السنة
2019
الرقم
98
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــــاة الســادة : عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي، محمد سلامه.

 

المستــدعـــــون : 1- عايدة عبد المسيح افتيم زياده / رام الله.

                      2- عمر عيسى قسطندي زيادة / رام الله.

                      3- خالد عيسى قسطندي زيادة / رام الله.

الإجــــــــــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلها بهذا الطلب المسجل بالرقم 98/2019 المتصل بالدعوى الحقوقية رقم 1115/2018 بداية رام الله لغايات تعيين المحكمة المختصة والفصل في الشق الخاص بتخلية المأجور في الدعوى الحقوقية رقم 1115/2018 بداية رام الله.

وبالاستناد الى الوقائع والاسباب المذكورة في لائحة الطلب.

المحكمــــــــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان وقائع هذه الدعوى الماثلة تتصل بما يلي:

1- بتاريخ 20/11/2018 اقامت الجهة المستدعية الدعوى رقم 2947/2016 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليه نضال عرابي سعيد ابو ارميله بموضوع:

-   تخلية مأمور اجرته السنوية 6500 دولار امريكي.

-   المطالبة بمبلغ 34856 دولار امريكي.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

لدى مباشرة المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وفي الجلسة المنعقدة في 7/10/2018 اصدرت قراراً بعدم الاختصاص واحالت الاوراق الى محكمة البداية على اعتبار ان المبلغ المدعى به يفوق الحد الصلحي ولان التفريق بين دعوى التخلية بسبب عدم دفع الاجره والمطالبة بالأجره من شأنه الاضرار بسير العدالة.

-   وبدورها وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 3/2/2019 وجدت محكمة البداية في رام الله انه وان صحّ اختصاصها في الشق المتعلق بالمطالبة بمبلغ 34856 دولار باعتبار ان القيمة يدخل ضمن اختصاصها إلا ان الشق المتصل بالتخلية يخرج عن اختصاصها لانه يعتبر اختصاصاً نوعياً لمحكمة الصلح.

وعلى هذا الاساس اعلنت عدم اختصاصها في الشق المتصل بالتخلية وطلبت من الجهة المدعية التوجه الى محكمة النقض لتعيين المرجع المختص.

وحيث ترى محكمة النقض ان صدور قرار من محكمة صلح رام الله بعدم الاختصاص في الشق المتصل بالتخلية وأيضاً صدور قرار من محكمة بداية رام الله يجعل التنازع على الاختصاص السلبي بين المحكمتين المذكورتين بخصوص الشق المتصل بالتخلية موجباً لتحديد وتعيين المرجع المختص للنظر في الشق المتصل بالتخلية من الدعوى الماثلة طبقاً لاحكام المادة 51 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

وحيث ان الاختصاص النوعي لنظر شق الدعوى المتصل بالتخلية ينعقد لمحكمة الصلح طبقاً لاحكام المادة 39/2/ب من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل وبأنه لا ينال من ذلك ان تكون دعوى التخلية مقترنة بمطالبته تزيد على الحد الصلحي فكلا المطالبتين تندرجان تحت مفهوم الطلب الاصلي ولا يوجد ما يسعف قانوناً بإحالة الشق المتصل بالتخلية مع المطالبة الى محكمة البداية تحاشياً للضرر المتصل بسير العدالة كما ذهبت اليه محكمة الصلح وبالتالي يكون احالة الشق المتصل بالمطالبة الى محكمة البداية يتفق وصحيح القانون لاتصاله بالاختصاص القيمي وبأن احالة الشق المتصل بالتخلية الى محكمة البداية يخالف القانون طبقاً للمفهوم السالف بيانه.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض تعيين محكمة صلح رام الله صاحبة الاختصاص للنظر في الشق المتصل بالتخلية من الدعوى الماثلة واعادة الاوراق الى محكمة صلح رام الله لمتابعة الدعوى في شقها المتصل بالتخلية فقط وعلى ان تتابع محكمة بداية رام الله نظر الدعوى في شقها المتصل بالمطالبة.

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ

 

17/04/2019