السنة
2023
الرقم
296
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

    وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، محمود جاموس ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي  

الطعن الأول رقم : 259/2023

الطـــــاعنون : 1- ع.ة - يطا

                     2- ا.ة - يطا

                     3- س.ة - يطا

                     4- ع.ة - يطا

                     5- ح.ده - يطا

                    6- ج.ه - يطا

                     7- م.ه - يطا

                     8- م.ه - يطا

                     9- ع.ه - يطا

                      وجميعهم نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل  

                وكيلهم المحامي : رشاد الهوارين - الخليل    

المطعون ضده : الحق العام

 

 

 

الطعن الثاني رقم : 296/2023

الطـــــاعن : الحق العام

المطعون ضدهم حسب ما جاء بلائحة الطعن :

  1- ع.ة

                     2- ا.ة

                     3- س.ة

                     4- ع.ة

                     5- ح.ه

                    6- ج.ه

                     7- م.ده

                     8- م.ه

                     9- ع. ه

                      وجميعهم من يطا

الإجراءات

-قدم في هذه الدعوى طعنين الأول رقم 259/2023 بتاريخ 18/6/2023 والثاني 296/2023 بتاريخ 5/7/2023 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 29/5/2023بالاستئناف الجزائي رقم 153/2022 والقاضي برد إستئناف المستأنفين الأول والثالث والسابع موضوعاً ، وقبول استئناف المستأنفين الرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر وتعديل التهمة المسندة اليهم لتصبح التدخل في السرقة بالاشتراك وفقاً للمادة 401/1 و 80/2 و 76 من قانون العقوبات ووضع كل واحد منهم بالاشغال الشاقة لمدة 40 شهر ، وللمصالحة تخفيض العقوبة لتصبح عشرين شهر ، على ان تبقى نفقات المحاكمة المحكوم بها .

-تتلخص أسباب الطعن الأول رقم 259/2023 بما يلي : -

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وبالتحديد لنص المادة 351/3 من قانون الإجراءات الجزائية حيث انه صدر حكمان متناقضان في وقت واحد في واقعة واحدة حيث انه بتاريخ 14/12/2021 قضي ببراءة جميع الطاعنين من محكمة بداية الخليل ، الا انه وبتاريخ 6/10/2022 صدر قرار عن ذات الهيئة يقضي بإدانة الطاعنون وهذا تناقض وتضارب بالاحكام .

2- ان القاضي سلام عقيل قد شاركت بإصدار الحكم امام محكمة الدرجة الأولى مرتين ، ولم تتغير الهيئة الحاكمة عندما تم فسخ قرار محكمة البداية وهذا يعتبر مخالفة للقانون ترتب البطلان .

3- اخطات محكمة الاستئناف عندما اعتمدت شهادة ابن المشتكي ن.ر امام النيابة العامة ن/3 دون دعوة معيطها لمناقشته .

4- ان الركن المعنوي والشرعي هذه الجريمة غير متوافر مما يجعل الجريمة غير قائمه .

5- اخطات المحكمة بدعم تطبيق نص المادة 285 من قانون الإجراءات الجزائية ، وعدم تطبيق نص المادة 99 من قانون العقوبات وذلك لرد المسروقات وان المتهمين ليسوا من أصحاب السوابق .

6- الحكم المطعون فيه حرم الطاعنون من تقديم بيناتهم الدفاعية .

7- ان طلب النيابة العامة بتصحيح اسمي المتهمين ا.د وع.ى م.دة غير جائز قانوناً الامر الذي يجعل من الحكم الصادر ضد المتهمين بشكل غير قانوني .

-يلتمس الطاعنون قبول الطعن شكلأص وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وذلك حسب الأصول والقانون .

-بتاريخ 5/7/2023 تقدم النائب العامة بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

-كما وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 296/2023 بما يلي : -

1- الحكم موضوع الطعن مخالف للقانون عندما قررت المحكمة تعديل وصف التهمة المسندة بحق المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع حسب ورود ترتيب أسمائهم في لائحة النقض من تهمة السرقة خلافاً للمادة 401/1 الى التهمة المعدلة وهي التدخل في السرقة خلافاً للمادة 80/2 بدلالة المادة 401/1 من قانون العقوبات رغم توافر اركان جريمة السرقة بحقهم .

2- الحكم موضوع الطعن مخالف للقانون عندما قررت هيئة المحكمة رد الطلبين الذين تقدمت بهما النيابة العامة استناداً لاحكام المادة 283/1 من قانون الإجراءات الجزائية لغايات تصحيح اسم المتهمين ا.ة والمتهم ع.ة متناسية هيئة المحكمة انها محكمة موضوع وفقاً لكتاب وزارة الداخلية .

-يلتمس الطاعنون قبول الطعن موضوعاً وإصدار القرار المتفق والقانون .

                                                        المــحـــكـــمـــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعنين الأول 259/2023 والثاني 296/2023 قدما في الميعاد المقرر قانوناً فنقرر قبولهما شكلاً .

-وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن الأول 259/2023 ، وبالنسبة للسبب الأول ، نجد ان السبب الثالث من أسباب الطعن بالنقض الواردة في المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته ، يفترض انه قد صدر حكمين نهائيين في ذات الواقعة متناقضين على خلاف مبدأ حجية الاحكام والذي يفترض وحدة الموضوع والسبب والخصوم ، وهذا ما هو غير جائز قانوناً، اذ من غير الجائز قانوناً طرح الدعوى من جديد امام جهة قضائية أخرى ، بعد ان طرحت الدعوى من السابق على هيئة قضائية مختصة وصدر حكم نهائي فيها اذ بإصدار الحكم الأول اصبح حائزاً لقوة الشيءء المقضي به في نفس الواقعة ، اذ ان الازدواج في المسؤولية الجنائية عن الفعل الواحد امر يجرمه القانون وتتأذى به العدالة ، اذ من القواعد المقررة انه لا يصح ان يعاقب جانٍ عن ذات فعله مرتين ، ولا يجوز ان ترفع الدعوى امام جهتين من جهات القضاء من اجل واقعة واحدة ، ومخالفة هذه القاعدة تفتح باباً لتناقض الاحكام  ، فضلاً عن تجدد الخصومة مما ينزع عن الاحكام ما ينبغي لها من الثبات والاستقرار .

-وبتطبيق ذلك على وقائع هذه الدعوى  فالثابت انه قد خلى من وجود حكم نهائي فيها ، اذ ان حكم محكمة بداية اريحا الصادر في 14/12/2021 قد تم الغائه بالحكم الاستئنافي 13/2022 وحل محله الحكم المستأنف الصادر في 6/10/2022 والذي تم تصديقه موضوعاً من حيث الإدانة بموجب الحكم المطعون فيه ، الامر الذي يجعل من هذا السبب  غير وارد ونقرر رده .

-اما بالنسبة للسبب الثاني فهو غير وارد قانوناً وفق صراحة نص المادتين 159 ، 160 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته ، والاحكام الواردة بهذا الخصوص في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 وتعديلاته ، وما ادل على ذلك ايضاً ما ورد بنص المادة 337 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته ، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

-أما بالنسبة للسبب الثالث فالثابت ان افادة الشاهد ناصر رائد محمد اعمر لدى النيابة العامة بتاريخ 27/8/2017 قد تم ابرازها من قبل المحكمة بالحرف ن/3 بطلب من النيابة العامة وبموافقة الطاعن الصريحة الامر الذي يجعل من ابراز الإفادة متفق ونص المادة 229/1 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 ، الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ونقرر رده .

-اما بالنسبة للسبب الخامس فان المادة 285 من القانون سالف الذكر والتي جاءت بعد المادة 284 والتي اشترطت في حالة استعمال محكمة الموضوع لسلطتها التقديرية في وقف العقوبة ان لا تكون العقوبة السالبة للحرية تزيد عن السنة ولما كان ما قضى به الحكم المطعون فيه من حيث العقوبة يزيد عن السنة الامر الذي يجعل من هذا السبب بهذا الخصوص غير جائز ، اما بالنسبة للمادة 99 من قانون العقوبات فالثابت ان محكمة الاستئناف قد قامت بتخفيض العقوبة لنصفها وهو الحد الأقصى الذي تملكه عند اخذها بالاسباب المخففة التقديرية ، بعد ان ثبت لديها وجود مصالحة ، مع التنويه في هذا الشأن ان تخفيض العقوبة اكثر من مدة غير جائز قانوناً الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

-اما بالنسبة للسبب السادس فإننا نجد ان الحكم المطعون فيه قد عالج هذا الامر بما يتفق وصحيح القانون الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

-اما بالنسبة لسببي الطعن الثاني 296/2023

-وبخصوص السبب الأول فإننا نقرر معالجته مع السبب الرابع من أسباب الطعن الأول رقم 259/2023 لوحدة السبب والموضوع ، اذ ان المشرع وفي المادة 399 من قانون العقوبات 16/1960 لم يكتف بوجود النية العامة لدى من قام بأخذ مال الغير المنقول دون رضاه، وانما استلزم بالإضافة الى هذه النية وجود نية خاصة، وهذه النية الخاصة تتمثل في إزالة تصرف المالك في المال الذي وقع عليه فعل الاخذ ، وإزالة تصرف المالك في المال الذي وقع عليه فعل الاخذ يعني من جهة ان إرادة من قام باخذ المال قد اتجهت الى حرمان المالك الشرعي للمال من جميع سلطاته على المال المأخوذ ، وهذا ما هو قائم في هذه الدعوى من خلال البينات المقدمة فيها ، الامر الذي يجعل من السبب الرابع من أسباب الطعن الأول 259/2023 غير وارد ونقرر رده .

- أما بالنسبة للسبب الأول من سببي الطعن الثاني 296/2023

-وفي القانون نجد ان المادة 75 من قانون العقوبات رقم 16/1960 قد عرفت الفاعل ( هو من ابرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة او ساهم مباشرة في تنفيذها ) .

-كما نصت المادة 76 من ذات القانون ( اذا ارتكب عدة اشخاص متحدين جناية او جنحه ، او كانت الجناية او الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منهم فعلاً او اكثر من الأفعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية او الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون كما لو كان فاعلاً مستقلاً ) .

-اذ وحسب ما يستفاد من نص المادة 76 سالفة الذكر انه يشترط لتوافر الاشتراك في الجريمة عموماً بالإضافة الى تعدد الجناة أمرين ، الأول ان تكون هناك جريمة قد وقعت ، والثاني ان يكون هناك اتفاق بين الجناة على ارتكاب الجريمة ، بمعنى ان تكون مظاهر التعاون المختلفة التي يقوم بها الجناة متجهة الى تحقيق غرض متفق عليه ، وهذا ما هو قائم في هذه الدعوى .

-وبالتالي فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بخصوص المطعون ضدهم الثالث سمير حمامدة والرابع ع.ة والخامس ح.ة والسابع م.ة ، والثامن م.ة والتاسع ع.دة من حيث ادانتهم بالتهمة المعدلة وهي التدخل بجرم السرقة المعاقب عليها بالمواد 401/1 ، 80/2 ، 76 من قانون العقوبات في غير محله قانوناً ، اذ ان ما اقدم عليه المطعون ضدهم جميعاً يتمثل بارتكابهم جريمة السرقة بالاشتراك المعاقب عليها بالمادة 40/1 و 76 من قانون العقوبات وهذا ما اثبتته البينة المقدمة في الدعوى والمتمثلة بشهادة المجني عليه ر.ر  ،  ون.ر حيث ثبت ان المطعون ضدهم سالفي الذكر كانوا متواجدين في مسرح الجريمة بمركبة من نوع فورد وكان بحوزة المطعون ضده س.ير قطعة سلاح حجم كبير وان المطعون ضدهم المذكورين أعلاه وبالمركبة التي كانوا يستقلونها منعوا المجني عليه رائد اعمر من الهرب بمركبته الى الخلف حيث أوقفوا مركبتهم خلف مركبته ، عندما قام المطعون ضدهم الأول ع.ل والثاني ا.د والسادس ج.د بالمركبة التي كانوا يستقلونها باعتراض طريق المجني عليه من الامام بعد ان توقفت بعرض الشارع ، بالإضافة الى قيام المطعون ضدهم ع.ى وم.ر وع.ت بفتح أبواب مركبة المجني عليه ر.د بعد السيطرة عليها لانزال انجاله الذين كانوا معه منها تحت تهديد السلاح من اجل سرقة المركبة ، بالإضافة الى قيام المطعون ضده ع.ى وبعد ان قام المطعون ضده ع.ل بسرقة مركبة المجني عليه وقيادتها ومغادرة مسرح الجريمة ، بقيادة المركبة الخاصة بعادل والتي جاء بها مع المطعون ضدهما اح.د وج.د الى مسرح الجريمة ، حيث غادر جميع المطعون ضدهم معاً مسرح الجريمة بعد سرقة مركبة المجني عليه ، الامر الذي يجعل من ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بتعديل التهمة بحقهم وادانتهم بالتهمة المعدلة جاء مبنيأً على مخالفة القانون ، الامر الذي يجعل من السبب الأول وارد مما يجعل الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض .

أما بالنسبة للسبب السابع من أسباب الطعن الأول 259/2023 والسبب الثاني من أسباب الطعن الثاني 296/2023 .

-فإننا نجد ان الطعن الثاني المقدم من النيابة العامة قد ورد به اسمي المطعون ضدهما الثاني : اح.ه ، والتاسع ب.ه ، في حين نجد ان الطعن الأول 259/2023 المقدم من الطاعنون قد ورد به اسمي المطعون ضدهما المشار اليهما أعلاه بأ.ة ، وع.ة ، الامر الذي يعني ان لائحة الطعن الأول قد صححت المقطع الثالث من اسم المتهمين اح.د وع.ة ، وان هذا التصحيح جاء متفقاً مع الكتب الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية المضمومة للملف الاستئنافي الامر الذي يجعل من السببين السابع والثاني المشار اليهما سابقاً غير واردين ونقرر ردهما.

لـــــــــــذلك

1- تقرر المحكمة رد الطعن الأول رقم 259/2023 موضوعاً .

2- قبول الطعن الثاني 296/2023 موضوعاً بخصوص المطعون ضدهم الثالث سمير ح.ة والرابع ع.ة والخامس ح.ة والسابع مت.ة والثامن م.ة والتاسع ع.دة ، وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد وفق ما تم بيانه وبهيئة مغايرة .

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/9/2023