السنة
2018
الرقم
326
تاريخ الفصل
1 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطــاعـــــــــن:الحق العام.

المطعـون ضده: ف.ق.

                      وكيله المحامي: خالد سلمان.

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 29/4/2016 تقدمت النيابه العامه للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيليه بصفتها الإستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 7/2018 بتاريخ 25/3/2018 القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن في :

1- أن الحكم جاء مخالفاً لاحكام القانون في تطبيقه وتفسيره إستناداً للماده 351/5 ، 6 من قانون الإجراءات  من حيث

1- القرار مخالف للأصول والقانون.

2- القرار مخالف للقانون كون المحكمة أخطأت في وزن البينه.

3- القرار مبني على إجراءات قانونيه باطله ومخالفه للقانون.

4- القرار مخالف لوزن البينه التي اعتدمتها محكمة البداية بصفتها الإستئنافيه ولا تمثل بينه مقبوله لرد الإستئئناف.

5- اخطأت المحكمة عندما ايدت الحكم دون الالتفات لبينات النيابه خصوصاً اعتراف المتهم امام محكمة الدرجة الاولى في جلسة 22/3/2017 حيث يجعل هذا يندرج تحت جرم استيفاء الحق بالذات خلافاً لاحكام الماده 233 ع 60 فكان على المحكمة تعديل وصف التهمه المسنده للمتهم.

وبالنتيجة طالبت بقبول الطعن وفسخ القرار.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الاصول ولم يتقدم بلائحة جوابيه .

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع ،

تجد المحكمة ان النيابه العامه احالت الطاعن (المتهم) لمحكمة صلح قلقيليه بتهمة الحاق الضرر بمال الغير خلافاً لاحكام الماده 445 ع 60 ومخالفته لامر المحكمة وامتناعه عن نشر الحكم القطعي الصادر بحقه خلافاً لاحكام الماده 43/م / د من قانون المطبوعات والنشر رقم 9 لسنة 1995.

وبعد إجراء المحاكمة وبتاريخ 28/12/2017 اصدرت حكمها القاضي بإعلان براءة المتهم من التهمه المسنده اليه لعدم كفاية الأدله.

لم تقبل النيابه العامه بالحكم فطعنت به لدى محكمة بداية قلقيليه بصفتها الإستئنافيه بالإستئناف جزاء رقم 7/2018.

وبتاريخ 25/3/2018 اصدرت حكمها القاضي برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

لم تقبل النيابه العامه بالحكم فطعنت به لدى محكمة النقض للأسباب الورادة في لائحة الطعن

 

اما عن اسباب الطعن

          فإننا نجدها جميعاً جاءت تنعي على الحكم مخالفته للقانون في تفسيره وذلك لعدم معالجته بينات النيابه العامه او اعادة تكيف التهمه بما ينطبق مع الواقعة القانونيه المسنده للطاعن (المتهم).

إبتدأ ان الماده 351 من قانون الإجراءات الجزائيه قد حددت الاسباب التي يقبل الحكم بموجبها الطعن امام محكمة النقض والبينات ومعالجتها ووزن الادلة ليس من بين هذه الاسباب.

كما ان الطعن امام محكة النقض يتميز في انه لا يؤدي الى نقل الدعوى برمتها الى حوزة محكمة النقض فلا يترتب على هذا الطعن اعادة عرض سبب الدعوى وموضوعها من جديد كما لا يجوز اعادة فحص الوقائع التي فصلت فيها محكمة الموضوع.

فالطعن بالنقض ليس امتداداً لمرحلة المحاكمه بل هو مرحله خاصه من الخصومه الجنائيه تقتصر فيها مهمة المحكمة على القضاء في مدى صحة الاحكام ومدى مطابقتها للقانون ولا يجوز اعادة عرض وقائع الدعوى امام محكمة النقض من جديد.

مما يجعل من كافة الاسباب التي جاءت تعيباً على البينات ووزنها تخرج عن اختصاص محكمة النقض ما دام ان النتيجه استخلصت من الادله والبينات المقدمه في الدعوى بشكل سائغ ومقبول.

ولا يتفق مع الوقائع والمنطق قول النيابه ان المحكمة لم تعالج البينات المقدمه منها، رغم أن المحكمة ليست ملزمه بايه بينه بل لها استخلاص قناعتها من اية بينه متوفره لديها.

اما القول انه كان على المحكمة اعادة تغيير الوصف للجريمه، إبتدأ كان على النيابه العامه من خلال تحقيقياتها ان لا تسترسل في سوق التهمه بل تدقيق من خلال المطعيات والوقائع لديها لتحديد الوصف الصحيح للتهمه المسنده لان ذلك يغير بطبيعة الاجراءات ضد المتهم وحقوقه.

وان كانت المحكمة لا تتقيد بالتكيف القانوني الذي تسبغه النيابه العامه على الواقعه ولها تغييره ولكن هذا يعود لاستخلاص المحكمة ذلك من الوقائع ولها تغييره من خلال الوقائع الماديه والبينات المقدمه وهذا منوط بمحكمة الموضوع وقناعتها واستخلاص هذه القناعه من الوقائع الماديه.

وبما ان المحكمة لم تجد في الواقعه سوى نزاع قانوني تكون قد توصلت الى نتيجة استخلصتها من الوقائع تكون قد عبرت عن قناعتها مما لا يجعل لهذا النعي اي اساس يعتمد عليه ومستوجب الرد وبالتالي نجد ان الطعن مستوجب الرد.

 لذلـــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً

قراراً صدرتدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/ 11/ 2018

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

      ع.ق