السنة
2021
الرقم
437
تاريخ الفصل
8 مايو، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد 

         وعضوية السادة القضاة: عماد مسوده ، سائد الحمد الله ،عوني البربراوي ، بشار نمر

الطــــاعــن :  ي . أ

                   وكيله المحامي : وليد دويكات   

المطعون ضده : الحق العام

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

- بتاريخ 25/11/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 24/10/2021 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 340/2021 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه في عدم معالجة التناقضات الواردة في افادة المتهم الطاعن وشهادة المشتكية والشاهد بسام سليم...

2- أن الطاعن كان قد تعرض للابتزاز من قبل اشخاص والذين جعلوه تحت وطأة الاكراه المعنوي...

3- يستحيل على الطاعن القيام بالافعال المنسوبة له في شارع تونس في مدينة نابلس كونه شارع رئيسي وحيوي...

4- الحكم المطعون فيه قد تأسس على إجراءات معيبه وباطلة...

5- لقد تأسست هذه الشكوى للايقاع بالطاعن وهي شكوى كيدية...

  • لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.
  • بتاريخ 27/12/2021 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

                                     المحكمــــــــــــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن

- نجد ان الواقعة التي استخلصتها محكمتي الموضوع البداية والاستئناف وقنعت بها جاءت مستندة الى بينة قانونية ثابته في الدعوى ، واخص هذه البينات اقوال المحكوم عليه الطاعن لدى المحكمة وافادته التحقيقية وشهادة منظمها محمد أبو حسن وهي تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 227 من قانون الإجراءات الجزائية ، واقوال المشتكية سينا الطحان لدى النيابة العامة بتاريخ 1/11/2017 هذا بالإضافة الى باقي البينات المقدمة في الدعوى المتمثله في اقوال الشهود كل من فادي اللحام ، بسام اسليم وجمال حرب لدى النيابة العامة ضمن ملف التحقيق المبرز س/1.

وهي بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمتي الموضوع ، وان الاعتماد عليها في اثبات الوقائع يكون متفقأً واحكام القانون طالما ان هذه الواقعة جاءت مستخلصه استخلاصاً سائغاً ومقبولاً .

- من حيث التطبيقات القانونية :

- نجد ان محكمة الاستئناف قد استظهرت من هذه الوقائع اركان الجريمة المسندة للمحكوم عليه الطاعن وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم المطعون فيه ، ودللت على عناصرها بتعليل صحيح وقامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع للوصول الى نتيجة تتفق واحكام القانون.

- ذلك ان الأفعال المادية التي اقدم عليها المحكوم عليه الطاعن وهي قيامه اثناء ما ان كانت المشتكية تركب معه بالسيارة قام بإيقاف تلك السيارة والنزول من مكانه والدخول الى المكان الذي تجلس فيه المشتكية بالكرسي الخلفي واغلاق أبواب السيارة وقيامه بوضع يده على صدر المشتكية ورقبتها واعضائها التناسلية من الامام من فوق البنطال ، في الوقت الذي كانت فيه المتشكية تصرخ وتدافع عن نفسها ، وكذلك قيامه بوضع يده على فمها محاولاً اسكاتها ، في حين ان المشتكية كانت تحاول الهرب من داخل السيارة ، وعندما حاولت النزول قام المحكوم عليه الطاعن بسحبها من كتفها الى داخل السيارة ولكون المشتكية كانت تصرخ بصوت عالي تركها تنزل من السيارة.

- وبذلك فإن هذه الأفعال استطالت الى أجزاء من جسم المشتكية التي تعد عورة من العورات سواء من فوق الملابس او من تحتها وفق تقاليد المجتمع الفلسطيني التي استقر الاجتهاد القضائي على اعتبارها من مناطق العفة التي يحرص سائر الناس على سترها والذود عنها وعدم التفريط بها ولا يدخرون وسعاً في صونها ، وان تلك الأفعال اخلت خللاً جسيماً بعاطفة الحياء العرضي لدى المشتكية .

- وبالتالي فإن أفعال المحكوم عليه الطاعن والحالة هذه تعتبر مستكمله لاركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً لما نصت عليه المادة 296/1 من قانون العقوبات كما جاء باسناد النيابة العامة وما توصلت اليه محكمة الاستئناف ، وان العقوبة المحكوم بها الطاعن تقع ضمن الحد القانوني المقرر لها قانوناً بعد منحه الأسباب المخففة التقديرية .

- وعليه فإن هذه الأسباب مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

حكمـــــاً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/5/2022

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق