المادة رقم 75 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

تعريف فاعل الجريمة
فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حين الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية