السنة
2018
الرقم
303
تاريخ الفصل
30 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد محمود جاموس
وعضــوية القـاضـيين السيدين امجد لبادة وفلسطين أبو رومي

المســـــــــتأنف : الحق العام

                     

المستأنف ضده : 1. ش.ا

                       2. ف.ا

                            وكيلهم المحامي ثابت الاخرس

                       3. ش.ا

                       4. ن.ا

                         وكيلهم المحامي خليل أبو عاشور

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى في نابلس بتاريخ 24/09/2018 في الجناية رقم 147/2018 والقاضي بإعلان براءة المستأنف ضدهم من تهمة القتل العمد بالاشتراك خلافاً للمواد 328 و 76 وتهمة الشروع بالقتل بالاشتراك خلافاً للمواد 327 و 68 و 76 وجميعها من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 لعدم كفاية الادلة.

 

يستند هذا الاستئناف بمجمله للقول :-

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  القرار المستأنف يشوبه القصور بالتعليل والتسبيب القانوني السليم.

3.  القرار المستأنف ضد وزن البينة.

 

المحكمة

 

بالتدقيق وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفي شرائطه الشكلية لذا نقرر قبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع  وبعد التدقيق والمداولة  والرجوع الى ما ورد في لائحة واسباب الاستئناف وبالرجوع الى الملف الجزائي الاساسي رقم 147/2018 تجد المحكمةأن أسباب الاستئناف من الاول وحتى الثالث وردا على صيغة العموم دون تحديد اوجه النعي على الحكم المستأنف مما يستوجب ردهم ، أما سبب الاستئناف الرابع فانه ينعى على الحكم المستأنف عدم وزن البينة المقدمة من النيابة العامة وزنا سليما وبخاصة لما جاء في شهادة والد المجني عليه وشهادة الشاهد ي.ع وافادة الشاهد ابن المغدور م.ع والتي تجزم شهاداتهم بادانة المتهمين بالتهم المسندة اليهم  وحيث ان هذا السبب للاستئناف يتعلق بوزن البينة وبخاصة شهادات الشهود المذكورين لذا سوف تقوم محكمتنا بمعالجة البينات ووزنها وصولا لمعالجة سبب الاستئناف.

وبالرجوع الى ما اسند للمستأنف ضدهم من تهم والى القرار الصادر من محكمة الدرجة الاولى نجد ان تفاصيل الاتهام الموجه للمتهمين انه ( بتاريخ 17/3/2003 وفي الشارع العام بين قريتي مادما وعصيرة القبلية واثناء عودة المجني عليه ط.ع ووالده ع.ع بالسيارة الى القرية اعترض طريقهم المتهمين المذكورين اعلاه واعتدوا على المغدور ووالده بالضرب بالعصي واطلق المتهم ن.ا - الذي توفي في حادث سير - رصاصة من مسدس كان بحوزته باتجاه المغدور ع. وارداه قتيلا كما اصيب المشتكي الثاني ط. بعدة اصابات في انحاء مختلفة من جسمه ) وبالرجوع الى ملف الدعوى امام محكمة الموضوع نجد ان المتهمين انكروا التهم المسندة اليهم وان بينة النيابة والتي استندت اليها في الاستئناف تمثلت بشهادة الشاهد ي.ا بجلسة 23/6/2009 وجاء فيها ( انه بتاريخ 17/1/2003 كنت لا ارغب ان اركب مع والد المجني عليه حيث كنت اتوقع ان يحصل اعتداء عليهم وعلي لانه لا يوجد مشاكل سابقة بينه وبين دار عمه وايضا كنت اتوقع ان تحصل مشاكل معي حيث انه حصلت قضية قتل في كفر قدوم وكان المتهم الاول متهم فيها وحاولوا ان يلبسوا القضية لاخي وشخص اخر وفي نفس اليوم وانا مشيت ولحقني عبد الرحيم بالسيارة ووقف لي وركبت معه وكان في السيارة المجني عليه طاهر وابنه عبد الرحيم مصعب وقبل 200 م من مكان الحادث وقد انتابني احساس سيحصل اعتداء وقدمت سيارة ن. ابن عبد المجيد وان السيارة صدمت السيارة التي كنا نستقلها ونزلت من السيارة واذا بشخصين ملثمين نزلوا من دار المتهم الاول ش. وهجموا على السيارة وواحد هجم باتجاه السيارة وواحد لحقني وكان يصوب علي بمسدس وبعد مسافة كنت اريد ان اقطع الشك باليقين فيما اذا كان يقصدني انا ام شخص اخر فاتجهت نحوه وسألته ولم يجيبني واطلق علي طلقتين اصابتني في ساعدي الايسر والثانية في خاصرتي اليسرى وتابعت سيري باتجاه البلد .....وذهبت الى المستشفى وان الشخص الذي اتجه نحو السيارة لم اشاهد ماذا حصل لانني بعدت عن السيارة ولم اعد اشاهدها وهذا ما حصل وانني شاهدت المتهم الاول ش. يقف امام داره وان ش. لم يكن ملثما ولم يكن احد الملثمين وانني لم اعرف الملثمين ....واجاب بالمناقشة ان الملثمين واحد منهم طويل طوله يزيد عن 180 سم والثاني قصير 160 سم وان الذي لحقني هو القصير وانني لم اذكر اذا كنت سمعت صوت اطلاق النار سوى الرصاصتين التي اطلقت علي حيث ابعدت عن المكان وان نوع السلاح الذي اطلق منه الرصاص باتجاهي هو عبارة عن مسدس صغير لا يكاد يظهر من كف اليد انني توقعت ان يحصل مشكلة ليس نتيجة معلومات مسبقة ولكن نتيجة ثأر سابق ان الملثمين خرجا من ساحة المتهم الاول ش. وان الملثم الثاني لم اشاهد اذا معه سلاح ام لا ولم اشاهد ناس في المكان سوى الملثمين وان الوقت حوالي الساعة الواحدة ظهرا وان بيت المتهم الاول بعيد عن البلد ....انني شاهدت الملثمين عندما نزلوا من ساحة المتهم الاول الا ان الاشخاص الذين كانوا معي في السيارة قالوا انهم شاهدوهم وهو يجلسون على الكراسي في ساحة دار ش. ) وبالتدقيق في اقوال الشاهد لا تجد فيها المحكمة ما يربط المتهمين بالتهمة المسندة اليهم حيث اكد الشاهد ان المتهم ش. كان يقف امام منزله وانه لم يكن من الملثمين كما انه لم يشر الى وجود اي من باقي المتهمين في الواقعة . أما الشاهد المشتكي والد المجني عليه الشاهد ط.ع فقد شهد امام المحكمة (…اعرف المتهمين وهم ابناء اخي وان المغدور هو ابني ع.  ولا اذكر تاريخ الحادث لا توجد مشاكل سابقة بيننا وبين المتهمين قبل المشكلة التي حصلت بيننا حصلت المشكلة في عصيرة القبلية ونتيجة المشكلة ذهب ضحيتها ابني ع. ان من قتل ابني المتهم الاول ش. وقد كنت مع ابني وقت المشكلة وقد شاهدت ش. بام عيني عندما قتل ابني كما قام المتهم الاول ش. باطلاق النار على راسي واصابني براسي لقد اطلق النار علي المتهم من مسدس ان باقي المتهمين ضربوني بالات حديدية وكان معهم اثنين ملثمين كنت راكب مع ابني بالسيارة وابني وابن ابني م. وشخص يدعى ي.ع كان ابني ع.  معنا بالسيارة كانت والدة ش. وزوجته يسكبون على جميع جسدي وانا ملقى على الارض مادة ساخنة جدا قبل اطلاق النار جاءت سيارة بها المتهمين ودعمونا بها دعما وبعدها اخذ المتهم ش. باطلاق النار علينا مباشرة كذلك فان الملثمين الاخرين الاثنين اطلقوا النار كان من يقود السيارة التي هاجمتنا شخص يدعى ن. ان ن. المذكور لم يشترك بالمشكلة ولم يطلق النار انني عندما اصبت برأسي فقدت الوعي مكثت في المستشفى حوالي عشرين يوما تقريبا انني لم اتصالح مع المتهمين ولا زلت اشتكي عليهم ان الملثمين قاموا بضربي بالعصي والحديد ..واجاب الشاهد بالمناقشة : ... ان ي. شاهد الحادث ... وانه تم قتل اخ المتهمين واتهم ابني المرحوم بذلك وقد اخلي سبيله لا اعرف عدد الاشخاص الذين كانوا بالسيارة التي صدمتنا ان من اطلق النار علينا نزل من السيارة بعد ان صدمت السيارة التي كان بها سيارتنا نزل على الارض واطلق النار وهو واقف على الارض وان من قام بذلك هو ش. ان ن. السائق لم ينزل من السيارة التي صدمتنا وقد اطلق النار على ابني في الاول وبعدها علي انا وقد اصبت انا في رصاصة برأسي لقد اغمي علي ليس من الرصاص وانما بعد ضربي بالعصي ان من هجموا علينا هم من نزلوا من السيارة وان من انزلنا من السيارة الملثمين وان ش. من طخني لا اذكر كم قطعة سلاح كانت في المشكلة ان من كان يحمل سلاحا هو ش. وواحد من الملثمين ان ن. لم يطلق النار علينا ولم ينزل من السيارة وان من اطلق النار هو ش. والملثم لا اعرف كم استغرقت المشكلة من الوقت لانني بعدها كنت في غيبوبة لقد وقع الحادث عند بيت ش. وان بيت ش. في مشاريق البلد .... لم يكن احد معنا سوى ي.ع وابن ابني م. وبعد مشاهدة م. ان والده اطلقوا النار عليه وقتلوه وان جده أي انا اطلقوا علي النار وارتميت ارضا هرب ورجع الى مادما عند دار خالته كان المتهم ف. موجود في المشكلة وكان جميع المتهمين وانه بعد ان اصبحت في غيبوبة لم اعرف ماذا حدث ان المتهم ش. لم ياتي مع ن. بالسيارة وكان ينتظر لان المشكلة حصلت باب بيته ... واجاب الشاهد بسؤال المحكمة : ان المتهم ف. ضربني باله حديدية وانني لم اشاهده يضرب ابني ع.  وانني لم اشاهد مع ف. سلاح ان لمتهم ش. ايضا ضربني بالات حديدية ولم اشاهده يضرب ابني المغدور ولم اشاهد معه سلاح وقد شاهدت معه الات حديدية ان المتهم ن. ضربني بالات حديدية وانني لم اشاهده يضرب ابني المغدور وانني لم اشاهده يحمل سلاحا ان الملثمين كانوا غير المتهمين الاربعة وتم ىابراز افادة الشاهد لدى النيابة العامة المبرز ن/4 ) وبالتدقيق بشهادة الشاهد نجد انها تضمنت اقوالا متناقضة فهو تارة يقول ان المتهم ش. كان في السيارة وتارة يقول انه كان يقف امام منزله وتارة يقول بان هناك اشخاصا ملثمين قاموا بضربهم وانه اغمي عليه ولم يشاهد من ضرب المجني عليه اضافة الى التناقض بين اقوال الشاهد وما ورد في شهادتي الطبيبان الشرعيان اللذان شهدا بان وفاة المجني عليه كانت بسبب ضربه بادوات حادة وراضة وليس نتيجة اطلاق النار عليه . اما شهادة الشاهد م.ع جاء فيها : ( .. أعرف المتهمين وهم ابناء عم والدي المغدور ان المغدور والدي واسمه ع.  وان ط. هو جدي لوالدي اعتقد ان الحادث حصل في عام 2003 وكان يوم جمعة  وكنا راجعين من صلاة الجمعة حيث صلينا في مسجد في مادما انا وجدي ط. ووالدي المغدور واثناء رجوعنا من مادما الى بلدتنا عصيرة  بالسيارة التي كان يقودها والدي التقينا على الطريق بشخص يدعى ي.ع وركب معنا وعندما وصلنا بجانب بيت ش. في عصيرة القبلية جاء شقيق المتهمين ويدعى ن. وكان يقود سيارة وضرب سيارتنا حيث جاء المتهم الأول ش. وكان يحمل بيده زجاجة زرقاء وبداخلها مادة حارقة رش المادة على وجه والدي المغدور وكان يحمل مسدساً ايضاً حيث قام باطلاق النار على والدي واطلق النار على رأسه وانني شاهدت المتهم ش. وهو يطلق النار على والدي عندما رشق المتهم شطري المادة الحارقة على وجه والدي ان والدي بالسيارة عندما اطلق النار على راس والدي شاهدته وكان والدي ايضاً لا زال بالسيارة وعندما صوب المتهم ش. المسدس باتجاه والدي اخذ والدي يقول له م. لا م. لا واقصد بذلك ان والدي كان يطلب من المتهم ان لا يطلق النار علي كوني ابنه بعدها مغيبت ثم صحيت فجأة فشاهدت شقيق المتهم ن. مرمي على الأرض ويصيح رجلي وشاهدت ابي ووالدي ممدين على الأرض بين الزيتون وعندما ذهبت لاشاهد والدي وجدي تظاهر ش. بأنه يريد ان يلحق بي فهربت الى بيت خالتي في مادما بعد ان غيبت وصحيت وشاهدت والدي وجدي ملقيان على الأرض تحت الزيتون شاهدت ش. ومعه اثنين من الملثمين يضربون والدي وجدي انني لم اشاهد المتهم ن. في المشكلة ربما جاء بعد أن هربت شاهدت ملثمين اثنين في المشكلة ان الملثمين لم ادقق ماذا كانوا يحملون جيدا ولكن كانوا يحملون اما عصيا او سيوفا وانا لست متأكد ماذا كانوا يحملون ولكن كنت انظر ب ش. عندما اطلق النار على والدي انني أدليت بافادة لدى النيابة العامة وهي المعروضة علي وان والدتي حضرت معي عندما ادليت بافادة لدى النيابة العامة ثم يتابع لا اعرف الفترة التي غيبت بها عندما غيبت كان والدي مطخوخاً بالسيارة حيث انني غيبت بعد ان طخ ش. والدي وعندما صحيت من هذه الغيبة كان والدي ملقى على الأرض هو وجدي بين الزيتون أي اسفل الشارع انني عندما صحيت من الغيبوبة شاهدت ش. وهو يطلق النار على والدي ثانية وهو ملقى على الأرض بين الزيتون وانني لم ادقق ماذا كان الملثمين يفعلون وقتها الا انني عندما صحوت شاهدت والدي وجدي بين الزيتون كان المتهم ش. بجانبهم وكان الملثمين الاثنين معهم شاهدت المتهم ش. يطلق النار مرتين على والدي المرة الاولى عندما اطلق النار على رأسه وهو بالسيارة والمرة الثانية عندما اطلق النار عليه وهو بين الزيتون حيث اطلق عليه رصاصة واحدة ثم استدار المتهم ش. نحوي واشهر المسدس علي وتظاهر بأنه يريد ان يقتلني فهربت انني عندما ذكرت بافادتي لدى النيابة العامة بأنني سمعت اطلاق اعيرة نارية قصدت بذلك طلقتين حيث ان المرة الأولى طلقة والمرة الثانية طلقة انني في المرة الثانية ايضاً شاهدته يطلق النار على والدي مباشرة وهو ملقى على الأرض انني لم اشاهد على أي جزء من جسم والدي كنت بعيداً عن والدي وجدي عندما كانوا ملقيان على الأرض وكذلك عن المتهم ش. الذي كان يطلق النار على والدي حوالي 10 متر رغم هذه المسافة القصيرة لم استطع تحديد مكان اطلاق النار على جسم والدي لانني كنت خلف المتهم ش. حيث كان ظهره لي ووالدي ملقى امامه عندما ضربنا ن. من السيارة لم ينزل من سيارته في المرة الثانية عندما كان ش. يطلق النار على والدي وهو ملقى هو وجدي على الارض بين الزيتون كان بجنبه فقط الملثمين الاثنين فقط بعد حادث التصادم ادى عمله معنا ن. جاء ش. لوحده وطخ والدي ان المدعو ي.ع كان موجود بجانبي بالسيارة عندما اطلق المتهم ش. النار على رأس والدي ، وبسؤال المحكمة للشاهد : انني لم اشاهد المتهمين الثاني ف. والثالث ش. والرابع ن. في كل احداث المشكلة وانني كل من شاهدته بالمشكلة هم ش. والملثمين الاثنين اضافة الى ن. سائق السيارة وان السلاح الذي كان يحمله ش. هو مسدس) وبالتدقيق بشهادة الشاهد م. ابن المجني عليه الذي كان حاضرا للواقعة نجد أن أقواله تعارضت مع اقوال الشاهد ط. والد المجني عليه حيث ان الشاهد م. انكر وجود اي من المتهمين ف. ش. ن. في كل احداث المشكلة على نقيض ما جاء بشهادة الشاهد ط. ، كما ان الشاهد م. أكد بان المتهم ش. قام بإطلاق رصاصتين على المجني عليه وان احدهما كانت اثناء وجوده بالسيارة بجوار الشاهد حيث اطلق ش. الرصاص على رأس الشاهد وهو ما يناقض ما توصل اليه الاطباء الشرعيين لدى كشفهم وتشريحهم لجثة المجني عليه حيث لم يرد بأي من التقارير الشرعية وجود إصابة بالرصاص برأس المجني عليه الامر الذي يتضمن تناقضا في البينات وهوما خلصت اليه محكمة الموضوع في حكمها اذ انه لا حجية مع التناقض وبخاصة للتعارض الثابت بين اقوال الشهود والبينة الفنية حيث جاء

بشهادة الشاهد الدكتور ع.ي بجلسة 25/10/2009 (...ان سبب الوفاة نزيف دموي حاد على الرئة اليسرى والناتج عن وجود كسر في الصدر في الضلع الرابع ناتج عن استعمال اداة راضة ووجود كسور في الجمجمة مع جروح متعددة مع عدم وجود نزف دماغي ولكنها عجلت في الوفاة وكل ما ورد بالتقرير صحيح ...ان الاداة الراضة قد تكون بلطة او ما هو شبيه بها وما هو بحكمها ... واننا قمنا بجميع مراحل التشريح معا لقد ذكرت جرح غير منتظم الحواف واقصد بذلك جرح مشرشر ناتج عن استعمال اداه راضة لان الأداة الراضة لا تترك جرح منظم وهي الاداة الراضة التي سببت الكسر في الصدر الضلع الرابع فوق الضلع الرابع المكسور لم يكن جرحا طبيعي ان الأداة الراضة تسبب كسرا دون جروح خارجية وتنتج جروحا داخلية كونها باتجاه القلب او مقابل القلب وبهذه الحالة أحدثت نزيفا انني لا استطيع الجزم ان جميع الإصابات ناتجة عن اداة راضة سيما انه وجد على الجثة زفتة ونسميها مواد كيماوية او مادة حارقة يوجد ضربة على الرأس ناتجة عن اداة حادة لانها شكلت زاوية قائمة وهذه لا تنتج الا عن اداة حادة كونها منتظمة الحواف ولا يوجد فقدان نسيجي غير الالتين الراضة والحادة لا يوجد أي اله استخدمت في الضرب مثل اطلاق نار واجاب الشاهد بسؤال المحكمة : ان الاداة الحادة التي عملت زاوية قائمة في الرأس سببت كسرا في الجمجمة ولكنها لم تحدث نزيفا وانها لم تكن هذه الضربة هي التي سببت الوفاة وان من سبب الوفاة هو النزيف الدمي الحاد على الرئة اليسرى الناتج عن وجود كسر في الضلع الرابع ناتج عن استعمال الة راضة ...) و شهادة الشاهد سمير عبد الرحمن احمد ابو زعرور بجلسة 29/12/2009 وجاء فيها ( ... انني لم استطيع ان احدد سبب الوفاة لذلك اوصيت بالتشريح ..) ، هذه هي البينات التي استندت اليها النيابة العامة في هذا الاستئناف والتي لا ترد بمجملها اسبابها على الحكم المستأنف للتناقض الثابت فيما بين البينة  ، اضافة الى ان باقي البينة والمتمثلة بشهادة الشاهدة ج.ع  جاء فيها (…ان المغدور ع. هو زوجي وان ط.ع هو عمي والد زوجي وقد حصل الحادث بتاريخ يوم الجمعة بعد ان خرج زوجي من صلاة الجمعة حيث كان زوجي عائد بسيارته من 17/1/2003 قرية مادما ومعه عمي والده وابني م. وكان معهم من البلد شخص يدعى ي.ع انني لم احضر الحادث وانما علمت به مباشرة بالتلفون من اختي في مادما التي وصلها ابني م. هارباً اليها واخبرها بما حدث وقامت هي باخباري على التلفون وان اختي اسمها هـ. وقالت لي بالتلفون ان ش. طخ جوزك وعمك وان ابنك كان معهم وغيب اثناء ذلك وبعد ان صحو هرب عندي …….نزلت بعدها الى مكان الحادث لقيت هناك شخص يدعى ف.ب ابن عم زوجي و ر. زوجة ف. واختي ص.  وزوجها ا.  وآخرين كما شاهدت في مكان الحادث المتهم ش. واخوته ووالدته وزوجته واولاده الا انني لم اشاهد هناك زوجي وعمي لانهم كانوا قد نقلوا الى المستشفى شاهدت المتهمين جميعا هناك كما شاهدت شقيقهم ن. انني عندما وصلت لم اشاهد سلاح بيد ش. الا انني شاهدتهم يحملون عصياً وسيوفاً ومية نار اما اختي ص. وزوجها ا. الذي وصلوا قبلي شاهدوا المتهم ش. وهو يحمل السلاح وهددهم اذا اقتربوا من زوجي المقتول ومن عمي وقال لهم اذا اقتربتهم سوف اقوم بطخكم عندما وصلت كان سيارة زوجي موجودة وسيارة ن. أيضاً …. وما ذكرته حول ان المتهمين كانوا يحملون سيوف وعصي ومية نار شاهدته بعيني عندما نزلت بعد انتهاء المشكلة مباشرة عندما نزلت وقفت على بعد خمسين متر من مكان وقوع الحادث وقد شاهدتهم يحملون ما ذكرت لانهم مروا من امامي وذهبوا الى منزل والدتهم الكائن في البلد لان الحادثة حصلت على مدخل البيت ……) وحيث ان الشاهدة لم تكن حاضرة لواقعة الدعوى وانها لم تشاهد من قتل المجني عليه او ضرب المشتكي ط. وانما حضرت لمكان الواقعة بعد ان تم نقل المجني عليهما للمشفى فان شهادتها لا تقوى على اثبات التهمة المسندة للمتهمين ، اما شهادة الشاهد س.ا  وجاء فيها (….. ان الاقوال المعروضة علي والموجودة بين يدي تعود للمتهم ش.ا وقد اخذت هذه الاقوال من المتهم 30/11/2003 في قسم التحقيق في شرطة نابلس تقع على ثلاث صفحات وقد اخذتها خلال ساعات عملي الرسمي ان التوقيع على هذه الاقوال هو توقيعي وقد دونت الافادة بخط يدي انني لم احمل المتهم على الادلاء بهذه الاقوال كرها حيث لم استعمل معه ، أي ضغط او اكراه وقد ادلى بافادته بطوعه واختياره وانني ادليت بافادة لدى النيابة العامة وهي المعروضة علي وان ما جاء بها صحيح ) وحيث ان المتهم ش. انكر التهمة المسندة اليه لدى النيابة العامة وانكر ارتكاب اي من المتهمين لها فان شهادته حول ظروف الافادة لا تربط اي من المتهمين بالتهمة المسندة اليهم .

أما بينة الدفاع والتي تمثلت بشهادة الشاهدة ع.ا وجاء بشهادتها  ( ان المتهمين هم اولادي واذكر الحادث  …. وفي يوم الحادث حضر الى عندي ابني ن.  وقال لي انني اخذت بثأر شقيقي م. حيث ان ع. ابن ط. كان قد قتل ابني م. وان ابني ن. استد ثار شقيقه وعندما حضر ن. الى عندي وابلغني لم يكن معه أي شخص ولم يبلغني انه شاركه أي شخص معه بالفعل بل قال لي اني اخذت ثار اخي والله نصرني عليهم وبعد هذه الحادثة موضوع الدعوى توفي ابني ن. بفترة سنة …..وان باقي اولادي المتهمين الاول والثالث والرابع في يوم الحادثة كان كل واحد منهم موجود في بيته وانا اجزم بأن المتهمين الأول والثالث والرابع لم يكونا مع ابني ن.  يوم مقتل المجني عليه وان منازلهم بعيدة عن منزلي وان اماكن سكناهم مختلفة في البلد ولا يوجد احد ساكن عندي سوى المتهم الثاني ف. ولم يحضروا المتهمين الأول والثالث والرابع الى عندي في ذلك اليوم لا قبل الحادث ولا بعده وان ن. هو من ابلغني ان اولادي المتهمين الاول والثالث والرابع موجودين في منازلهم يوم الحادث وان ابني ن. كان يسكن عندي ولم يكن معه سلاح وابني ن. قال لي كيف تمت الحادثة حيث كان ابني ن. يقود سيارته والمجني عليه كان بسيارة اخرى وتصادموا مع بعض ومن ثم تعاركوا وان ابني ن. قتل المجني عليه بيديه وحادثة مقتل ابني م. كان قبل الحادث موضوع هذه الدعوى بثماني سنوات حيث فيه حينه تم ترحيلهم من البلد ومن ثم عادوا الى البلد …..) حيث اكدت الشاهدة واقعة الدعوى وفقا لما جاء بتفاصل الاتهام المقدمة من النيبة العامة من حيث ان من تسبب بمقتل المجني عليه هو ابنها ن. الذي توفاه الله بحادث سير ، كما اكدت ان اي من المتهمين لم يكن حاضرا لواقعة الدعوى . وهو ما اكدته الشاهدة ص.ا  حيث جاء بشهادتها ( اعرف المتهمين وان المتهم الثاني هو زوجي وباقي المتهمين اسلافي واذكر الحادث موضوع الدعوى ….ووقت الحادث كنت موجود في البيت وكان موجود معي في البيت عمتي ع. وكان والدي موجود مع زوجي المتهم الثاني في الجامع وبعد الصلاة حضروا الى البيت وبعد الغداء حضر سلفي ن. وبلغ عمتي ع. باننا اخذنا بالثار عن سلفي م. وعندما حضر ن. كان لوحده ولم يكن معه أي شخص وقت مقتل سلفي م. لم اكن متزوجة ….. والفترة الزمنية ما بين وجود المتهم الثاني ووالدي في البيت وتناول الغداء ولحين حضور ن. الى المنزل كان بحدود نصف ساعة واذكر انه اثناء تناول الغداء حضر سلفي ن. علينا حيث تم وضع الغداء مباشرة بعد الصلاة ان زوجي لم يكن معه سيارة وانا اجزم بأن زوجي لم يكن وقت الحادث في مكان وقوع الحادث وان المسافة ما بين منزلنا والجامع مسافة شارع ان زوجي خرج من المنزل وقت الصلاة وكانت الصلاة بادية ان من يتجه الى المسجد لا يمر بمكان وقوع الحادثة ولا اذكر الوقت بالضبط من ساعة خروج زوجي الى الصلاة الى حين عودته الى البيت ولا اعرف مكان وقوع الحادث ولم اشاهد المتهمين الاول والثالث والرابع يوم الحادث كما وانهم لم يلتقوا مع زوجي يوم الحادث …) .

 وحيث ان محكمة الدرجة الاولى عالجت التهم المسندة للمستأنف ضدهم واركانها وفق القانون والاصول ، وحيث ان الاجتهاد استقر على ان تقصير الشاكي في اثبات صحة ما نسب الى المشكو عليه او عجز النيابة العامة عن تقديم الادلة لاثبات الدعوى لا تؤدي الى ادانة المتهمين بجرم لم يثبت ببينة قاطعة وقانونية قيامهم به ، وبالرجوع الى القرار المستانف نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد وزنت البينة وزنا سليما ووفق القانون وقامت بعرض البينات المقدمة من قبل النيابة العامة لربطها والتهم المسندة للمستأنف ضدهم حيث اوضحت في حكمها مواقع التناقض في شهادات الشود والتناقض الثابت ما بين ما جاء بشهادة الشهود والبينة الفنية بما يتوافق والقانون وحيث ان استئناف النيابة العامة ينشر الدعوى الجزائية ولما لمحكمتنا من صلاحية في اعادة وزن البينة وفق ما ورد في اسباب الاستئناف اعلاه وبعد الرجوع الى البينات المقدمة من النيابة العامة وفقا للتفصيل أعلاه لم نجد فيها بينة قانونية كافية تربط المستأنف ضدهم بما اسند لهم كما تأكد لمحكمتنا التناقض الذي اعترى بينة النيابة وبخاصة الوارد منه بين شهادات الشهود من جهة وبين شهادات الشهود والبينة الفنية من جهة اخرى ، وحيث انه لا حجة مع التناقض وحيث ان الاحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتناقض وهو ما خلصت اليه محكمة الموضوع وهو ما نقرها عليه .

