السنة
2018
الرقم
326
تاريخ الفصل
31 أغسطس، 2020
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــيد الــــقـــاضي   حــــــــــازم إدكيــــــــــدك


                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن بشار نمر و ثائر العمري

 

المستدعــــي:  محمد مصطفى صابر صبارنه / بيت أمر      

            وكيلاه المحاميان محمد صعابنة و/أو  ايهاب خلايلة / بيت لحم

        المستدعى ضدهما: -

  1. مجلس الوزراء الفلسطيني بالإضافة الى وظيفته
  2. رئيس مجلس الوزراء بالإضافة الى وظيفته

 

الإجراءات

بتاريخ 9/9/2018 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن بالقرار الصادر عن الجهة المستدعى ضدها والذي يحمل الرقم ( 17/213) تاريخ 24/7/2018 والمتضمن احالة المستدعي للتقاعد المبكر .

 

 

واستند المستدعي بالطعن للأسباب التالية:-

  1. القرار المطعون فيه معيب بمخالفته للقانون وذلك لان القرار استند  في الاحالة للتقاعد الى قانون انتهى العمل بموجبه وهو قانون رقم 17 لسنة 2017 حيث ان احالة المستدعي للتقاعد بتاريخ 24/7/2018 والذي تم انهاء العمل بموجبه وقت الاحالة للتقاعد .
  2. القرار المطعون فيه معيب بعيب الشكل والاجراءات حيث ان الادارة لم تقم بتشكيل لجنة تحقيق متفقة مع الاصول والقانون وان التنسيب بالإحالة للتقاعد كان وليد اجراءات باطلة.
  3. القرار المطعون فيه مخالف لقاعدة تخصيص الاهداف حيث انه لا يوجد مصلحة عامة في الاحالة للتقاعد كون ان ما تم الاستناد اليه من قبل لجنة التحقيق التي هي وليدة اجراءات باطلة وان الاجراء الصادر من الوزير مستنداً اليها هو باطل .
  4. القرار المطعون فيه معيب بعيب السبب كونه غير مسبب .

 

بجلسة 17/10/2018 كرر وكيل المستدعي لائحة الطعن وقدم بيناته حافظة المستندات المبرز ( س/1) وختم بيناته والتمس اصدار القرار المؤقت وبذات الجلسة اصدرت المحكمة قرارها المتضمن دعوة المستدعى ضدهما لبيان الاسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه او المانعة من الغاءه واذا ما كانا يعارضان في اصدار قرار قطعي عليهما تقديم لائحة جوابية خلال المدة القانونية .

 

بتاريخ 7/11/2018 قدم رئيس النيابة العامة لائحة جوابية وكررها وقدم بيناته حافظة المستندات المبرز ( ن/1)  وتم ابراز الملف الوظيفي الخاص بالمستدعي وهو المبرز   ( ك/1) وبجلسة 2/3/2020 تم تقديم البينة المكملة وهو الملف التحقيقي المبرز ( س/2) وترافع الاطراف .

 

المحكمـــــة

بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى البينات المقدمة ومرافعة الطرفين نجد بأن المستدعي موظف لدى وزارة السياحة والاثار من تاريخ 2/1/1998 وهو من مواليد 19/8/1967 وآخر مسمى وظيفي له مدير A   وانه تم تنسيب احالته للتقاعد المبكر من قبل وزير السياحة  والاثار بتاريخ 28/5/2018 بموجب كتاب موجه الى امين عام مجلس الوزراء والذي تضمن احالته للتقاعد المبكر وفقاً للمصلحة العامة وبتاريخ 24/7/2018 صادق مجلس الوزراء على التقاعد المبكر بناء على توصيات اللجنة الفنية للتقاعد المبكر في اجتماعها رقم (29) بتاريخ 5/7/2018 بإحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر ومن ضمنهم المستدعي وذلك بموجب مراسلة صادرة عن مدير عام الشؤون الادارية والمالية بوزارة السياحة والاثار والتي تفيد بان التقاعد مستند الى قرار بقانون للتقاعد المبكر رقم ( 17) لسنة 2018 وبالعودة الى اسباب الطعن والى السبب الاول المتضمن ان القرار استند الى قانون انتهى العمل بموجبه نجد بأن المادة التاسعة من القرار بقانون رقم (17) لسنة 2017 نصت على (( على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه ، تنفيذ احكام هذا القرار بقانون ويعمل به لمدة ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية )) وبالعودة الى الوقائع الفلسطينية رقم 135 فقد تم نشر هذا القرار بقانون بتاريخ 21/8/2017 على الصفحة الرابعة الا انه ومن خلال قرار مجلس الوزراء نجد بأن احالة المستدعي للتقاعد المبكر مستند الى قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته وليس لقانون التقاعد المبكر رقم  ( 17) لسنة 2017 وان ما صدر عن مدير عام الشؤون الادارية والمالية هو خطأ صدر عنه وليس مستند الى ما استند اليه قرار مجلس الوزراء فيكون ما استند اليه كتاب مدير الشؤون الادارية والمالية غير وارد ، وبتطبيق ما استند اليه مجلس الوزراء بالمادة (117) من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 والتي جاء فيها ((يجوز لمجلس الوزراء أن يحيل أي موظف لاعتبارات المصلحة العامة إلى التقاعد المبكر إذا أكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد دون أن يخصم من مستحقاته الإلزامية، ولا يوجد ضمن هذه المادة ما يمنع من حصول الموظف على أية تعويضات حسب الاتفاق مع الجهة المشغلة وضمن أحكام القانون((  وبتطبيق شروط هذه المادة يتوجب على مجلس الوزراء ان يراعي في الاحالة الى التقاعد المبكر :1- المصلحة العامة 2- ان يكون الموظف اكمل 15 سنة وبتطبيق الشرط الاول وهو المصلحة العامة فان كل قرار صادر من مجلس الوزراء يجب ان يراعي المصلحة العامة وهذا ما استقاه مجلس الوزراء من كتاب وزيرة السياحة والاثار التي استندت الى لجنة التحقيق الصادرة عنها والتي يتبين من خلالها ان المستدعي غير في المساحة الممنوحة للبناء على ارض اثريه اي انه قام بتغيير مستندات رسمية وعليه تكون المصلحة عامة ومتوافرة اما بخصوص ان الموظف اكمل العمل لمدة 15 سنة فاننا نجد بانه عمل من تاريخ 2/1/1998 واحيل للتقاعد بتاريخ 8/8/2018 اي ان المدة التي عمل بها اكثر من خمسة عشر سنة وبهذا فتكون شرائط توافر احكام المادة (117)  قانون التقاعد العام متوافره وبالرجوع الى السبب الثاني والمتضمن العيب في تشكيل لجنة التحقيق نجد بأن الوزيرة بتاريخ 14/5/2018 اصدرت قرار بإحالة المستدعي الى التحقيق حيث جاء في القرار تشكيل اللجنة لتحقيق بقطعة الارض الخاصة بالمواطن وليد داوود ابراهيم وحددت ثلاث موظفين للتحقيق معه وبالرجوع الى المادة 88 من قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2005 باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 والتي جاء فيها ((1- يحال الموظف للتحقيق معه من قبل لجنة تحقيق، ويتضمن قرار الإحالة بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه. 2- فيما عدا موظفي الفئتين الخاصة والعليا يصدر رئيس الدائرة الحكومية أو من يفوضه بذلك خطيّاً قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق مع الموظف وسماع أقواله ويشمل القرار مهمة اللجنة ومكان وزمان انعقادها. 3- تتكون اللجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة أعضاء على ان تكون درجاتهم اعلى او مساوية للموظف المراد التحقيق معه باستثناء العضو الذي يحمل مسمى قانونياً، ويعين احدهم ليكون رئيساً للجنة)) من خلال النص القانوني نجد بان يجب ان تتوافر الشروط التالية والمتمثلة في 1- ان تشكل اللجنة من قبل رئيس الدائرة الحكومية 2- ان يشمل القرار مهمة اللجنة 3- ان تتكون اللجنة من ثلاثة موظفين او من خمسة موظفين على الاكثر وبتطبيق ذلك على وقائع الدعوى نجد بأن الشرط الاول متوافر حيث ان الوزيرة هي التي شكلت اللجنة وكذلك الشرط الثاني حيث حددت الامر الموكل للجنة وهو التحقيق فيما يتعلق بقطعة الارض الخاصة بالمواطن وليد داوود سلمان ابراهيم وكذلك نجد بان الشرط الثالث متوافر وهو ان اللجنة مشكلة من ثلاثة موظفين وعليه يكون تشكيل اللجنة متفق مع القانون ولهذا يكون السبب الثاني غير متوافر اما السبب الثالث هو ان القرار مخالف لقاعدة تخصيص الاهداف حيث انه لا يوجد مصلحة ، أننا نجد أن المصلحة متوافره من خلال التحقيق الذي تم مع المستدعي والذي ثبت من خلاله التزوير في المساحة والمخططات وان الإجراءات في التحقيق هي صحيحة فيكون هذا السبب مستوجب الرد اما السبب الرابع وهو ان القرار المطعون فيه معيب بعيب السبب كونه غير مسبب ان القرار استند في الاحالة للتقاعد هو المصلحة العامة وعليه فيكون القرار مسبب.

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف وافهم في 31 /8/2020