المادة رقم 226 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

الإفادة المأخوذة على سبيل الاستئناس
1- تسمع على سبيل الاستئناس إفادة الأشخاص الذين لم يتموا الخمس عشرة سنة دون حلف يمين.
2- لا تكفي الإفادة التي تؤخذ على سبيل الاستئناس وحدها للإدانة، ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية