المادة رقم 296 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م
هتك العرض بالعنف او التهديد 1- كل من هتك بالعنف أو التهديد عرض إنسان عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات. 2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة من عمره.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية