السنة
2019
الرقم
378
تاريخ الفصل
18 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــة استئنـــــــــاف رام الله المـــــــــأذونة بإجـــــــــراء المحاكمـــــــــة واصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة : برئاسة السيد القاضي عز الدين شاهين.

وعضوية السيدين القاضيين عماد الشعباني وفراس مسودي.

المستأنفون في الاستئناف الأصلي:

1.  وزير التربية والتعليم بالإضافة لوظيفته.

2.  وزير المالية بالإضافة لوظيفته.

3.  النائب العام بالإضافة لوظيفته.

يمثلهم وكيل نيابة رام الله بموجب التفويض الصادر عن النائب العام في الدعوى الحقوقية رقم 263/2017 بداية رام الله.

المستأنف عليه في الاستئناف الاصلي:

ايمن إسماعيل عبد الله إسماعيل نور/ طولكرم.

وكلاؤه المحامون فضل نجاجره و/او هشام رحال و/او نسرين نوباني منفردين و/او مجتمعين.

المستأنف في الاستئناف الفرعي:

ايمن إسماعيل عبد الله إسماعيل نور/ طولكرم.

وكيله المحامي فضل نجاجره و/او هشام رحال و/او نسرين نوباني منفردين و/او مجتمعين.

المستأنف عليهم في الاستئناف الفرعي:

1.  وزير التربية والتعليم بالإضافة لوظيفته.

2.  وزير المالية بالإضافة لوظيفته.

3.  النائب العام بالإضافة لوظيفته.

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر حضوريا عن محكمة بداية رام الله في الدعوى الحقوقية رقم 263/2017 بتاريخ 11/7/2019 والقاضي بالزام المدعى عليهم بدفع مبلغ أربع وثمانون الفا وثمانمائة وثمانية وثمانون شيقل للمدعي ايمن إسماعيل عبد الله إسماعيل نور.

لائحة وأسباب الاستئناف الاصلي

تقدم المستأنفون بتاريخ 6/3/2019 بهذا الاستئناف للطعن في الحكم أعلاه استنادا للأسباب التالية:

أ‌-   الحكم المستأنف جاء مخالفا لأحكام قانون الخدمة المدنية و تعديلاته و الانظمة الصادرة بمقتضاه، فقد جاء حكم المحكمة بالزام الجهة المستأنفة بدفع مبلغ 84888 شيكل عن الفترة الممتدة من تاريخ صدور قرار محكمة العدل العليا الموقرة 311/2009 الصادر بتاريخ 22/3/2010 وحتى تاريخ 15/7/2012 وهو تاريخ صدور قرار ديوان الموظفين العام بتعيين المستأنف عليه مخالفا لنص المادة l من قانون الخدمة المدنية المعدل رقم 4 لسنة 2005 فقد عرف القانون الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف و يتقاضاه مقابل قيامه بمهامه الوظيفية التي يشغلها و لا تشمل العلاوات او البدلات من أي نوع كانت وطالما ان المستأنف عليه لم يمارس مهامه الوظيفية عن الفترة المحكوم بها فانه لا يستحق اي اثر مالي عن تلك الفترة ، و ان المبلغ المحكوم به هو من قبيل الاثراء بلا سبب ودفع غير مستحق .

ب‌- الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة ولم تقم محكمة الموضوع بإعمال قواعد الأثبات اعمالا صحيحا قاصرا في التعليل و التسبيب و يخلو من اسباب الحكم الواقعية ، إذ أنه وبالرجوع إلى المبرز م /1 كتاب ديوان الموظفين العام رقم 21920 الصادر بتاريخ22/5/2013 والقاضي بتعيين المستأنف عليه بوظيفة مهندس على الدرجة الرابعة اعتبارا من تاريخ 15/7/2012 اعمالا لنص المادة 25 من قانون الخدمة المدنية (لا يكون التعيين باثر رجعي و يعتبر تعيين الموظف في الخدمة من تاريخ اخطاره كتابيا بذلك من الديوان بواسطة الدائرة الحكومية التابع لها ومباشرة العمل فيها) وطالما ان المستأنف عليه تم تعيينه بتاريخ 15/7/2012 وباشر العمل الوظيفي في تلك الفترة ، وفق الثابت من كتاب رئيس ديوان الموظفين العام وكتاب مباشرة العمل - فان المستأنف عليه لا يستحق اية حقوق مالية عن الفترة المحكوم بها .

 

 

لائحة وأسباب الاستئناف الفرعي

بتاريخ 22/4/2019 تقدم المستأنف باستئناف فرعي للطعن في الحكم بالاستناد للأسباب التالية:

1.  القرار المستأنف واجب الفسخ والالغاء ذلك أنه كان على محكة الدرجة الاولى مع الاحترام الحكم للمستأنف كما ورد في لائحة الدعوى من تاريخ اعتبار قرار الفصل غير مشروع.

2.  القرار المستأنف واجب الفسخ والالغاء لمخالفته الأصول والقانون.

3.  القرار المستأنف واجب الفسخ والالغاء وذلك لذهول محكمة الدرجة الأولى عن تطبيق صحيح القانون على وقائع الدعوى حيث ثبت ان محكمة العدل العليا الموقرة قد الغت (قرار إلغاء تعينه) ومناط ذلك هو استمرارية المستأنف في عمله ووجوب تلقيه كافة رواتبه عن الفترة الممتدة من تاريخ 22/4/2019 وحتى تاريخ إعادة الحاقه على ملاك وزارة التربية والتعليم على تاريخ 15/7/2012.

4.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى في عدم الحكم للمدعي عن الفترة الممتدة منذ 22/4/2009 وحتى 22/3/2010 ذلك أن قرار محكمة العدل العليا بالإلغاء هو قرار كاشف وليس قرار منشئ ، وبالتالي فإن القرار المستأنف واجب الفسخ والإلغاء.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وفي  الجلسة المنعقدة للنظر في الاستئنافين حيث تقرر في جلسة 29/4/2019 في الاستئناف الفرعي قبول الاستئناف شكلا باعتباره استئنافا فرعيا لتقديمه قبل الجلسة الأولى لنظر الاستئناف الأصلي، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل النيابة لائحة الاستئناف الفرعي، وتقرر ضم هذا الاستئناف الفرعي الى الاستئناف الأصلي لوحدة المحل والسبب والموضوع، وفي جلسة 30/9/2019 المنعقدة في الاستئناف الأصلي تقرر قبول الاستئناف شكلا، ثم كرر وكيل النيابة لائحة الاستئناف بينما انكر وكيل المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي لائحة الاستئناف وكرر لائحة الاستئناف الفرعي وترافع وكيل النيابة طالبا بالنتيجة قبول الاستئناف الأصلي موضوعا ورد الاستئناف الفرعي، وترافع وكيل المستأنف عليه طالبا بالنتيجة تعديل القرار المستأنف والحكم حسب ما جاء في لائحة الدعوى، وختمت بذلك إجراءات المحاكمة.

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، وفيما يتعلق بأسباب الاستئناف الأصلي وبخصوص السبب ثانيا (أ) نجد ان الحكم المستأنف قد عالج الأثر المترتب على الغاء تعيين المستأنف عليه بموجب حكم محكمة العدل العليا القاضي بإلغائه ومن ثم عدم اعادته  الى العمل على الرغم من صدور الحكم المذكورة من تاريخ 22/3/2010، وهي مسألة غير مرتبطة بتطبيق قانون الخدمة المدنية، اذ ان القانون المذكور  قد خلى من معالجة الواقعة المذكورة، كما ان عدم ممارسة المستأنف عليه لمهامه الوظيفية لم يكن باختياره حتى يتم تطبيق نص المادة الأولى من قانون الخدمة المدنية، وانما يعود لما ظهر بموجب حكم محكمة العدل العليا بالقرار القاضي بإلغاء تعيين المستأنف عليه والذين وصفته المحكمة المذكورة بانه غير مشروع ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة وواجب الإلغاء، لذلك فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف، اما فيما يتعلق بالسبب ثانيا (ب) نجد ان المبرز م/1 قد ورد في الدعوى مكرر مرتين الأول قرار مجلس الوزراء المقدم من المدعي والثاني رد رئيس ديوان الموظفين العام المقدم من المدعى عليهم، فان كان المقصود قرار التعيين الصادر عن رئيس ديوان الموظفين العام فهو المبرز م/2 والقاضي بتعيين المدعي من تاريخ 15/7/2012، فنعود للرد كما جاء في السبب الأول، ان المسألة تدور حول قرار الغاء التعيين الذي ثبت مخالفته للقانون، وكان يجب ان لا يصدر وفق قرار محكمة العدل العليا، حتى ان هذا القرار بقي حبيس الادراج ولم ينفذ، ويترتب عليه اثار مالية خارج نطاق الاحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية، اذ ليس من العدل في شيء ان يتبين مخالفة احكام قانون الخدمة المدنية ثم يطلب تطبيقه، وبذلك فان هذا السبب يقع على غير موضوع ولا يرد على الحكم المستأنف، اما فيما يتعلق بالاستئناف الفرعي رقم 633/2019 وطالما توصلنا الى رد الأسباب الواردة في الاستئناف الأصلي، وحيث ان نص المادة 217 من قانون صول المحاكمات المدنية والتجارية قد نصت في فقرتها الثانية بانه اذا رفع الاستئناف المتقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف اعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزوال.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة الحكم برد الاستئناف الأصلي رقم 378/2019 موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، ورد الاستئناف الفرعي رقم 633/2019 موضوعا تبعا لرد الاستئناف الأصلي وتأييد الحكم المستأنف، دون الحكم بأية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/11/2019