السنة
2019
الرقم
95
تاريخ الفصل
26 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد حسين عبيدات  و عضوية السادة القضاة بشار نمر و زاهي البيتاوي 

 

المســـــتأنفين   وكلاؤهم المحامون   

:   :

1- ح.ا / الخليل  2- ن.ا/ الخليل  3- ع.ر/ الخليل   سهيل عاشور و/او ابراهيم العجلوني / الخليل

المسـتأنـف ضده  

:

الحق العام   

موضوع الاستئناف

:

القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في الخليل بتاريخ 27/2/2019 في الجناية رقم 209/2018 والقاضي عطفاً على قرار الإدانة وعملاً بأحكام المادتين (70/2) و(326) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة (1960) تقرر المحكمة وضع المدانين ح.ا من الخليل ون.ا من الخليل وع.ا من الخليل بالأشغال الشاقة لمدة سبعة سنوات ولوقوع المصالحة واسقاط المشتكيين حقهما الشخصي عن المتهمين الذي تعتبره المحكمة سبباً مخففاً وعملاً بأحكام المادة (99) من قانون العقوبات تقرر المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على تحسب مدة التوقيف التي قضاها المتهمين منها وتضمين المتهمين مبلغ (500) دينار نفقات محاكمة لكل واحد منهم.




 

تستند أسباب الاستئناف في مجملها الى :-

1- القرار الصادر مخالف للأصول والقانون .

2- اخطأت المحكمة بالاغفال عن الاخذ بافادات المتهمين المعطى لدى مديرية شرطة الخليل والتي افاد المتهمين فيها بعدم اشتراكهم في المشكلة موضوع القضية لا من قريب ولا من بعيد وانما قاموا باسعاف ونقل المصابين الى المستشفى .

3- اخطأت المحكمة في وزن البينة .

4- اخطأت المحكمة بعدم اعمال الظروف المخففة حيث انه يوجد اسقاط حق شخصي من قبل المشتكي ومصالحة فيما بينهم .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ولتقديم هذا الاستئناف ضمن المدة القانونية المنصوص عليها بالمادة 329 من قانون الاجراءات الجزائية ، مستوفيا شروطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلا .

       وبالموضوع فقد اسندت النيابة العامة للمتهمين المستأنفين تهمة الشروع بالقتل بالاشتراك خلافا للمواد (76 و 70) بدلالة المادة 326 وتهمة الايذاء بالاشتراك خلافا للمواد 334 و 76 وجميعها من قانون العقوبات لسنة 1960 . ذلك انه بتاريخ 10\7\2009  حوالي الساعة الحادية عشر ليلاً وفي موقع جبل جوهر في محافظة الخليل قام المتهمون وعلى اثر خلاف بينهم وبين المشتكيين حولسرقة مياه من معسكرات الجيش الاسرائيلي لري مزروعاتهم فاحتدم الخلاف فقام كل من التهمين بعد اعتدائهم بالضرب بالايدي والحجارة والعصي على المشتكي الثاني بالامساك المحكم بالمجني عليه حتى يمكنا المتهم الاول من توجيه ضربة بمجرفة كان يحملها بيده وبالفعل هذا ما تم حيث وجه تلك الضربة على رأس المشتكي الاول فما كان منه الا ان يفقد الوعي تماماً وبدأ ينزف دماً من رأسه وذلك على مرأى ومسمع من الشهود الواردين في ذيل لائحة الاتهم .

