السنة
2017
الرقم
592
تاريخ الفصل
3 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـة القضــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري

الطــــــاعــــــن: ل.د / الخليل

                      وكيله المحامي: وسيم مسودي / الخليل

 المطعـون ضده: الحق العام

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 27/11/2017 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 31/10/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 182/2016، المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون...

2- أن التعديل الوارد في الحكم المطعون فيه غير مقبول... وجاء نتيجة عدم دراسة وافيه لكافة بينات هذه الدعوى...

3- أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على وقائع الدعوى والنتيجة التي توصلت اليها...

4- ان الهيئة التي استمعت للمرافعات الختامية وطلبات الخصوم كانت مشكلة من هيئة غير الهيئة التي اصدرت الحكم المطعون فيه التي رفعت جلسة النطق بالحكم لمده ساعة الامر الذي يترتب البطلان على هذه الاجراءات...

5- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه في عدم السير على هدي حكم محكمة النقض رقم 108/2017...

6- أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة والنتيجة التي توصلت اليها...

7- الحكم المطعون فيه جاء على نحو لا يستقيم ومنهج بناء الاحكام وضوابط تسبيبها الواجب اتباعها...

8- الطاعن رجل متزوج ومعيل لاسره كبيره لا معيل لها سواه...

لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

بتاريخ 14/12/2017 قدمت النيابه العامه مطالعه خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحــــــــــكمة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المده القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن:

وبالنسبة لما جاء بالسبب الرابع نجد انه يخالف الحقيقة والواقع والقانون، ذلك أن محكمة الاستئناف ونظراً لتبدل الهيئة الحاكمه قد تلت الاجراءات السابقه،وقررت السير في الاجراءات من النقطة التي وصلت اليها الهيئة الحاكمة السابقة، كما استمعت الى مرافعة الطرفين، حيث كرر كل من وكيل المستأنف وممثل النيابه العامه اقوالهما ومرافعاتهما السابقه، وتم رفع الجلسة لمده ساعه للتدقيق والمداوله، وبعد انهاء الوقت المحدد تم النطق بالحكم واصدار الحكم المطعون فيه، وقد نصت الماده 165/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية للمحكمة النطق بالحكم فور اختتام المحاكمه أو في جلسة تاليه).

وعليه فإن هذا السبب لا

التي اعتمدتها وقنعت بها.

وفي ذلك نجد أنه يتعين على محكمتنا البحث فيما يلي:

1- من حيث الواقعة الجرمية:

نجد ان الواقعة الجرمية التي استخلصتها محكمتا الموضوع ( البداية والاستئناف) وقنعت بها جاءت مستنده الى بينه قانونية ثابته في الدعوى، والتي تمثلت في أقوال المجنى عليها ر. وشهاده كل من الشاهدتين ا. ود. التي تأيدت بباقي البينات والتي تمثلت في شهاده الشاهدين كل من غ.م وم.ا  طبقاً لما نصت عليه الماده 226/2 من قانون الاجراءات الجزائية، وكذلك شهادة والدها أ. بما أخبرته ابنته عما حصل معها فور وصوله الى مركز الشرطة وهي شهاده مقبوله قانوناً طبقاً لما نصت عليه المادتين 223، 224 من ذات القانون، هذا بالاضافة الى طابور التشخيص الذي أجرته النيابه العامه المبرز ن/5.

وحيث أن هذه البينات قانونية صالحه للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمتا الموضوع فان الاعتماد عليها في استثبات الوقائع يكون متفقاً والقانون طالما ان هذه الواقعه جاءت مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً.

وتتلخص تلك الواقعه في أنه بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى، وفي ساعات العصر وبينما كانت المجني عليها ر. تسير بالشارع العام برفقة شقيقتها ا. وابنه عمتها د. بالقرب من مدرسة الحسين بن علي منطقة عين ساره في الخليل كان المتهم الطاعن يسير خلفهن في البداية، وبعد ذلك تجاوز عنهن في المشي حيث سار أمامهن لمسألة قصيره ثم التفت للوراء وعاد مسرعاً باتجاههن، وتوقف أمام المجني عليها ر. وقام بالامساك بثدييها من فوق الملابس والضغط عليهما بكلتا يديه، عندها أخذت المجني عليها ر. بالصراخ فهرب المتهم الطاعن من المكان ولحق به بعض الماره والموجودين وتمكنوا من الامساك به وتسليمه للشرطة، وقد علم والد المجني عليها بواقعة الاعتداء الجنسي على ابنته ر. فتوجه فوراً الى مركز الشرطة، وهناك أخبرته ابنته ر. بكل ما حصل معها، وأن المجني عليها ر. استطاعت التعرف على المتهم الطاعن من خلال طابور التشخيص الذي أجرته النيابه العامه.

2- من حيث التطبيقات القانونية:

وبتطبيق القانون على الوقائع التي خلصت اليها محكمتا الموضوع نجد ان ما أقدم عليه المتهم الطاعن من أفعال ماديه تجاه المجني عليها ر. وهي قيامه بالامساك بثدييها بكلتا يديه من فوق الملابس والضغط عليهما.

هذه الافعال الصادره عن المتهم الطاعن قد استطالت الى جزء من جسم المجني عليها ر. (ثدييها) يعد عورة من العورات سواء من فوق الملابس أو من تحتها.

وفق تقاليد المجتمع الفلسطيني التي استقر الاجتهاد القضائي على اعتباره من مناطق العفه التي يحرص سائر الناس على ستره والذود عنه وعدم التفريط فيه ولا يدخرون وسعاً في صونه، وان تلك الافعال آخلت خللاً جسيماً بعاطفه الحياء العرضي لدى المجني عليها ر.وبالتالي فانها تشكل سائر أركان وعناصر جنايه هتك العرض طبقاً لاحكام الماده 296/1 من قانون العقوبات كون فعل المتهم الطاعن اقترن بالعنف وكون المجني عليها "ر." قد تجاوزت الخمس عشره سنه من عمرها وقت الحادث موضوع الدعوى.

3- من حيث العقوبة:

نجد أن العقوبة المحكوم بها الطاعن بجناية هتك العرض طبقاً لاحكام الماده 296/1 من قانون العقوبات التي ادين بها بعد منحه الاسباب المخففة التقديرية وفق نص الماده 99/3 من ذات القانون هي وضعه بالاشغال الشاقة المؤقته مدة سنتين وان تلك العقوبة تقع ضمن الحد القانوني المقرر لهذه الجريمة.

في ضوء ذلك فقد جاء الحكم المطعون فيه مستوفياً لشرائطه القانونية واقعه وقانوناً وتسبيباً وعقوبه، ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه أو تعديله.

لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه واعاده الاوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 03/04/2018