المادة رقم 226 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
الإفادة المأخوذة على سبيل الاستئناس 1- تسمع على سبيل الاستئناس إفادة الأشخاص الذين لم يتموا الخمس عشرة سنة دون حلف يمين. 2- لا تكفي الإفادة التي تؤخذ على سبيل الاستئناس وحدها للإدانة، ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية