المادة رقم 296 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

هتك العرض بالعنف او التهديد
1- كل من هتك بالعنف أو التهديد عرض إنسان عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات.
2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة من عمره.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية