السنة
2016
الرقم
60
تاريخ الفصل
29 مارس، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

 

  دولـــــة فــــلســــــطين

 السلطــــة القضائيـــة

  محكمــة النقض

  "القــــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــــة الحاكمــــــــة برئاســــــــة القاضــــــي السيــــــد أسعد مبارك

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: فتحي أبو سرور، خليل الصياد، تيسير أبو زاهر، عبد الغني العويوي.

المستــدعــــــية: بطريركية الأرمن الأرثوذكس / القدس

                   وكيلها: المحامي رائد اعمية / بيت لحم

المستدعى ضده: محمد يوسف صبري كردية / القدس

                   وكيله: المحامي فهد شويكي / رام الله

الإجــــــــــــراءات

          تقدمت المستدعية بهذا الاستدعاء بواسطة وكيلها بتاريخ 15/02/2016، موضوعه تعيين مرجع وفق قرار محكمة صلح أريحا، بالقضية الحقوقية الصلحية رقم 132/2012 الصادر بتاريخ 11/01/2015، والقاضي بالسير على هدى قرار محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية رقم 19/2013، والحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى، وعلى الجهة المدعية التقدم بطلب إلى محكمة النقض عملا ً بأحكام المادة (51) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لغايات تعيين مرجع.

وتلخصت أسباب الاستدعاء بما يلي:-

1-            1

بتاريخ 26/03/2012 أصدرت محكمة استئناف القدس قرارها بالقضية الاستئنافية رقم 81/2012 مفاده قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء كافة الإجراءات في الدعوى واعتبارها منعدمة وإعادة الدعوى إلى محكمة بداية أريحا لإحالة الدعوى إلى محكمة صلح أريحا ذلك أن الدعوى تتعلق بحق منفعة وهو من اختصاص نوعي لمحاكم الصلح عملا ً بأحكام المادة (39) 2/هـ من الأصول.

2- بتاريخ 28/01/2014 أصدرت محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية قرارها بالقضية رقم 19/2013 مفادها قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف الصادر عن محكمة الصلح في القضية رقم 132/2012 وبأن محكمة الصلح ليست المختصة برؤية الدعوى لخروج موضوعه عن اختصاصها النوعي والوظيفي لتنشأ حالة تنازع على الاختصاص السلبي.

3- أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خالفت القانون لكونها هي صاحبة السلطة و/أو الاختصاص القضائي في تكييف الدعوى، وبالتالي فإن قرار محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية قد جانب الصواب.

4- قرار محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية جاء مخالفا ً للقانون ذلك أن دعوى منع المعارضة لا تقع كون الملكية العقارية ثابتة بسند تسجيل.

5- أن المستدعية متضررة نتيجة حالة الجمود و/أو وقوف إجراءات التقاضي خصوصا ً أنها محرومة من حقها القانوني بملكيتها نتيجة وجود معارضة المستدعى ضده.

وطلب وكيل الجهة المستدعية وكما ورد في استدعائه "قبول الطعن شكلا ً وموضوعا ً وبالنتيجة فسخ القرار الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية رقم 19/2013 و/أو محكمة صلح أريحا رقم 132/2012 وبالنتيجة تعيين المرجع و/أو الجهة القضائية المختصة للبت في الدعوى موضوعا ً".

المحكمــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة، وفي موضوع الطلب نجد:-

1-            2

أن المستدعي "المدعي" قد تقدم لمحكمة بداية أريحا بدعوى ضد المستدعى ضده "المدعى عليه" في الطلب بتاريخ 01/02/2006 سجلت تحت رقم 1/2006 موضوعها منع معارضة في عقار قيمة الدعوى (100.000) دينار أردني، وجاء في البند الأول منها أن المدعية تملك قطعة الأرض رقم (135) حوض رقم (33025) …الخ، ما جاء من أسباب في لائحة الدعوى، وقد تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية بتاريخ 11/05/2006 جاء في البند السادس منها أن المدعى عليه يتصرف بالعقار موضوع الدعوى تصرف قانوني وهو مستأجر قانوني للعقار من المتصرف و/أو الوكيل العرفي وأنه مستأجر منذ سنة 1990، وأن وجود المدعي في العقار يستند إلى عقد إيجار …الخ، ما جاء في اللائحة الجوابية وقد أصدرت محكمة البداية قرارها بتاريخ 09/02/2012 وقررت فيه الحكم على المدعى عليه بمنعه من معارضة المدعية في ملكيتها في العقار وتسليمه لها خاليا ً من الشواغل والشاغلين.

2- لم يرتض ِ المدعى عليه بالحكم الصادر عن محكمة البداية فطعن به لدى محكمة استئناف القدس رقم 81/2011 التي بدورها أصدرت قرارها بقبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء كافة الإجراءات في الدعوى من بدايتها حتى نهايتها واعتبارها معدومة وإعادة الأوراق لمحكمة البداية لإحالة الدعوى إلى محكمة صلح أريحا صاحبة الصلاحية والاختصاص للسير بها حسب الأصول على أساس أن موضوع الادعاء يتعلق في حقيقته بالنزاع حول المنفعة ولا يتعلق مطلقا ً بالنزاع حول الملكية.

3- وضعت محكمة صلح أريحا يدها على الدعوى وسجلت تحت رقم 132/2012 وفي جلستها المنعقدة بتاريخ 20/02/2013 وبناء على طلب الوكيلين باعتماد بيناتهم الشفوية والخطية ودفوعهم المقدمة لدى محكمة بادية أريحا كبينة لهما أمام هذه المحكمة، وقررت المحكمة اعتمادها.

وفي جلسة 26/05/2013 أصدرت محكمة الصلح حكمها في الدعوى وقررت الحكم على المدعى عليه بمنعه من معارضة المدعية في ملكيتها في العقار موضوع الدعوى وتسليمه للمدعية خاليا ً من الشواغل والشاغلين وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

4- لم يرتض المدعى عليه بالحكم الصادر عن محكمة الصلح وطعن به أمام محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية استئناف 19/2013 التي أصدرت قرارها ومضمونه أن قرار محكمة الصلح حكم للمستأنف ضدهما "المدعية" بحق الملكية في عقار قررت قيمته لأغراض الرسم (100.000) ألف دينار أردني وهو يخرج عن الاختصاص القيمي والنوعي لمحاكم الصلح مما انحدر بالقرار المستأنف إلى درجة البطلان ولم يكن أمام محكمة الصلح سوى إعلان عدم اختصاصها لتنشأ حالة تنازع على الاختصاص السلبي ويذهب المتضرر إلى محكمة النقض لتعيين مرجع وعليه وبخلاف مجموعة الأحكام السابقة فإن المحكمة تقرر قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف وإعادة القضية لمحكمة صلح أريحا للسير على ضوء ما تم بيانه.

5-            3

محكمة صلح أريحا قررت بتاريخ 11/01/2015 السير على هدى القرار السابق وبأنه على الجهة المدعية التقدم بطلب إلى محكمة النقض عملا ً بأحكام المادة (51) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لغايات تعيين مرجع، وفعلا ً تقدم المدعي لمحكمة النقض بهذا الطلب يطلب فيه تعيين مرجع لرؤية الدعوى والبت بها.

وبإنزال حكم القانون على الوقائع التي ذكرت والإجراءات التي تمت في الدعوى سواء أمام محكمة البداية أو استئناف القدس أو محكمة الصلح أو البداية بصفتها الاستئنافية، نجد أن المادة (51) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، والتي جاءت تحت عنوان "تعيين مرجع" قد نصت على أنه إذا وقع تنازع في الاختصاص بين محكمتين نظاميتين في دعوى واحدة، وقررت كلتاهما اختصاصها أو عدم اختصاصها بنظر الدعوى فيجوز لأي من الخصوم أن يطلب من محكمة النقض حسم التنازع وتعيين المحكمة المختصة.

وبتطبيق القانون ولما كانت محكمة بداية أريحا قد التزمت بحكم محكمة استئناف القدس وقررت بتاريخ 24/05/2012 إحالة الدعوى إلى محكمة صلح أريحا، في حين التزمت محكمة الصلح بحكم محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية وقررت بتاريخ 11/01/2015 عدم اختصاصها بنظر الدعوى وكلفت المدعي باللجوء إلى محكمة النقض لتعيين المرجع، فقد ترتب على كل ذلك نشوء تنازع سلبي على الاختصاص.

وللفصل في هذا التنازع وتعيين المحكمة المختصة وبالتدقيق في ملف الدعوى ولما كان المدعي قد كيّف دعواه بأنها منع معارضة وجاء في البند الأول منها بأن المدعية تملك العقار موضوع الدعوى في حين أن المدعى عليه في لائحته الجوابية لم ينازع المدعي في ملكيته بل ادعى بأنه يشغل العقار موضوع الدعوى بصفتها مستأجرا ً بناء على عقد إيجار أرفق صور عنه مع لائحته الجوابية.

ولما كان تكييف الدعوى هو من صلاحية واختصاص المحكمة بناء على الوقائع الواردة في لائحة الدعوى واللائحة الجوابية دون التفات لما أضفاه عليها الخصوم من وصف، ولما كان الخلاف بين المدعي والمدعى عليه كما هو ثابت في ملف الدعوى هو نزاع على منفعة العقار موضوع الدعوى، ولما كانت المنازعات المتعلقة بالانتفاع في العقار هي من اختصاص محاكم الصلح عملا ً بالمادة 39 فقرة 2/هـ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

 

4

 

 

لهـــــــــذه الأسبــــــــاب

وتأسيسا ً على ما تقدم يكون الاختصاص هو اختصاص نوعي يعود لمحكمة صلح أريحا وفقا ً لأحكام المادة 39/ف هـ/2 من الأصول وبالتالي إحالة الملف إلى المحكمة المذكورة للسير فيها مجددا ً وعلى أن تسمع البينة بذاتها من جديد وعدم الاكتفاء بتكرار ما سبق من إجراءات.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/03/2016

الكاتـــــــب                                                                                                         الرئيــــــــس

      ن.ر

 

 

 

 

 

 

 

 

5