السنة
2017
الرقم
563
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــد خليل الصياد

وعضويـــــة القضـــــاة الســـــادة: عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطعـــن الأول رقم 563/2017

الطـــاعــــــــن : ض.ر / رام الله .

وكيله المحامي أحمد الخضور ومشاركوه

المطعون ضده : الحق العام .

الطعـــن الثاني رقم 587/2017

الطــــاعــــــن : الحق العام ( النيابة العامة) .

المطعون ضده : ض.ر / رام الله .

وكيله المحامي أحمد الخضور ومشاركوه

 

 

-   قدم في هذه القضية طعنان ، الاول من المحكوم عليه ض. ويحمل الرقم 563/2017 ، والثاني من النيابة العامة ويحمل الرقم 587/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 18/10/2017 ، في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 546/2015 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف وادانة المستأنف ضده بجرم هتك العرض خلافا لأحكام المادة 296 من قانون العقوبات ، وحبسه مدة سنة واحدة محسوبة له مدة التوقيف بعد تخفيض العقوبة المحكوم بها (وهي ثلاث سنوات) ومنحه الاسباب المخففة التقديرية طبقا لأحكام المادة 99/4 من قانون العقوبات .

وتتلخص أسباب الطعن الأول رقم 563/2017 بما يلي :

1.  الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

2.  الحكم المطعون فيه لم يبن َ على الجزم واليقين .

3.  الحكم المطعون فيه غير معلل وغير مسبب .

4.  الحكم المطعون فيه مشوب بعيب الفساد بالاستدلال ..

5.  الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل .

6.  أخطأت محكمة الاستئناف عندما لم تأخذ بقناعة محكمة الدرجة الاولى .

7.  الحكم المطعون فيه لم يتفق واحكام القانون ..

8.  لم تأت اية بينة تؤيد اقوال المشتكية ..

9.  انكر الطاعن التهمة المسندة اليه في مراحل ضبط أقواله المختلفة .

-    لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واعلان براءة الطاعن و/او اعادة الاوراق لمرجعها للسير بها حسب الاصول.

-    بتاريخ 06/12/2017 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلا ً و/او موضوعا ً .

-    ويتلخص سبب الطعن الثاني رقم 587/2017 بتخطئة محكمة الاستئناف بمنح المحكوم عليه الطاعن الاسباب المخففة التقديرية...

-    لهذا السبب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلا لتقديمه مضن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع القانون والاصول .

 

المحكمـــــــــــــــــة

-    بعد التدقيق والمداولة قانونا ً نجد أن الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية فنقرر قبولهما شكلاً .

-    وفي الموضوع وعن أسباب الطعنين مجتمعين نجد أنه يتعين على محكمتنا البحث في واقعة الدعوى والتطبيقات القانونية والعقوبة المحكوم بها الطاعن .

-    وفي ذلك نجد ان الواقعة الجرمية التي استخلصتها محكمة الاستئناف وقنعت بها جاءت مستندة الى بينة قانونية ثابتة في الدعوى واخص هذه البينات اقوال المتهم الطاعن لدى النيابة العامة ، وشهادة كل من المجني عليها المشتكية ع.س ووالدتها ث.س ، وحيث ان هذه البينات قانونية صالحة للاثبات ، تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمة الاستئناف فان الاعتماد عليها في استثبات الوقائع يكون متفقا والقانون ، طالما ان هذه الواقعة جاءت مستخلصة استخلاصا سائغا ً ومقبولا ً .

-    وتتلخص تلك الواقعة في انه بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى ، وبحدود الساعة الرابعة والنصف من بعد الظهر واثناء عودة المجني عليها من الجامعة وبعد نزولها من السيارة في البلد بالقرب من الدوار وسيرها على الاقدام للوصول الى منزلهم كان المتهم المحكوم عليه يقف امام المسجد ، واثناء ذلك لحق بالمجني عليها وسار خلفها ولدى اقترابه منها قام بوضع يده على مؤخرتها من فوق الملابس والضغط عليها ، حيث أحست المجني عليها بذلك عندها اخذت المجني عليها بالصراخ مما حدا بالمتهم المحكوم عليه الفرار من المكان ولدى دخول المجني عليها لمنزلهم اخبرت والدتها الشاهدة ث. بما حصل معها .

-    ومن حيث التطبيقات القانونية نجد ان محكمة الاستئناف قد استظهرت من هذه الوقائع اركان الجريمة المسندة للمتهم المحكوم عليه وعلى اساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم المطعون فيه ، ودللت على عناصرها بتعليل صحيح وقامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع للوصل الى نتيجة تتفق واحكام القانون .

-    ذلك أن الأفعال المادية الصادرة عن المتهم المحكوم عليه وهي قيامه بوضع يده على مؤخرة المجني عليها عبير سمحان من فوق الملابس والضغط عليها حيث أحست بذلك قد استطالت الى جزء من جسم المجني عليها عبير التي تعد عورة من العورات سواء من فوق الملابس او من تحتها وفق تقاليد المجتمع الفلسطيني التي استقر الاجتهاد القضائي على اعتبارها من مناطق العفة التي يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها وعدم التفريط فيها ، ولا يدخرون وسعا ً في صونها ، وان تلك الافعال أخلت خللاً جسيما بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها .

-    وقد أستقر الفقه والقضاء على أن الفارق بين جريمة هتك العرض وجريمة الفعل المنافي للحياء يكمن في جسامة الفعل المادي الذي يقع على المعتدى عليها ، فاذا استطال هذا الفعل الى مواقع في جسم المجني عليها يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على صونها وسترها فالجريمة هي هتك عرض وان بقي الفعل بدرجة اللمس والمداعبة من غير مساس بالعورات فالجريمة هي فعل منافي للحياء .

-    وبالتالي فان افعال المتهم المحكوم عليه والحالة هذه تعتبر مستكملة لأركان وعناصر جناية هتك العرض طبقا لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات كما جاء بإسناد النيابة العامة وما توصلت اليه محكمة الاستئناف وعليه فان اسباب الطعن الاول رقم 563/2017 مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه من هذه الناحية مما يستوجب ردها .

-    أما من حيث العقوبة المحكوم بها المتهم " المحكوم عليه" بجناية هتك العرض طبقا لاحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات التي ادين بها قبل منحه الاسباب المخففة التقديرية هي وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات .

-    في حين نجد ان العقوبة الواجب فرضها على المتهم المدان حسب صراحة نص الفقرة الاولى من المادة 296 من قانون العقوبات لا تنقص عن أربع سنوات .

-    واذا ما توافرت بحق المتهم المحكوم عليه الاسباب المخففة التقديرية فانه يتعين على المحكمة منحه تلك الاسباب طبقا ً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون العقوبات .

-    وحيث نجد ان العقوبة المحكوم بها المتهم تقع دون الحد القانوني المقرر لهذه الجريمة فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه من هذه الناحية .

-    لهذا كله واستنادا ً لما تقدم وعملا ً بأحكام المادة 372 من قانون الاجراءات الجزائية نقرر رد الطعن موضوعا ً من حيث الادانة ونقضه من حيث العقوبة واعادة الاوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه .

-   حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/02/2018 .

 

  الكاتــــــب                                                                                                 الرئيـــــــس

    ن.ط