المادة رقم 1 من قانون رقم (4) لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية

تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
* السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
* الدائرة الحكومية: أية وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة أو سلطة أو أية جهة أخرى تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية أو ملحقة بها.
* الوزير: كل وزير أدى اليمين الدستورية ومُنح الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني. ولغايات هذا القانون تشمل كلمة الوزير: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به.
* الديوان: ديوان الموظفين العام.
* رئيس الديوان: رئيس ديوان الموظفين العام.
* لجنة الاختيار: لجنة انتقاء الموظفين المؤلفة بمقتضى أحكام هذا القانون.
* الخدمة المدنية: العمل في أي من الدوائر الحكومية وفقاً لأحكام هذا القانون.
* الموظف: ويقصد به الموظف أو الموظفة وهو الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية أياً كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها.
* الوظيفة: مجموعة المهام التي توكلها جهة مختصة إلى الموظف للقيام بها بمقتضى هذا القانون أو أي تشريع آخر أو تعليمات أو قرارات إدارية وما يتعلق بها من صلاحيات وما يترتب على تلك المهام من مسؤوليات.
* الشهادة الجامعية الأولى: الإجازة أو الليسانس أو البكالوريوس.
* الزوج: الزوج أو الزوجة.
* الترقية: منح الموظف درجة أعلى من درجته.
* الراتب: الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها، ولا يشمل العلاوات أو البدلات من أي نوع كانت.
* البعثة: إيفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية أو تدريبية معترف بها مدة تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل فلسطين أو خارجها.
* الدورة: إيفاد الموظف للتدرب بغرض إكسابه معرفة علمية أو مهارة عملية أو كليهما معاً وذلك لمدة لا تزيد عن ثمانية أشهر سواء كانت داخل فلسطين أو خارجها.
* المهمة الرسمية: إيفاد الموظف لحضور مؤتمر أو حلقة دراسية أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو لما هو مماثل لأي من هذه الأمور على أن يكون الإيفاد لمدة لا تزيد على شهر واحد سواء كانت المهمة داخل فلسطين أو خارجها.
* الموفد: الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة وفقاً لأحكام هذا القانون.
* نظام التقاعد: قانون التأمين والمعاشات أو أي قانون أو نظام تقاعدي آخر.
* اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المختصة.
* السنة: حسب التقويم الشمسي.
* الشهر: الجزء من اثني عشر جزءاً من السنة.
* اليوم: الجزء من ثلاثين جزءاً من الشهر.