السنة
2015
الرقم
70
تاريخ الفصل
15 مارس، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهـيئـــة الحـــاكـــمـــة بــرئـــاســــة الســـــيـد القــــاضـــي  عماد سليم سعد

وعضوية السادة القضاة :فتحي ابو سرور ، احمد المغني ، طلعت الطويل ، عزت الراميني(منتدب). 

 

 المستدعي :  داود موسى داود ناصر / بير زيت

                بواسطة وكيله الخاص منير انيس ابراهيم ناصر / بير زيت

 

                وكيلاه المحاميان رامي ساحليه واسيل ساحليه / رام الله

المستدعى ضده : منتدى السلام والحرية الشبابي -جمعية مرخصه ومسجله حسب القانون ويمثلها فارس تيسير العاروري / رام الله

 

الإجــراءات

تقدم المستدعي بهذا الطلب بواسطة وكيليه لتعيين المرجع  القضائي عملا بصريح المادة (51)  من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 لحسم التنازع السلبي على الاختصاص وتعيين المحكمة المختصه.

وتتلخص وقائع واسباب الطلب بان المستدعي اقام الدعوى المدنية بتاريخ 5/8/2014 تحت رقم 1897/2014 لدى محكمة صلح رام الله ضد المستدعى ضده وموضوعها تخلية ماجور والمطالبة باجرة بمبلغ (7200) دولار  وكذلك المطالبة بمبلغ (30617) دولار امريكي.

بتاريخ 15/12/2014 احالت محكمة صلح رام الله اوراق الدعوى لمحكمة بداية رام الله واعتبرت التخلية طلبا عارضا مرتبط بالطلب الاصل للمطالبة بالمبلغ المذكور .

بتاريخ 28/1/2015 قررت محكمة بداية رام الله بموجب الدعوى رقم 1201/2014 عدم اختصاصها في دعوى التخلية الذي يندرج حول الاختصاص النوعي والاصلي لمحكمة الصلح وقررت السير فيما يتعلق بالمطالبة والذي يدخل ضمن اختصاصها .

الامر الذي اوقع المحكمتين في عدم الاختصاص فيما قررته مما حدا بالمستدعي تقديم هذا الطلب.

الــــــــــــــمــــــحــــــــــكمة

بعد التدقيق والمداولة نرى ان نوضح اولا ان احالة اي دعوى من قبل محكمة الى محكمة اخرى يجب ان يتم وفق الاسس التي حددها المشرع والقنوات التي رسمها ذلك عملا بصريح المادة (93) من القانون المذكور والتي نصت ( على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها ان تامر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصه وتلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها).

وبالرجوع الى الطلب المقدم والذي يتعلق بتعيين مرجع ولما كانت الدعوى ابتداء تاصلت في طلبين تخلية ماجور والثاني عارض وهو  المطالبة بمبلغ يفوق اختصاص محكمة الصلح وان المعول عليه في تحديد الاختصاص القيمي هو قيمة الدعوى يوم اقامتها وفق صريح المادة (31) من القانون .

ولما ان صريح المادة (39) فقرة (ب)  قررت بان دعوى تخلية الماجور هي من اختصاص محكمة  الصلح وان طلب التخلية يندرج في اطار الطلب الاصلي وان الشق الثاني من الدعوى وهو المطالبة بما هو يفوق اختصاص محكمة الصلح تختص به محكمة البداية  كونه طلب عارض ولما ان محكمة الصلح لا تختص بالحكم في الطلب العارض او المرتبط بالطلب الاصلي اذا كان بحسب قيمته ونوعه لا يدخل في اختصاصها وفقا لنص المادة 40 من الاصول المدنية والتجارية وتطبيقا لذلك وعملا باحكام المادة (51) من القانون المذكور تعيين محكمة صلح رام الله مرجعاً لرؤية الدعوى الصلحية المتعلقة بتخلية الماجور وفق احكام واصول القانون واعتبار محكمة بداية رام الله مرجعا لرؤية المطالبة بالمبلغ المنوه عنه في لائحة الدعوى ويكون قرار محكمة بداية رام الله يتفق واحكام ونصوص القانون.

حكما  ً صدر تدقيقا  ً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 15/03/2015

 

الكاتـــــب                                                                                     الرئيـــــــس