المادة رقم 25 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

التعيين لأول مرة
يراعى في التعيين لأول مرة القواعد التالية:-
1 - لا يكون التعيين بأثر رجعي ويعتبر تعيين الموظف في الخدمة من تاريخ إخطاره كتابياً بذلك من قبل الديوان بواسطة الدائرة الحكومية التابع لها ومباشرته العمل فيها. ويعتبر قرار تعيينه لاغياً إذا لم يباشر عمله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه كتابياً وفي هذه الحالة يعين من يليه في الترتيب إذا كان التعيين بموجب مسابقة.
2 - لا يجوز تعيين الطالب المتفرغ في الدراسة في وظيفة شاغرة في الموازنة
3 - لا يقبل مرشح للخدمة المدنية لوظيفة تتطلب رخصة بموجب قانون إلا إذا كان المرشح حاصلاً على الرخصة المطلوبة من الجهة ذات الاختصاص.
4 - أن تكون الشهادات العلمية التي يجري التعيين على أساسها أصلية أو مصدقة حسب الأصول صادرة عن معهد أو كلية أو جامعة أو أيّة مؤسسة أخرى معترف بها.
5 - تكون معادلة الشهادات من قبل وزارتي التربية أو التعليم العالي كلٌ حسب اختصاصها وذلك وفقاً لأحكام القانون.
6 - أن لا يقل السن عن ثماني عشرة سنة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية