السنة
2018
الرقم
509
تاريخ الفصل
25 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: مصطفى القاق ، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

 

الطعن الاول 509/2018

الطــاعـــــــــن: م.م. طولكرم.

                وكيلته المحاميه: منتهى البدارين / رام الله.

المطعـون ضده: الحق العام.

الطعن الثاني 525/2018

الطــاعـــــــــن: النيابه العامه.

المطعـون ضدهم : 1- م.م.

                         2- ا.س.

                         3- م.م.

                         4- م.س.

                         5- ا.س.

                         6- ف.س.

                         7- م.س.

                         8- ر.س.

                         9- ع.س.

                      وكيلهم المحامي: سفيان شديد.

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 30/9/2018 تقدم الطاعن بواسطه وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر بتاريخ 13/9/2018 في الاستئنافين جزاء رم 307+281/2017 والقاضي برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وكما تقدمت النيابه العامه بتاريخ 15/10/2018 للطعن في ذات القرار.

وتتلخص أسباب الطعن الاول 509/2018 في :-

  1. القرار  محل الطعن مخالف للاصول والقانون.
  2. اسندت النيابه العامه للطاعن تهمه 1- اتلاف مال الغير ، 2- احداث عاهة دائمه بالاشتراك خلافاً لاحكام الماده 335، 76ع60.
  3. في 28/9/2017 اصدرت محكمة بداية طولكرم حكمها القاضي باعلان براءه جميع المتهمين باستثناء الطاعن حيث ادانته بتهمه احداث العاهة الدائمه وايقاع عقوبه الاشغال الشاقه مدة ثلاث سنوات.
  4. ينعى الطاعن على الحكم مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه أو تأويله لوقوع بطلان في الاجراءات أثر في الحكم والفساد في الاستدلال حيث أنكر الطاعن وجوده في منطقه الحادث.
  5. وكذلك افاد الشاهد المشتكي م.م الذي افاد انه تعرض للضرب بسكين في ظهره ولا يعرف من قام بضربه بالضبط.
  6. هناك قصور صارخ للاجراءات القانونيه حيث اسندت حكمها الى شهاده الاطباء ولم يتم عرض المشتكي على لجنه طبيه عليا لتقرير حاله المشتكي حيث ان اصابته لا تشكل عاهة دائمه.
  7. استندت المحكمة لشهاده الشاهده ل.م وهي ليست من الاطراف ولا تمت لهم بصله القرابه.
  8. اخطأت المحكمة في وزن البينه وخاصه شهاده الشاهده ث.ع شقيقه المشتكي التي افادت انها شاهدت الطاعن وهو يضرب المشتكي في ظهره رغم عدم وجود الطاعن في مكان الحادث.
  9. الطاعن لديه بينات وشهود تثبت عدم وجوده في منطقة الحادث حرم من تقديمها.
  10. المشتكي تنازل عن الحق الشخصي وهناك مصالحه.
  11. المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار ان الخلاف هو بين الاقارب وتم المصالحه.
  12. بقاء القرار على ما هو عليه يشكل تعدياً على حقوق الطاعن.
  13. تم ارفاق عدد من الكتب من عدة جهات لغايات الرحمه والرأفه.
  14. اخطأت المحكمة باستبعاد وقائع ونتائج قانونيه ثابته.

           وبالنتيجه طالب الطاعن بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

           تبلغت النيابه العامه لائحة الطعن حسب الاصول وتقدمت بلائحه جوابيه.

طالبت بموجبها برد الطعن كونه لم يبنى على احد الاسباب المحدده للطعن بالنقض عملاً بأحكام الماده 351 من قانون الاجراءات.

كما تتلخص اسباب الطعن الثاني 525/2018 في :

  1. ان القرار مبني على مخالفة احكام القانون حيث أخطأت المحكمة عندما قررت في حكمها موضوع هذا الطعن رد استئناف النيابه رقم 307/2017 دون ان تقوم بمعالجه اسباب الاستئناف رغم ان البينه قانونيه وجاءت كافيه لادانه المطعون ضدهم وهي احداث عاهة دائمه وحكمها مبني على فساد في الاستدلال والاستنتاج.
  2. أخطأت المحكمة عندما ذهبت في قرارها الى ان مجموع الافعال التي قام بها المطعون ضدهم مع المتهم م.م لا تشكل جريمة الاشتراك في احداث عاهة دائمه حيث ان عمل كل واحد منهم يعتبر ابرز الجريمه لحيز الوجود عملاً بأحكام الماده 75 ع60 وهذا ما حددته الماده 76ع60.
  3. ان كان الفعل لا يشكل جريمه الاشتراك فإن الافعال تشكل اركان جريمه اخرى وفيها التدخل في احداث عاهة دائمه لتواجدهم في مكان الجريمه ومساعدة المتهم م. على العمل.
  4. الحكم مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل ومبني على فساد في الاستدلال ولم تفسر المحكمة احكام المادتين 76ع60 تفسيراً صحيحاً.

         وبالنتيجه طالبت النيابه بقبول الطعن ونقض الحكم.

         تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابيه.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع.

تجد المحكمة ان النيابه العامه احالت الطاعن واخرين الى محكمة بداية طولكوم بتهمه 1- اتلاف مال الغير بالاشتراك خلافاً لاحكام الماده 445، 76ع60، 2- احداث عاهة مستديمه بالاشتراك خلافاً لاحكام الماده 335، 76ع60.

وبعد اجراء المحاكمه وبتاريخ 28/9/2017 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بادانه الطاعن (المتهم الثالث) بتهمة احداث عاهة دائمه خلافاً لاحكام الماده 335 ع60 واعلان براءه بقيه المتهمين من تهمه احداث عاهة دائمه بالاشتراك خلافاً لاحكام الماده 445، 76ع60 لعدم كفايه الادله وادانه جميع المتهمين بتهمه اتلاف مال الغير بالاشتراك خلافاً لاحكام الماده 445، 76ع60 والحكم على كل واحد منهم بالحبس لمده ثلاثة أشهر وللمصالحه واسقاط الحق الشخصي فإن المحكمة تقرر اسقاط دعوى الحق العام عن هذه التهمه.

وعطفاً على قرار الادانه للطاعن (المتهم الثالث) باحداث عاهة دائمه بوضعه بالاشغال الشاقه لمده ثلاث سنوات وللمصالحه واسقاط الحق الشخصي وعملاً بأحكام الماده 99/4 ع60 تقرر تخفيض العقوبه لتصبح الحبس لمده سنه محسوبه له مده التوقيف.

لم يقبل الطاعن بالحكم وكذلك النيابه العامه فتم الطعن فيه بالاستئنافين 307/2017، 281/2018. وبتاريخ 13/9/2018 اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها القاضي برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف.

اما عن اسباب الطعن الاول 509/2018

فإننا نجد ان الطاعن وفي السبب الرابع من اسباب الطعن ينعى على الحكم مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه او تأويله ولوقوع بطلان في الاجراءات التي اثرت في الحكم والفساد في الاستدلال.

وباستقراء اوراق الدعوى فإننا نجد ان محكمة استئناف رام الله وبتاريخ 14/6/2017 فسخت حكم محكمة بداية طولكرم الصادر في الجنايه رقم 43/2016 بتاريخ 30/10/2016 لبناء الحكم على ادله وبينات لم يتناقش فيها الخصوم ولم تعرض على المحكمة " انه لا بد من تلاوة الافاده حتى يتمكن المتهم من معرفه محتوياتها ومناقشه المحكمة للمتهم بمحتوى هذه الافاده المبرزه وحتى تستطيع المحكمة من تكوين قناعتها من خلال سماع البينات ومناقشتها".

فإن انكار المتهم للتهمه المسنده اليه وعدم تلاوة شهاده الشهود لمناقشتها من قبل الدفاع به من المساس بضمانات الدفاع التي ضمنها القانون للمتهم كما انها تؤثر في قناعه المحكمة وبالرجوع لجلسه 20/9/2017 نجد ان المحكمة قد استمعت لشهاده الشاهد المشتكي والتي جاء فيها (اعرف المتهمين وان ما تطلعني عليه المحكمة هما افادتين لي لدى النيابه العامه والتوقيع المذيل عليهم توقيعي وكل ما جاء فيها صحيح..

بهذا فإننا لا نجد ان المتهم او وكيله قد علم ماذا يوجد في هذه الافادات ولم يناقشها والمحكمة لم تشكل قناعتها من ادله عرضت عليها بل اكتفت بابرازهما بناء على طلب النيابه العامه رغم حضور الشاهد في قاعه المحكمة فهي لم تسمع افادته ولم يعرض ماذا يوجد في هذه الافادات ولم يناقشه وكيل الدفاع بل اعترض وكيل الدفاع، على هذا الابراز.

وكذلك طالب وكيل الدفاع ابراز شهادات بقيه الشهود دون دعوتهما..

ان ابراز الشهادات يكون عملاً بأحكام الماده 229 من قانون الاجراءات الجزائيه وهو عدم امكانيه احضار الشهود. كما ان سبب فسخ الحكم الاول هو لاعاده سماع الشهود لمناقشه المتهم لهم وليس لاعاده التلاوه فقط.

ان قبول وكيل الدفاع يكون صحيحاً ومنتجاً اذا كان متطابقاً مع رأي الدفاع ولمصلحه المتهم. وكون وكيل الدفاع قد اعترض على الابراز لافاده المشتكي دون مناقشته يكون ذلك جاء مخالفاً للقانون.

ومما يجعل منه مخالفاً لقرار محكمة الاستئناف رقم 13 لسنة 2017 وكذلك لاحكام الماده 229 من قانون الاجراءات الجزائيه مما اعاب الحكم واصابه بالفساد في الاستدلال وجاء مبني على اجراءات باطله.

كما أننا نجد ان الطاعن وفي السبب السادس ينعى على الحكم ان المحكمة لم تحيل الطاعن للجنه المركزيه بل اكتفت بسماع افاده الاطباء ولم يتم عرض المصاب على لجنه طبيه عليا رغم شفاءه التام من الاصابه.

ولما كان الغرض من الخبره هو الوصول الى الحقيقه ولتكون المحكمة على بينه من امرها عند اصدار حكمها وتكون البينه جازمه وتكون الخبره حينئذ اما دليل اثبات او براءه ولما كانت المحكمة قد بنت الادانه بالعاهة الدائمه على الخبره الطبيه اي تقرير اللجنه الطبيه المحليه والذي جاء فيه ان المشتكي ما زال يعاني من فقدان الاحساس في منطقه الطعن (الاصابه). وانه لم يأتي في التقرير أن العلاج للمشتكي قد انتهى نهائياً ام لا اي انه لا يوجد تقرير طبي قطعي فكان من الاولى للمحكمة للوقوف على هذه الاصابه ونتائجها وليكون حكمها مبنياً على خبره طبيه نهائيه ان تحيل المشتكي للجنه الطبيه المركزيه لتقديم خبرتها بشكل نهائي اي تقرير حاله الاصابه بعد توقف العلاج نهائي حتى يكون قرارها جازماً مبنياً على وقائع ثابته.

كما انه مبني على افادات المشتكي التي جاءت لدى النيابه العامه المبرزه ولم يبنى الحكم على افادات تم النقاش فيها ومقدمه امام المحكمة.

ولما جاء قرار محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 281/2017 قد بني على ان قرار محكمة الدرجة الاولى قد شابه عيب في الاجراءات اثرت في الحكم مما شابه بعيب مخالفته لاحكام الماده 351/1 من قانون الاجراءات وكما أصابه العيب في التعليل والتسبيب والفساد في الاستدلال مما يستوجب معه نقض الحكم الطعين.

اما عن اسباب الطعن الثاني 525/2018

فلقد جاءت في السبب الاول تنعى على الحكم الخطأ في رد استئناف النيابه العامه دون معالجة أسباب الاستئناف بما يتفق واحكام القانون رغم ان البينه هي بينه قانونيه وكافيه للادانه.

لقد أجمع الفقه والقضاء على ان البينات هي من صلاحيات محكمة الموضوع في تقدير ووزن البينات ولها صلاحيه الاقتناع بها من عدمه، ولا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك كما ان النيابه العامه لم تحدد ما هي الاسباب التي لم تعالجها المحكمة والتي جاءت معالجتها لا تتفق واحكام القانون مما يجعل من هذا النعي، نعي عام لا يقوم على اسس محدده واساس سليم حتى يتم معالجته من محكمة النقض ومراقبه معالجته من محاكم الموضوع مما يستوجب رده.

اما السبب الثاني من اسباب الطعن فقد نعت على الحكم عندما قررت ان الافعال التي قام بها المطعون ضدهم لا تشكل جريمه الاشتراك في احداث عاهة دائمه. الا انه لا يسوغ للمحكمة ان تقضي بالبراءه عن واقعه اسندت للمتهمين الا اذا كانت تلك الواقعه لا تحتمل اي وصف قانوني آخر وعلى المحكمة ان تتحقق قبل اصدار الحكم فيما اذا كانت الواقعه التي لم تشكل جرم الاشتراك باحداث عاهة دائمة تشكل اركان ووقائع جريمه اخرى حسب قانون العقوبات. حيث ان المحكمة غير مقيده بالوصف الجرمي للوقائع المسنده من قبل النيابه العامه بل هي صاحبه صلاحيات التقدير في الواقعه والادله المقدمه فيها وذلك حسب الوقائع الثابته لها في القرار المطعون فيه وعلى الصفحه 7 حيث جاء فيه " وحيث ان محكمتنا تجد انه من الثابت لدى محكمة الموضوع وفق الوقائع والبينات قيام المستأنف وباقي المتهمين بالهجوم على المحل وتكسيره وكانوا يحملون سكاكين وبلطات وحديد وعصي.

فالمحكمة لم تعالج الوقائع الثابته لديها المذكوره ولم تقل كلمتها بل اكتفت بمعالجه العاهة الدائمه مما اصاب الحكم بعيب القصور في التعليل والتسبيب مما يستوجب ايضاً نقضه من هذا الجانب.

لذلـــــــــــــــك

   تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعاده الاوراق للمحكمة للنظر فيها من هيئه مغايره عملاً بأحكام الماده 372 من قانون الاجراءات الجزائيه وكذلك تقرر رد الطلب 148/2018 حيث اصبح غير ذي موضوع.

حكماً صدر تدقيقاً في 25/11/2018