السنة
2016
الرقم
60
تاريخ الفصل
6 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين عواطف عبد الغني وكفاح الشولي   

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

راجح محمود احمد عجرة/ بيت لحم.

وكيله المحامي

:

تامر الحروب

المسـتأنـف عليه

:

وائل جودت محمد سهيل/ بيت لحم.

 

وكيلاها المحاميان

:

ميشيل ابراهيم/ بيت لحم.

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 29/12/2015 في الدعوى المدنية رقم (224/2012) والقاضي بردّ دعوى المستأنفة مع تضمينها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.





 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله إلى أن:

        الحكم المستأنف غير معلل وأخطأت المحكمة في الاعتماد على بينة الجهة المدعى عليها، وجاء الحكم مخالف لوزن البينة، إضافة إلى أن المستأنف أثبت أن المساحة الفعلية أقل من المساحة المباعة.

        وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له، وأنكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف، والتمس إعتماد مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

 

المحكمة

        أما من حيث الموضوع وبالرجوع إلى ملف الدرجة الأولى، نجد أن المستأنف قد أقام الدعوى ضد المستأنف عليه للمطالبة بمبلغ (62180) شيكل، على اساس من الادعاء بأنه اشترى من المستأنف عليه ما مساحته (1085) متر، وثبت أنه بعد المسح أن مساحتها الفعلية (1068) أي أقل (17) متر مربع من المساحة المتفق عليها، وبالتالي يطالب بالتعويض عن ثمن هذه المساحة، وكذلك يدعي بأن السور الذي كان قائماً حول الأرض كان مقام ليس ضمن الأصول وسبب الأمطار انهار السور وتسبب  له بضرر وقام بناء سوء جديد وبالتالي يطالب التعويض عن ببناء سور جديد، إننا نجد بخصوص الادعاء بنقصان المساحة المباعة على أرض الواقع، فإنه ثابت من خلال الوكالة الدورية أن المستأنف اشترى من المستأنف عليه (1085) متر مربع، ولكن لم يثبت المساحة الفعلية، وبالتالي الادعاء بأن المساحة الفعلية هي (1068) بقي مجرد ادعاء لم يقدم على إثباته أي دليل في ظل إنكار المستأنف عليه لهذه الواقعة وهي واقعة نقصان المساحة المباعة على أرض الواقع، إذ أن بينة المستأنف اقتصرت على المبرز م/1 وهو التقرير الفني المقدم من المخمن العقاري خليل حمامرة، وبالتالي الادعاء بأن المساحة الحقيقية هي (1068) بعد اجراء المسح من قبل المساح المرخص عيسى جبران بقي مجرد قول، إذا لم يبرز هذا المخطط ولم تقدم للمحكمة أية بينة حول ذلك، حيث  أن البينة التي تعتمد هي البينة التي تقدم بمواجهة الخصوم، ويتناقش بها الخصوم بكل حرية، وبالتالي المحكمة لا تبحث إلا ما ابرز أمامها حتى لو كان ضمن مرافعات لائحة الدعوى ما دام لم يبرز ويتناقش به الخصوم حسب الأصول.

        أما بخصوص المطالبة بتعويض بدل انهيار السور وإقامة سور بدلاً عنه في وجه التزام المستأنف عليه بذلك، هو على أساس أنه التزام تعاقدي، وبما أنه لا يوجد أي عقد أو التزام مقدم من المستأنف عليه يتعهد بموجبه بضمان هذا السور من أي أضرار حتى يصار الى الزامه بذلك أو أن هناك التزام تعاقدي من المستأنف عليه بناء السور بمواصفات معينة، وأن المستأنف عليه أخل بهذه المواصفات وحيث أن البينة خلت من أي سبب يلزم المستأنف بذلك الضرر، ذلك أن البيع وفق ما جاء في الوكالة الدورية هو واقع على مساحة من الارض فقط.

        وعليه فإنه لا يوجد أي سبب قانوني يوجب الزام المستأنف بهذه المطالبة.  

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بردّ الاستئناف موضوعاً وتأييد  الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار أردني أتعاب محاماة.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 06/04/2016

         

الكاتب / ع.ن

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي عبد الكريم حنون