السنة
2018
الرقم
274
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف : جمال محمد سلامة عرار/ قراوة بني زيد 

                       وكيله المحامي عيسى عرار

 

المستانف عليها: المحامية ميلدا ادم حنا حبش/ رام الله

                  

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 1081/2011 والصادر بتاريخ 25/1/2018 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

اذ تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1.  المستأنف حرم من تقديم البينة المفندة.

2.  القرار المستأنف لم يعلل تعليلا سليما ويشوبه القصور ولم يراعي عند اصداره البينات وما صدر عن الشهود بان الروف حسب ما ورد على لسان المساح من ان مساحة الروف هي 303 متر فقط وما ورد ايضا ان الاجزاء المشتركة لا تحتسب من مساحة الروف.

3.  ان الضرائب التي دفعها المستأنف قد جاءت بعد تاريخ العقد وان هذه الضرائب مستحقة على الروف قبل تاريخ العقد ويكون القرار قد جاء مخالف للوقائع.

4.  ان القرار المستأنف يخالف الواقع وما قدم من بينات وما لحق المستأنف من خسارة لعدم تطابق المساحة.

5.  المستأنف عليها لم تقم بتوكيل محامي ولا يجوز للمدعى عليه تمثيل نفسها امام محكمة البداية.

 

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 22/10/2018 تم اجراء محاكمة المستأنف عليها حضوريا وقبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وتم امهاله لتقديم البينة المفندة بنفسه وفي جلسة 3/12/2018 تقرر ادخال المستأنف عليها في المحاكمة وكررت اللائحة الجوابية وقدم وكيل المستأنف الشاهد محمد سليمان شباك وفي جلسة 16/1/2019 ترافع وكيل المستأنف من خلال مرافعة خطية واقعة على صفحتين ضمت إلى اوراق الضبط واعطيت الارقام 10-11 في حين طلبت وكيل المستأنف عليها السماح بتقديم بينات خطية وتقرر لها ذلك وتم ابرازهم بالمبرز ك/1 وكرر وكيل المستأنف مرافعاته السابقة وتم اعتمادهم من المحكمة وترافعت المستأنف عليها من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق والمداولة وفي الموعد المحدد تم تكرار المرافعات لتبدل الهيئة الحاكمة وبعد المداولة  تم اصدار الحكم.

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، نجد ان اسباب الاستئناف قد جاءت مترابطة مع بعضها بعضا وقد انصبت حول نقطتين اساسيتين الاولى حول مقدار مساحة الروف والثانية حول دفع الضرائب وان محكمتنا سوف ترد على مجمل اسباب الاستئناف من خلال ردها على النقطتين المذكورتين أعلاه.

وبالرجوع إلى الحكم المستأنف وما قدم من بينات امام حكمة الدرجة الاولى تجد ان المستأنف (المدعي) في الدعوى الاساس قد خاصم المدعى عليها (المستأنف عليها) للمطالبة مالية بقيمة اثنان وعشرون الف دولار امريكي على سند من القول ان المدعي قام بشراء الروف بمبلغ مائة وخمسون الف دولار من المدعى عليها على ان تكون مساحته 350 متر وتبين بعد ذلك ان مساحته 308 امتار وان الفرق في الثمن بمقدار 18000 الف دولار وان المدعي قام بدفع مبلغ 2400 دولار عن الروف مقابل خدمات وضرائب للبلدية وان المدعى عليها ملزمة بدفع هذا المبلغ بموجب اتفاقية البيع بتاريخ 14/3/2010.

في حين قدمت المدعى عليها لائحة جوابية وانكرت قيمة الثمن المتعلق بالروف وانها لم تقبض الثمن وان مساحة الروف ليست 308 متر مربع وان المدعي وقبل تسجيل العقار باسمه قد عاين العقار معاينة تامة وشاملة ويعلم مساحته.

المدعي في سياق اثبات وقائع الدعوى قدم بينته الخطية المبرزات م/1 وهو عبارة عن سند التسجيل الصادر عن سلطة الاراضي بتاريخ 14/8/2011 و م/2 وهو عبارة عن اقرار صادر عن المدعى عليها والمبرز م/3 سند قبض صادر عن بلدية بيتونيا و م/4 وهو عبارة عن مخطط مساحة بالروف و م/5 اتفاقية عقار بين المدعي والمدعى عليها وقدم الشاهد محمود عرار حيث قال (ان مساحة الروف الكاملة تقريبا 350 متر وهو ما صرحت به المدعى عليها وحسب كلام المدعي صاحب الروف فان المساحة كانت 312  متر للروف ... كان من المتفق عليه ان يقوم كل طرف بدفع كافة الضرائب والرسوم عن العقار الخاص له وكان ذلك شفويا ... المدعي اخذ المفتاح وعاين الروف قبل البيع)

في حين قدمت المدعى عليها البينات الخطية وهي المبرزات ع/1 وهي مخطط للعقار والمبرز ع/2 اتفاقية لبيع شقة سكنية و ع/3 اتفاقية تعهد بيع عقار و ع/3 لائحة ادعاء مقدمة لدى سلطة الاراضي و ع/4 جدول حقوق يتعلق بالعقار و ع/5 صورة عن وكالة دورية و ع/6 عقد بيع عقار و ع/7 سند تسجيل واستمعت المحكمة للشاهد قاسم موسى وهو مساح مرخص والذي اعد المخطط المبرز ع/1 حيث قال (قمنا باعمال المساحة لغاية افراز شقق وقمت بقياس مساحة الروف كاملة وان الروف يحمل الرقم 181 مؤقت وان مساحة الروف معقود 195 متر مضاف اليه ترس مساحة 118 متر مظلل بالكرميد ويوجد هناك اجزاء مشتركة للعمارة تشمل موقف ومطلع الدرج وغرفة المصعد وان مساحة الروف كاملة 313 بدون الاجزاء المشتركة ومساحة الروف مع الاجزاء المشتركة تبلغ 365 متر والروف لا يباع دون الاجزاء المشتركة) .

في حين قدم وكيل المدعي البينة المفندة امام محكمتنا والتي حرم من تقديمها امام محكمة الدرجة الاولى وهي الشاهد محمد سليمان شباك حيث قال (ان الاتفاق إن تكون مساحة الروف 350 متر دون حساب مساحة الخدمات، ان الاتفاق ان يكون بتاريخ الشراء ان يكون المبيع نظيفا أي ليس عليه ضرائب او التزامات).

المحكمة وبعد استعراض كامل البينات المقدمة من قبل الوكيلين سواء امام محكمة الدرجة الاولى او امام محكمتنا، تجد ان المدعي قد اشترى من المدعى عليها عقار وهو عبارة عن روف تبلغ مساحته 350 متر بموجب اتفاقية بيع بتاريخ 14/3/2010 وان المدعي اقر انه عاين العقار معاينة تامة وشاملة ونافية لاي جهالة وانه قبل شرائه بحالته الراهنة وذلك وفق ما ورد في البند الثاني من الاتفاقية مع الاشارة إلى ان الاتفاقية تخلو من قيمة ثمن العقار، كما تخلو من أي التزام بدفع الضرائب على العقار على خلاف ادعاء وكيل المدعي في لائحة الدعوى بان الاتفاقية متضمنة بالزام المدعى عليها بدفع الضرائب مع الاشارة إلى ان شاهد المدعى محمود عرار امام محكمة الدرجة الاولى قد شهد ان يقوم كل طرف بدفع كافة الرسوم والضرائب عن العقار الخاص به، مما نخلص ان المدعى عليها غير ملزمة بدفع قيمة الضرائب المدفوعة والواردة في المبرز م/3 وان البينة المفندة المقدمة من قبل المدعي امام محكمتنا حول قيمة دفع الضرائب تناقض شهادة شاهد المدعي امام محكمة الدرجة الاولى حيث قال (إن الاتفاق ان يكون من تاريخ الشراء وان يكون المبيع نظيفا أي ليس عليه ضرائب او التزامات) وبالتالي فان الادعاء الوارد في المطالبة بخصوص مبلغ الضريبة بقيمة 2400 دولار يكون غير مستحق بذمة المدعى عليها وفق البينة المقدمة أعلاه.

أما بخصوص النقطة الثانية وهي حول مقدار المساحة، فاننا نجد ان الاتفاقية الموقعة ما بين المدعي والمدعى عليها تفيد بان المساحة هي 350 متر مربعا وان المدعي قد عاين العقار كما اسلفنا سابقا معاينة حقيقية وهذا ما اكده شاهدي المدعي سواء امام محكمة الدرجة الاولى او امام محكمتنا من خلال البينة المفندة، ولا يرد الادعاء من المدعي ان العقار مساحته نقل عن 350 متر وان مساحة الروف 308 متر مربع سيما ان شاهد المدعى عليها المساح المرخص الشاهد قاسم موسى والذي اعد مخطط المساحة للروف المبرز ع/1 والذي افاد بان (مساحة الروف مع الاجزاء المشتركة تبلغ 365 متر) وبالتالي فان العقار المباع موضوع الدعوى قد ثبت انه مباع ضمن المساحة المتفق عليها في الاتفاقية المذكورة أعلاه وان الادعاء من المدعي ان العقار يباع دون الاجزاء المشتركة فان هذا القول يعتريه الجهالة للواقع والقانون، اذ ان الاجزاء المشتركة للعقار تعتبر من ضمن العقار وتباع معه وهي مكملة للعقار (الروف) مع الاشارة إلى ان العقد يخلو من ذكر الاجزاء المشتركة إلا ان العرف التجاري في البيع يكمن في بيع العقار واجزائه المشتركة مع بعضها البعض مما يغدو ان العقار المباع تم ضمن المساحة المذكورة في العقد سيما إن المخطط ع/1 افاد ان المساحة 365 مترا مربعا وهي اكثر من المساحة المذكورة في العقد (350 متر) وعليه فان ادعاء المدعي حول مقدار قيمة المساحة يغدو مردود عليه، أما الادعاء بان المدعى عليها لا تستطيع ان تمثل نفسها امام محكمة البداية فاننا نقول ان القضاء في محكمة النقض قد استقر على ان المحامي يستطيع ان يمثل نفسه امام جميع درجات المحاكمة وبالتالي فان الدفع الوارد واجب الرد.

المحكمة وبعد استعراض كامل البينات ووزنها وزنا سليما، يثبت ان المدعي قد اخفق في اثبات ادعاؤه كما بيناه أعلاه ويكون المبلغ المطالب به في لائحة الدعوى غير مستحق بذمة المدعى عليها مما يستوجب رد الدعوى عنها وتكون النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى متفقة والبينة المقدمة امامها وتغدو اسباب الاستئناف واجبة الرد

 

لــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/1 من قانون الاصول المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف.

 

 

 

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة

 

 

25/2/2019.