السنة
2016
الرقم
101
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

 السلطــــة القضائيـــة

  محكمــة النقض

  "القــــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــة الحاكمــــــــة برئاســــــــة القاضــــــي السيــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: ايمان ناصر الدين ,عدنان الشعيبي,حلمي الكخن,يوسف الصليبي.

المستــدعــــــي : محمد حسين ابو شرخ/الاردن

                    بالاضافة لتركة مورثه والده محمد حسين مسلم ابو شرخ.

                   وكيله المحامي ساري مسودة/الخليل

الإجــــــــــــراءات

          تقدم  المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 21/3/2016 سندا للمادة (51) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001, وذلك لتعيين المرجع المختص بنظر الدعوى المدنية رقم 712/2011 بداية الخليل , والتي موضوعها اثبات ملكية ومنع معارضه, وذلك سنداً للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الطلب .

بالتدقيق والمداولة وبعد الرجوع الى اوراق الدعوى نجد الوقائع الثابتة التالية :

1- بتاريخ 20/11/2011 اقام المدعي (المستدعي) محمد حسين مسلم ابو شرخ -الظاهرية بواسطة وكيله المحامي يوسف ربعي الدعوى المدنية رقم 712/2011 وموضوعها اثبات ملكية ومنع معارضة في عقار في مواجهة المدعى عليهما  1- فتحي عزت سليمان ابو شرخ . 2- فخري عزات سليمان ابو شرخ - كلاهما من الظاهرية وذلك لدى محكمة بداية الخليل , وقيمة الدعوى (25) الف دينار اردني

2-            1

بتاريخ 20/12/2011 قررت محكمة بداية الخليل الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المذكورة واحالتها الى محكمة صلح دورا , باعتبارها هي المحكمة المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالعقارات مهما بلغت قيمتها سنداً للمادة 39/ه من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية .

3- باشرت محكمة صلح دورا بتاريخ 29/1/2012 بنظر الدعوى المذكورة تحت رقم صلح 594/2011 وبعد ان استمعت الى جزء كبير من البينات والمرافعات قررت بتاريخ 24/3/2014 عدم اختصاصها واحالة الدعوى والطلب المرتبط بها الى محكمة البداية , وذلك في ضوء الطلب العارض المقدم من قبل وكيل المدعي والذي موضوعه ابطال قيد تسجيل جديد.

4- عادت الدعوى لتنظر من محكمة بداية الخليل مرة اخرى  تحت ذات الرقم المسجل لديها من السابق (712/2011) واثناء السير بالدعوى قررت بتاريخ 2/12/2015 عدم اختصاصها بنظر الدعوى لسبق رفع يدها عن الدعوى بموجب قرارها الصادر في 20/12/2011 وعلى الفريق المتضرر الرجوع الى محكمة النقض لتحديد المرجع المختص بنظر الدعوى .

                                                المحكمــــــــــــــــة

ولما كان الثابت من الوقائع انفة البيان ان محكمة بداية الخليل كانت قد قررت بتاريخ 20/12/2011 عدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها الى محكمة صلح دورا ,  التي بدورها قررت بتاريخ 24/3/2014 عدم اختصاصها واحالة الدعوى الى محكمة بداية الخليل, وهو ما يشكل تنازعاً سلبياً على الاختصاص بين محكمتين نظاميتين , يبرر لمحكمة النقض اجابة الطلب بتعيين المرجع لحسم التنازع السلبي بين محكمتي بداية الخليل وصلح دورا .

ولما كان موضوع الدعوى الاساس رقم 712/2011 المقدمة ابتداء الى محكمة بداية الخليل هو اثبات ملكية ومنع معارضة قيمتها خمسة وعشرون الف دينار اردني , وقد التمس المدعي(المستدعي) في ختام لائحة دعواه غب الثبوت الحكم له بملكيته لقطعة الارض موضوع الدعوى ومنع المدعى عليها من معارضته في ملكيته وتصرفه بها وتسليمها له خالية من الشواغل والشاغلين .

فان هذه الدعوى بما يتصل بموضوعها وقيمتها هي من اختصاص محكمة بداية الخليل , وليس لمحكمة صلح دورا نصيب من الاختصاص بنظرها طالما ان موضوع الدعوى هو اثبات ملكية ومنع معارضة قيمتها يتجاوز الحد الصلحي البالغ عشرة الف دينار, سنداً للمادة 39 المعدلة بالمادة الاولى من القانون المعدل القانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 5 لسنة 2005

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى الى محكمة بداية الخليل واعادة الاوراق اليها للسير بالدعوى حسب الاصول والقانون .

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/4/2016