      وعن اسباب الاستئناف  فاننا وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى بنود لائحة الاستنئاف وما اورده المستانفين من اسباب لالغاء الحكم المستانف فاننا وبالرجوع للسبب الاول من اسباب الاستئناف الذي ينعي على الحكم بانه مخالف للاصول والقانون فاننا نجد بان هذا السبب قد جاء عاما تعتريه الجهالة حيث انه لم يبين وجه مخالفة الحكم للقانون لذلك فاننا نقرر رد هذا السبب ،وفيما يتعلق بالسبب الرابع الذي ينعى على الحكم المستانف عدم استعمال الاسباب التخفيفية لوجود المصالحة فاننا نجد على العكس فقد قضت محكمة الدرجة الاولى بعد ادانة المتهمين بما اسند اليهم بوضعهم بالشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي النزول بالعقوبة لتصبح الاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لكل منهم وبالتالي فان هذا السبب يكون في غير محله وبالتالي نقرر رده ، اما فيما يتعلق بباقي اسباب الاستئناف اعلاه وتحديدا السببين الثاني والثالث فاننا نجد بانها انصبت على الخطأ في وزن البينة وبالتالي النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى . وبرجوع محكمتنا للبينات المقدمة وبصفتها محكمة موضوع فاننا نجد ابتداء بان كل من المتهمين  المستانفين قد قد انكر ما اسند اليه وذلك عند تلاوة التهمة عليهم امام المحكمة حيث اجاب كل منهم بانه غير مذنب ، اما وبالعودة لافادات المتهم الاول ح. المعطاة للنيابة العامة المبرز ن\4 فاننا نجد بانه قد اعطى ثلاث افادات لدى النيابة العامة انكر باحداها تواجده اثناء المشكلة وبانه حضر الى مكان المشكلة بعد انتهائها وان المتهم ع. كان منقول للمستشفى ، في حين انه اعترف بالافادة الاخرى بانه كان موجود اثناء المشكلة وان دوره كان حجيز ولم يشترك بالضرب ، كذلك نجد المتهم الثاني الثاني ن. قد اعطى ثلاث افادات لدى النيابة العامة المبرز ن\5 وانه انكر تواجده اثناء المشكلة وانه حضر الى المكان بعد انتهائها وبان الجهة المشتكية انهالوا عليهم بالضرب ، الا انه قد اعترف بالاخرى بانه كان موجود وان الذي ضرب المشتكي الاول ن. هو المتهم ع.  وبانه حاول اسعاف المشتكي وانه لم يشترك بالضرب وانه كان موجود للحجز والتفريق بين الناس ، وبالعودة لافادات المتهم الثالث ع.  المعطاة للنيابة العامة المبرز ن\6 فاننا نجدها ايضا عبارة عن ثلاث افادات ، كما نجده قد ذكر باحداها بانه حصل خلاف بين الاطراف على سرقة المياه من معسكر الجيش وتدخل اهل الخير وقاموا بحل المشكلة وكانت الساعة الحادية عشرة ليلا وبانه ابتعد من المكان مسافة 200 متر ولدى مشاهدته ن.ا عاد الى المكان ليتفاهم معه وحصلت مشادة بينه وبين ن.ا وانا الجهة المشتكية قامت بضربه وعلى راسه بالمجرفة والفاس ثم حضر ح. ون. اولاد اخي ولم يشتركوا وانا لا اذكر اذا كنت انا من قام بضرب (ن.ا) و(ن.ا) ام لا ، اما بالافادة الاخرى فانه لم ينكر قيامه بضرب المشتكي ن. بالمجرفة على راسه وبانه لم يقصد قتله وكان ذلك بدون وعي وانه حصل مدافعة بينه وبين ن. وبنهاية الافادة ذكر بانه لا يذكر بانه قام بضرب احد . وبالعودة لشهادة الشاهد هـ.ا فاننا نجده وعلى الصفحة الثانية من الضبط قد ذكر ( اعرف المتهمين وان ن. ون.ا اخوتي .... وكان المتهمين الثلاثة ومعهم شخص يدعى ب. وحصلت مشكلة بين شقيقي ن. والمتهم الثالث على الخط الالتفافي بالقرب من الخليل حيث نسكن هناك حيث قام شخص يدعى ب. بمسك ن. وقام ع. بضربه على راسه بمجرفة وكان مع اخي ن. اخي ن. وقاموا بضرب شقيقي ن.  بالعصي ، وانا وصلت الى مكان المشكلة عندما قام ع. بضرب ن. بالمجرفة ، وبعد ذلك سحب ع. المسدس واخذ يوجهه على الموجودين حيث انفضت الجموع ونتيجة الضربة اغمي على ن. وتم نقله للمستشفى وكذلك ن. ، وبالمناقشة ذكر عندما ضرب ع. المجرفة لراس ن. كنت ابعد عنه مسافة مترين ، وشاهدت المتهمين الاول والثاني وهم يضربون ايضا ) كما ذكر الشاهد المشتكي ن.ا بشهادته على الصفحة الثالثة من الضبط ( اعرف المتهمين وهم ابناء عم والدي وقبل سنة ونصف تقريبا اتصل بي اخي ن. واخبرني انه حصلت مشكلة بيننا وبين ابناء عمنا وتوجهت لمكان المشكلة وحاولت ان افزع بينهم حيث حضر المتهمين الثلاثة ومعهم اكثر من 15 شخص وبداوا بضرب الحجارة علينا حيث قام ح. ون. بمسكي وقام ع. الذي كان يحمل بيد مسدس واليد الاخرى مجرفة فضربني بالمجرفة على راسي حيث بدا اطلاق نار في الهواء واغمي علي .... ومكثت بالمستشفى مدة شهر وانا حتى الان اتعالج وكان ن. مضروب ايضا وكان المتهمين موجودين وقاموا بضربنا ، وانا تنازلت عن حقي الشخصي ولم اكن بوعيي حيث انهم لم يقوموا بالعادات العشائرية وبالمناقشة ذكر انا لم اضرب احد وكنت انا واخي هـ. ون. وهم كانوا حوالي عشرين شخص ) كما ذكر الشاهد ن.ا بشهادته على الصفحة الثالثة من الضبط ايضا ( في شهر 8 من العام الماضي حصلت مشكلة بيني وبين المتهم الثالث في منطقة البقعة على الالتفافي حيث قام ع.  بضربي وبعد ذلك توجه الى بيته واذا به يعود ومعه ابناء عمه اكثر من 15 شخص حينها اتصلت بشقيقي هـ. ون. وهجم علينا نحن الثلاثة حيث كانوا يحملون مجارف وعصي وكان ع. يحمل مسدس حيث قام كل من ب. ون. وح. بمسك ن. وقام ع. بضرب ن. بالمجرفة براسه وبعد ذلك هربوا واثناء هروبهم قام ع. باطلاق رصاصتين ونقلنا ن. للمستشفى ، ولقد قاموا بضربي على يدي اليسرى وان المتهمين كانوا هاجمين علينا ، وان ن. مكث في العناية المركزة ) كما اكد الشاهد ر.ر بافادته المبرز ن\8  بانه شاهد المتهم ع. عندما ضرب المشتكي ن. بالمجرفة على راسه وبانه فقد الوعي . كما اكد الطبيب الشرعي الدكتور ز.ا بافادته المبرز ن\7 بانه بعد الكشف على المجني عليه ن.ا تبين وجود كسر ضاغط على الجهة اليمنى من الراس ونزيف داخلي بالدماغ وانه اجرى له عملية جراحية وانه لا زال يعاني من ضعف شديد بالطرف العلوي الايسر وتلعثم في الحديث وان جميع العوارض ناتجة عن الاصابة وحالة المصاب شكلت خطورة على حياته . وهذا ما اكده ايضا بالتقرير الطبي المعد من قبله وهو من ضمن المبرز ن\7 المبرز وابنه تم ضرب المصاب باداة صلبة وراضة وبانه كان في حالة غيبوبة .كما احتوى هذا المبرز ايضا على تقرير طبي للمجني عليه ن. وتبين ان مدة التعطيل هي يوم واحد فقط .

        وبتطبيق القانون على الوقائع نجد المادة 70 من قانون العقوبات قد نصت على انه ( اذا كانت الافعال اللازمة لاتمام الجريمة قد تمت ولكن لحيلولة اسباب مانعة لا دخل لارادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة عوقب على الوجه الاتي ........................................ وحيث انه قد ثبت للمحكمة بان الفعل الذي اقدم عليه المتهمين من قيام اثنين منهم بمسك المجني عليه ن.  وقيام المتهم الثالث بضربة بالمجرفة على راسه سيما وان المجرفة تعتبر اداة قاتله حسب استعمالها وان مكان الاصابة هو مكان قاتل كما اكد الطبيب الشرعي بان حالة المصاب شكلت خطورة على حياته وبالتالي فانه نجا بالتدخل الجراحي الامر الذي يعني بان ما قام به المتهمين يشكل كافة اركان جريمة الشروع بالقتل بالاشتراك المسندة اليهم . كما ان الاشتراك قد عرفته المادة 76 من قانون العقوبات وحيث ان المتهمين الثلاثة قد اتى كل منهم بفعل من الافعال المكونة للجريمة وذلك بقصد حصولها لذلك فهم شركاء فيها . وحيث ان عقوبة القتل خلافا للمادة 326 هي الشغال الشاقة خمسة عشر سنة فان الشروع فيها يستلزم نصف العقوبة المقررة للقتل او ثلثيها . وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قد فرضت عقوبة الاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وذلك قبل اعمال المادة 99 من قانون العقوبات فانها تكون قد نزلت بالعقوبة الى اقل من حدها الادنى وحيث انه لا يضار المستانف باستئنافه فان محكمتنا لا تستطيع تعديل العقوبة من هذا الجانب .

         وبذلك فان مجموع البينات سالفة الذكر قد اكدت بل وجزمت بان النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى القاضية بادانة المتهمين المستأنفين بتهمة الشروع بالقتل خلافا لاحكام المادة 326 و76 و 70 وتهمة الايذاء خلافا للمادة 334 وكلاها من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 واقع في محله ، اما بخصوص البينة الدفاعية المتمثلة بشهادة الشهود ط.ا و م.ا بشان عدم تواجد المتهمين الاول والثاني بمكان المشكلة وقت الحادث فان المحكمة لم تقنع بشهادتهم لتناقضها مع افادات المتهمين التي اقروا بها بتواجدهم وانهم كانوا يحجزوا .

        وعليه واستنادا لما سلف بيانه وحيث ان هذه المحكمة قد وجدت ان الحكم الطعين قد جاء موافق للاصول والقانون وليس من شان هذا الاستئناف تغير وجه الراي فيه باي حال من الاحوال ودونما اطالة فيما لا تجب فيه الاطالة . ولكل ما ذكر وحيث تجد محكمتنا بان اي من بنود لائحة الاستئناف لا ترد على الحكم المستانف .

 

لذلك

تقرر المحكمة وتطبيقاً لنص المادة 335 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001  رد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف.

حكما صدر تدقيقا وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 26/3/2019 .