السنة
2018
الرقم
303
تاريخ الفصل
10 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد  عبد الله غزلان

وعضويـــــة القضـــــاة الســــادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

المستــدعـــــــي: عبد الله مصطفى شكري سلمان / نابلس

           وكيله المحامي: محمود ظاهر

المستدعـى ضده: كمال جودت جميل سايح

           وكيله المحامي: محمد سالم سقف الحيط / نابلس

الإجـــــــــــراءات

تقدم المستدعي بهذا الطلب وقد جاءت لائحته - وعلى النحو الذي صيغت به - متضمنة ما يلي:-

(أولاً: أعرض لسعادتكم بأن محكمة دائرة تنفيذ نابلس قامت بعرض طلب المستدعيان على المنفذ وجاء قرار قاضي تنفيذ نابلس مخالف للأصول والقانون خاصة قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ساري المفعول لسنة 2001 بعتبره القانون الذي يسري عليه قاضي التنفيذ لمعرفة مكان الاختصاص.

ثانياً: أن القرارت والسوابق القضائية قد تناولت مثل هذه الواقعة وكانت القرارات والسوابق القضائية قد رست أن بمثل هذه الحال هان يتم إحالة الملف للمحكمة صاحبة الصلاحية والاختصاص ومنها قرارات محكمة الاستئناف الموقرة.

ثالثاً: لقد قرر سعهادة قاضي تنفيذ نابلس بعرض الأمر على المنفذ وعدم إعطاء قرار واضح وصريح به.

رابعاً: لقد تقدم المستدعون باستئناف القرار الصدار عن سعادة قاضي تنفيذ نابلس إلا أنه قد رد شكلاً تحت رقم 2366/2018.

خامساً: أن المستدعيان وتحقيقاً للعدالة يرغب من محكمتكم الموقرة تعيين المحكمة المختصة وفق الأصول والقانون.

سادساً: أن بقاء القرارات متناقضة يلحق بالمستدعيان أشد الضرر.

سابعاً: لكل ما ذكر ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب فإن المستدعيان يلتمسان من محكمتكم الموقرة الموافقة على الطلب وتعيين مرجع وإلغاء كافة القرارات السابقة المتناقضة وفق الأصول والقانون وتعيين المحكمة المختصة في الملف التنفيذي موضوع الطلب وتكليف الجهة المستدعى ضدها بقرارات المحكمة وذلك كله وفق الأصول والقانون).

تقدم وكيل المستدعى ضده بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن الطلب الماثل مخالف لأحكام المواد 225، 226، 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مبدياً أنه يقف عاجزاً عن تقديم لائحة جوابية تعالج أسباب الطلب إذ أن الطلب المقدم أشبه بأحجية، ملتمساً عدم قبول الطلب مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، وبعطف النظر على لائحة الطلب بما تضمنته من أسباب ساقها الطاعن وحمل طلبه عليها، فقد جاءت وعلى النحو الذي صيغت به بما تضمنته من عبارات معيبة معتلة فجة فاقدة لركازها اللغوية والقانونية تشكل أسباباً تبرر تقديم طلب لتعيين المحكمة المختصة أو ما تم الاصطلاح على تسميته تعيين المرجع، ذلك أن طلباً كهذا يقوم وعلى ما أفصحت عنه المادة 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على وقوع تنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في دعوى واحدة وقررت كلتاهما اختصاصها أو عدم اختصاصها بنظر الدعوى.

ولما كان أمراً كهذا غير وارد فإن الطلب المقدم يغدو والحالة هذه فاقداً لركازه مستوجباً عدم القبول.

 

لذلـــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة عدم قبول الطلب مع تضمين المستدعي الرسوم والمصايف و300 دينار أتعاب محاماة.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/09/2018

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

       ن.ر