السنة
2017
الرقم
338
تاريخ الفصل
18 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد  محمد سامح الدويك

وعضويـــــة القضـــــاة الســــادة: مصطفى القاق، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، محمد سلامه.

 

المستــدعـــــــيه (المدعى عليها): الغرفه التجاريه والصناعيه / جنين.

                  وكيلها المحامي: محمد عيسه.

المستدعـى ضدها (المدعي): ذيب عبد الرحيم محمد ارشيد من سكان الكفير / جنين.

                وكيله المحامي: عبد الله الكيلاني.

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الجهة المستدعيه بواسطة وكيلها المذكور اعلاه بهذا الطلب بتاريخ 2/11/2017 لغايات تعيين المرجع المختص للنظر في النزاع الماثل عملاً بالماده 51 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع الوارده في لائحة الطلب.

المحكمـــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الاوراق تشير الى ما يلي:

1- بتاريخ 3/7/2012 تقدم المدعي ذيب عبد الرحيم محمد رشيد بدعواه الماثله بالرقم 78/2012 لدى محكمة صلح جنين في مواجهة المدعى عليها الغرفه التجاريه والصناعيه للمطالبه بحقوق عماليه مبلغاً وقدره 49319 شيكل وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحه الدعوى.

2- باشرت محكمة صلح جنين النظر في الدعوى وفي الجلسة المنعقده احالت الدعوى الى محكمة بداية جنين لاتحاد هذه الدعوى وارتباطها مع الدعوى المنظوره لديها [ أي لدى محكمة بداية جنين] المسجله بالرقم 276/2012.

3- وبدورها تابعت محكمة بداية جنين اجراءاتها في الدعوى 343/2012 وفي الجلسة المنعقده في 7/2/2013 وجدت انه لا يوجد ارتباط ما بين الدعويين وأحالت الدعوى الصلحيه الى مرجعها لمتابعه النظر في الدعوى.

4- وعلى أثر صدور القرارين من المحكمتين المذكورتين جرى تقديم الطلب الماثل لغايات تعيين المرجع المختص.

وحيث ترى محكمة النقض أن النزاع بين محكمة صلح جنين ومحكمة بداية جنين بالنظر بموضوع القضيه ليس له علاقه بالاختصاص السلبي لا من قريب ولا من بعيد وانما اتصل الخلاف بين المحكمتين المذكورتين حول مدى ارتباط الدعوى الصلحيه المنظره من قبل محكمة الصلح بالدعوى البدائيه المنظوره لدى محكمة البدايه والذي اعتبرته محكمة الصلح متوافر في حين اعتبرته محكمة البدايه غير متوافر في ضوء اختلاف موضوع القضيتين عن بعضهما البعض.

وبالتالي وبما أن حقيقة الخلاف بين المحكمتين لا يتصل بالاختصاص السلبي وانما يتصل بمدى ارتباط القضيه الصلحيه بالدعوى البدائيه.

الامر الذي يجعل من الطلب الماثل فاقداً لأساسه القانوني المستند الى الماده 51 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

مما يتعين معه عدم قبول الطلب الماثل.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر المحكمة عدم قبول الطلب الماثل.

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ 18/09/2018