السنة
2022
الرقم
273
تاريخ الفصل
4 أغسطس، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد عدنان الشعيبي  

وعضويــة القضاة السادة : محمد الحاج ياسين،عبد الكريم حنون،فواز عطية،محمود جاموس

 

المستدعــون : 1- سمير محمد إبراهيم سعد الدين/بديا

                   2- شاهر محمد إبراهيم سعد الدين/بديا

                  3- عميد شاهر محمد سعد الدين/بديا

          وكيلاهم المحاميان عماد الأطرش وهديل عواد 

المستدعى ضده :مراد نمر محمود حداد/قلقيلية

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم وكيل الجهة المستدعية بهذا الطلب بتاريخ 28/11/2022 لتعيين المرجع المختص بنظر الدعوى التنفيذية رقم 2238/2022 تنفيذ سلفيت وقد جاءت لائحة الطلب -وعلى النحو الذي صيغت به متضمنة ما يلي :"المستدعون من مدينة جنين وحيث ان محكمة صلح سلفيت دائرة التنفيذ ومن خلال قاضي التنفيذ فقد قررت رفض الإحالة من دائرة تنفيذ سلفيت الى دائرة تنفيذ جنين صاحبة الاختصاص المكاني بنظر الدعوى التنفيذية كون ان مكان إقامة المحكوم عليهم المستدعون هو جنين ،الطلب :يلتمس المستدعون تعيين مرجع وفق نص المادة 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية".

قدم وكيل المستدعى ضده لائحة جوابية التمس بنهايتها رد الطلب وتغريم المستدعي

 

المحكمـــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، وبعطف النظر على ما سطره وكيل الجهة المستدعية وعلى ما افصحت عنه المادة 51/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2لسنة 2001 فان طلب تعيين المرجع يقدم في حال وقوع تنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في دعوى واحدة،وقررت كلتاهما اختصاصها او عدم اختصاصها بنظر الدعوى ،اذ عندها يجوز لأي من الخصوم ان يطلب من محكمة النقض حسم التنازع وتعيين المحكمة المختصة .

ولما كان أمراً كهذا لم يتوفر ولم تتحقق شروط تعيين المرجع التي افصحت عنها المادة 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المشار اليها والتي جاءت واضحة فان الطلب والحالة هذه يكون مستوجباً عدم القبول .

لــــهذه الأســــبــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطلب وتضمين الجهة المستدعية مبلغ 300 دينار اتعاب محاماة .

 

   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/12/2022

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      هـ.ج