السنة
2016
الرقم
352
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.
 

الهيئة الــحاكمة برئاسة القاضي السيد سائد حمد الله
وعضوية السادة القضاة كفاح الشولي ومنال المصري
 

المســـــــــتأنف : الحق العام

المستأنف ضده : ح.ع / سلفيت - بديا

                     وكيله المحامي  احمد سليمان

 

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الجناية رقم 230/2014 بتاريخ 09/06/2016 والقاضي بإعلان براءة المستأنف عليه من التهمة المسندة اليه وهي التدخل في جناية احداث عاهة دائمة المعاقب عليها بنص المادة 335 بدلالة المادة 80/2 ع لسنة 60 وذلك لعدم استطاعت النيابة العامة من ربط المتهم بالتهم المسندة اليه.

 

أسباب الاستئناف

1.  الحكم المستأنف غير معلل وغير مسبب تسبيبا قانونيا سليما مخالفا بذلك احكام المادة 276 ع من قانون الإجراءات الجزائية.

2.  ان جميع عناصر وأركان جريمة التدخل في جناية احداث عاهة دائمة المعاقب عليها بنص المادة 335 بدلالة المادة 80/2 ع لسنة 60 تحققت بجميع أركانها وعناصرها.

 

* والتمست النيابة قبول الاستئناف موضوعا وبالنتيجة وإلغاء الحكم المستأنف و/أو اتخاذ المقتضى القانوني.

 

الإجــــراءات

بالمحاكمة الاستئنافية الجارية علنا وبجلسة 17/10/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكررت وكيلة النيابة العامة لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف ضده لائحة الاستئناف وترافعت وكيلة النيابة ملتمسة اعتبار ما جاء بلائحة الاستئناف مرافعة لها مكررة اقوال ومرافعة النيابة العامة امام محكمة الدرجة الأولى ملتمسة بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف وإصدار القرار المتفق واحكام القانون فيما ترافع وكيل المستأنف ضده مكرر أقواله ومرافعته امام محكمة الدرجة الأولى وبالنتيجة رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.

 

المحكمة

اما بخصوص السبب الاول من أسباب الاستئناف المتمثل من ان القرار المستأنف غير مسبب تسبيبا قانونيا سليما مخالف بذلك نص المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية فأننا نجد وبعد الرجوع الى القرار المستأنف انه احتوى على مشتملات الحكم التي تطلبتها المادة المذكورة من حيث الوقائع الواردة بلائحة الاتهام وإجراءات المحاكمة وملخص طلبات النيابة العامة والدفاع (مرافعاتهم) كذلك الأسباب التي ساقها قاضي محكمة الدرجة الأولى للوصول الى النتيجة التي توصل اليها ولما كان الامر كذلك فان هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

اما بخصوص السبب الثاني المتمثل في ان عناصر وأركان جريمة التدخل في احداث عاهة دائمة المعاقب عليها بنص المادة 335 بدلالة المادة 80/2 ع لسنة 60 تحققت جميع أركانها وبمعنى اخر ان النيابة العامة تنعى على القرار المستأنف بأنه جاء ضد وزن البينة اننا وبإعادة وزن البينة بصفتنا محكمة موضوع نجد ان المشتكي م.ا قد صرح بشهادته على سبيل الاستئناس امام محكمة الدرجة الأولى وبجلسة 30/11/2014 وعلى ص2 من الضبط (ان من اعطى الزجاجة ل(ا)هو ح. حيث احضرها ح. من باب دكانه وقام بإعطائها ل(ا) وان ح. قام بمسكي حتى يتمكن ا. من ضربي بالزجاجة........ حيث شاهد ض. المشكلة كاملة على ما اعتقد). ويؤكد مرة أخرى في ذات الشهادة وعلى ص 3 من الضبط (....... وان ح. قام بمسكي حتى يتمكن ا. بضربي بالزجاجة). ان اقوال المشتكي الحدث هذه التي اخذت منه على سبيل الاستئناس ويتهم فيها المستأنف ضده ح. بانه تدخل في المشكلة الحاصلة وانه قام بإحضار الزجاجة واعطاها للمتهم ا. (الذي احيل الى قاضي الاحداث للمحاكمة) وان المستأنف ضده قام بمسكه حتى يتمكن المتهم ا. من ضربه بالزجاجة. ان هذه الاقوال لا تكفي وحدها للإدانة إذ لا بد وان تؤيد بينة أخرى كونها أخذت على سبيل الاستئناس عملا بأحكام المادة 226/2 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 اننا وعودة ثانية الى البينات وتحديداً شهادة الشاهد ض. الذي صرح المشتكي الحدث بأنه شاهد المشكلة نجده يصرح وبشهادته بجلسة 09/04/2015 وعلى ص 13 من الضبط (ان المتهم ح. كان يضرب المجني عليه بيده ........) وامام ذلك نجد ان ما ذكره هذا الشاهد حول دور المستأنف ضده في المشكلة ان المستأنف ضده انحصر دوره بضرب المجني عليه بيده وقد خلت شهادته من أي ذكر او مشاهدة للمستأنف ضده بانه له دور في المشكلة كما صرح به المشتكي الحدث. أما بقية شهود النيابة العامة سواء الذين استمعت محكمة الدرجة الأولى الى شهاداتهم أو الذين ابرزت اقوالهم لدى النيابة العامة عملا بأحكام المادة 229 من قانون الإجراءات الجزائية فأنها جاءت جميعها خالية من أي ذكر بان المستأنف ضده (ح.) كان دوره كما صرح المشتكي الحدث أيضا باستثناء الشاهد ب.ا بجلسة 22/06/2015 على ص 20 من الضبط حيث صرح بشهادته بما يلي ( أن المجني عليه لم يقل لي بلسانه ان ح. هو من قام بضربه كونه لا يستطيع الكلام وانما عندما اخرجته من المستشفى أشار لي ان من قام بضربه هو ح. واشر عليه مباشرة). ان محكمتنا لا تطمئن الى ما جاء بشهادة هذا الشاهد لعدة أسباب ان هذا الشاهد واثناء المناقشة من قبل وكيل الدفاع يقول ( لا يوجد بيني وبين ح. أي مشاكل ويوجد بيننا ملف جزائي في محكمة سلفيت وانه اشتكي علي كوني تهجمت عليه في محكمة سلفيت....) ، الأمر الذي يعني ان هناك قضية منظورة امام المحاكم ما بين الشاهد والمستأنف ضده وذلك خشية من وجود أي مغنم لهذا الشاهد نظراً لخصومته مع المستأنف ضده ، كذلك ان هذا الشاهد يقول ان المشتكي كونه لا يستطيع الكلام أشار له ان من قام بضربه هو ح. واشر عليه مباشرة فكيف يكون ذلك في حين ان المشتكي نفسه وبشهادته امام محكمة الدرجة الأولى لم يذكر ان المستأنف ضده هو من قام بضربه الزجاجة وانما ذكر ان المستأنف ضده هو من احضر الزجاجة واعطاها ل (ا) لكي يقوم بضربه بها بعد ان قام بمسكه ولم يقل ان المستأنف ضده قام بضربه بالزجاجة يضاف الى ذلك ان هذا الشاهد هو شقيق والد المشتكي القاصر (عمه) لكل هذه الأسباب فان محكمتنا لا تطمئن لما جاء بشهادة هذا الشاهد للأسباب التي ذكرناها ولان الشك دائما يفسر لمصلحة المتهم ولان لقناعة القاضي الجزائي دور في ذلك شريطة ان تكون هذه القناعة مستمدة من واقع البينة. لذلك فأننا نقرر طرح ما جاء بهذه الشهادة جانباً وعدم الاخذ بها ولما كان الامر كذلك فان شهادة المشتكي الحدث التي اخذت على سبيل الاستئناس لم تؤيد بأية بينة أخرى وتكون ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى من نتيجة في اعلان براءة المستأنف ضده من التهمة المسندة اليه هي نتيجة صحيحة ولكن لعدم كفاية الأدلة ويكون هذا السبب من أسباب الاستئناف غير وارد ونقرر رده.

لــــــــــــذلك

وعملا بأحكام المادة 332 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فأننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/10/2016

القاضي                          القاضي                           رئيس الهيئة