المادة رقم 51 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

تعيين المرجع
1- إذا وقع تنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في دعوى واحدة وقررت كلتاهما اختصاصها أو عدم اختصاصها بنظر الدعوى، فيجوز لأي من الخصوم أن يطلب من محكمة النقض حسم التنازع وتعيين المحكمة المختصة.
2- يقدم الطلب إلى محكمة النقض وفق الإجراءات المعتادة وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
3- ينظر الطلب تدقيقاً دون حاجة لحضور الخصوم.
4- يترتب على تقديم الطلب وقف السير في الدعويين لحين البت في الاختصاص.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية