السنة
2012
الرقم
45
تاريخ الفصل
28 نوفمبر، 2012
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

السـلطـة الوطنيـة الفلسـطينيـة

 

السـلطـة القضائيـة

 

محـكـمـة العـدل العليـا

 

القـــرار

 

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشـــام الحتــــو وعضويـة السـيدين القاضييـن مصطفى القاق و تيسير ابو زاهر

 

المستدعـــــية :- نهاية توفيق محمود خروب /قلقيلية

 

وكيلها المحامي عزام حلبوني / نابلس

 

المستدعى ضدهما-

 

1. المجلس البلدي ببلدية قلقيلية

 

2. عثمان داود بالإضافة لوظيفته رئيس لجنة بلدية قلقيلية

 

الإجــــراءات

 

بتاريخ 27/2/2012 تقدمت المستدعية بواسطة وكيلها للطعن في القرارات التالية :-

 

1. القرار الصادر عن المجلس البلدي بجلسته رقم 13 رقم 2 بتاريخ 16/1/2012.

 

2. القرار الصادر عن عثمان داود بصفته رئيس لجنة بلدية قلقيلية بتاريخ 17/1/2012 بموجب الكتاب رقم (ص-785) والمتضمن توقيف المستدعية نهاية توفيق محمود خروب عن العمل اعتباراً من تاريخ 31/1/2012.

 

تستند المستدعية في طعنها الى ان القرارات المطعون فيها مخالف للقانون ومشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة .

 

في جلسة 26/3/2012 كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب إصدار القرار التمهيدي المتفق مع الأصول والقانون وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون إلغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 16/4/2012 قدم المستدعى ضدهما بواسطة وكيلهما المحامي انس عماوي لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 7/5/2012 كرر وكيل المستدعى ضدهما اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (د/1) وختم بينته وصرح وكيل المستدعية انه لا يرغب في تقديم بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها إلغاء القرار المطعون فيه كما قدم وكيل المستدعى ضدهما مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى بالرجوع الى لائحة الدعوى نجد انه قد جاء فيها :-

 

1. المستدعية عملت ببلدية قلقيلية بتاريخ 9/5/2010 حتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه بموجب الكتاب الصادر عن المستدعى ضده الثاني بصفته الوظيفية رقم (ش-1775) بتاريخ 15/2/2012.

 

2. المستدعية تم تثبيتها بتاريخ 24/11/2011 كموظفة بلدية ومنسقة لركن المرأة بموجب الكتاب الصادر عن سمير دوابشة بصفته رئيس لجنة بلدية قلقيلية السابق كتاب رقم (ص-9279) .

 

3. بتاريخ 12/12/2011 قرر المجلس البلدي في قلقيلية في جلسته رقم(104) قرار رقم 21 فقرة 2 اتباع ركن المرأة لقسم العلاقات العامة .

 

4. بتاريخ 16/1/2012 تم الغاء قرار المجلس السابق القاضي بتثبيت المستدعية وكان ذلك بإنهاء عمل المستدعية بتاريخ 31/1/2012 دون تبرير قانوني .

 

المحكمـــــة

 

بالتدقيق والمداولة و بعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة يتضح للمحكمة ان المستدعية نهاية توفيق محمود خروب كانت تعمل عاملة بالمياومة في بلدية قلقيلية وهذا ما أكدته المستدعية في الكتاب الموقع منها بتاريخ 21/1/2012 والموجه إلى رئيس لجنة بلدية قلقيلية والموجود ضمن حافظة المستندات (س/1) والذي جاء في البند السابع منه ( في جميع هذه المراحل بقيت على بند المياومة أسوه بما يزيد عن مائتي عامل وعامله في البلدية) وبما ان الموظف حسب تعريفه في قانون الخدمة المدنية لسنة 98 بأنه الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام التشكيلات الوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية اياً كانت طبيعة تلك الوظيفة ومسماها وهذا يعني ان أعمال المياومة لا يعتبرون موظفين عامين كما ان نظام البلديات يعرف الموظف في البلدية ويفرق بينه وبين العامل .

 

وبالرجوع الى احكام المادة (10) من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2009 بشأن نظام موظفي الهيئات المحلية نجد تنص على :-

 

1. تشكل في الهيئة المحلية لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الرئيس وعضوية أحد أعضاء المجلس والمدير التنفيذي للمجلس أو أحد كبار الموظفين ومسؤول القسم المختص .

 

2. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع تنسيباتها بشأنها إلى المجلس :

 

أ‌- تعيين الموظفين وتعديل أوضاعهم بما في ذلك الموظفين بعقود .

 

ب‌- ترفيع موظفي الهيئة المحلية من درجة إلى درجة أعلى .

 

ج- ايفاد الموظفين للبعثات والدورات ودراسة الاحتياجات التدريبية لموظفي الهيئة المحلية لرفع مستوى الأداء وتحسين ونوعية العمل .

 

د‌- إجراء الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية للمرشحين للتعيين.

 

هـ- أي مهام أو صلاحيات أخرى ورد النص عليها في هذا النظام.

 

3. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور جميع الأعضاء وتتخذ قراراتها بموافقة ثلاثة أعضاء وفي حال تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

 

كما تنص المادة (11) :

 

1- يتم التعيين في وظائف الهيئة المحلية وفق الاحتياجات التي تم إقرارها في جدول تشكيلات الوظائف الذي يصادق عليه الوزير بناء على تنسيب المجلس .

 

2- لا يجوز التعيين أو الترفيع إلا إلى وظيفة شاغرة .

 

وتنص المادة (12) من ذات القرار :-

 

يتم تعيين الموظفين بقرار من المجلس بناءً على تنسيب اللجنة ويخضع القرار لمصادقة الوزير .

 

وحيث انه لا يوجد في ملف الدعوى ما يشير الى ان المستدعية قد تم المصادقة على تعينها موظفة في بلدية قلقيلية كما تقضي به المواد المذكورة أعلاه فان المحكمة تجد ان ما تستند إليه المستدعية في دعواها غير وارد .

 

لهذه الأسـبــاب

 

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

الكاتب-دقق: الرئيــس

 

م.ع

الكاتب-دقق: الرئيــس

 

م.ع

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 28/11/2012