المادة رقم 75 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

تعريف فاعل الجريمة
فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حين الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها.