجموعة الاهلية للتأمين / الخليل .

وكيلها المحامي

:

سامر ابو اسنينة / الخليل .

 

المسـتأنـف عليهم 

:

1. ابراهيم عيسى ابراهيم ابو حميد / يطا . 2. امل محمد حمد الله الخطيب / الخليل . 3. الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .

 

وكيله المحامي

:

حاتم ملحم / الخليل .







 

الوقائع و الاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهم وذلك للطعن بالحكم الصادر في 19/5/2016 بالدعوى 329/2013 بداية الخليل والقاضي بالحكم للمدعية بمبلغ (44112) شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تتلخص اسباب الاستئناف في ان المحكمة اخطأت بالحكم ببدل فقدان الدخل المستقبلي عن نسبة العجز .

بالمحاكمة الجارية علناً في 10/7/2017 تقرر محاكمة المستأنف عليه الاول حضورياً وطلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً واعترض وكيلا المستأنف عليهما وصدر هذا الحكم بعد المداولة .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ومن حيث الشكل نجد ان الحكم المستأنف صادر بتاريخ 19/5/2016 ولائحة هذا الاستئناف موردة الى قلم محكمة الاستئناف في 23/3/2017 وان المستأنفة (المجموعة الاهلية للتأمين) تقدمت باستئناف سابق على ذات الحكم حمل الرقم 515/2016 تقرر قبوله شكلاً وضمه للاستئناف الاصلي الاول مقدم من المصابة ، حمل الرقم 498/2016 ، كما نجد بان الاستئناف الاصلي/ الاول عقدت اولى جلساته في 7/9/2017 وبالعودة الى حكم المادة 217 من الاصول المدنية والتجارية التي تنص (1-يجوز للمستأنف عليه الى ما قبل انتهاء الجلسة الاولى لنظر الاستئناف ان يرفع استئنافاً مقابلاً بالاجراءات المعتادة او بمذكرة مشتملة على اسباب استئنافه . 2- اذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الاصلي ويزول بزواله .) نجد بان الاستئناف الثاني اذا قدم بالميعاد والى ما قبل انتهاء الجلسة الاولى للاستئناف الاصلي اعتبر استئنافاً مقابلاً مثله كمثل الاستئناف الاصلي ، اما ان رفع بعد الميعاد القانوني للطعن ولكن قبل انتهاء الجلسة الاولى للاستئناف الاصلي يعتبر استئنافاً فرعياً يدور وجوداً وعدماً مع الاستئناف الاصلي اما ان رفع الاستئناف بعد الميعاد القانوني للطعن وبعد انتهاء الجلسة الاولى لنظر الاستئناف الاصلي فهو والعدم سواء ذلك انه مقدم خارج المدة القانونية وبعد انتهاء الجلسة الاولى المحددة لنظر الاستئناف الاصلي مما يوجب رده شكلاً وهذا هو حال هذا الاستئناف .

لذلك

ولجميع هذه الاسباب نقرر وعملاً باحكام المادة 205/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بدلالة المادة 217 من ذات القانون رد الاستئناف شكلاً مع الزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اردني لوكيل المستأنف عليها الثانية / المدعية .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكلاء وافهم في 10/7/2017