وحيث ان مبدأ البراءة مبدأ اساسي اذ ان الاصل هو ان الانسان بريء حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات مبرم استنفذ جميع طرق الطعن المقررة قانونا وهذه القاعدة تقتضي ان تقدم النيابة العامة الادلة والبينات المترابطة التي تقنع بها المحكمة وصولا الى ان المتهمين هم من ارتكب الجريمة المسندة اليهم.

 

واستنادا الى ما ذكر اعلاه فان القول بان هنالك خطئا في وزن البينة وتطبيق القوانين قولا يعوزه الدقة ولا يرد على الحكم المستأنف اذ ان البينة التي قدمتها النيابة العامة اعتراها التناقض وفقا للتفصيل الذي اوردناه وانها لم تكفي لربط المستأنف ضدهم بما اسند لهم من اتهام ،  وحيث نصت المادة 206 من قانون الاجراءات الجزائية على انه اذا لم تقم البينة على المتهم قضت المحكمة ببراءته وحيث ان مبدأ البراءة مبدأ اساسي اذ ان الاصل هو ان الانسان بريء حتى تثبت ادانته بحكم قضائي، وحيث ان اي من اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف ولا تمسه او تجرحه.

 

لــــــــــــــــذلك

 

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 335 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 سنة 2001 رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  30/01/2019

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة