السنة
2016
الرقم
9
تاريخ الفصل
14 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون وعضوية القاضيين السيدين آرليت هارون وعواطف عبد الغني  

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمد حسن سالم جعافرة/ ترقوميا.

وكيله المحامي

:

بيسان جابر/ الخليل.

المسـتأنـف عليه

:

اسعد ابراهيم احمد عكة/ ترقوميا.

 

وكيله المحامي

:

محمد الفطافطة/ الخليل.

الحكم المستأنف

:

الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 20/12/2015 في الدعوى المدنية رقم (611/2012) والقاضي "بردّ دعوى المستأنف مع تضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة."





 

يستند هذا الاستئناف  في مجمله:

        إلى خطأ محكمة الدرجة الأولى بوزن البينة، والخطأ بتطبيق القانون على الوقائع، والخطأ في النتيجة التي توصلت إليها.

        بالمحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية، وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له، وأنكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف، والتمس اعتماد مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى مرافعة له.

 

المحكمة

        أما من حيث الموضوع وبالرجوع إلى ملف الدرجة الأولى، نجد أن المستأنف قد أقام الدعوى ضد المستأنف عليه على أساس من الادعاء بأنه يمتلك ويتصرف في قطعة الأرض رقم (41) من الحوض  موقع الحبلة من أراضي ترقوميا، وبعد دخول الموقع لحدود بلدية ترقوميا قام المدعى عليه بتنظيم مخطط وقام بادخال جزء من أراضي المدعي وهو الجزء الشرقي منها وضمه إلى القطعة المجاورة لها من الناحية الشرقية وهي القطعة (42) وأن مساحة هذا الجزء المعتدى عليه الذي ضمه لقطعة (42) خمسمائة متر مربع تقريباً.

        ونجد أن محكمة الدرجة الأولى قررت ردّ الدعوى استناداً إلى القول بأن المدعي أقر في البند الثاني من لائحة الدعوى، بأن الأرض المعتدى عليها مسجلة في دائرة المالية باسم (محمود احمد حسين عكة وإخوانه)، وأن المدعى عليه هو ابن شقيق محمود عكة المذكور، ويكون المدعى عليه من الورثة وتوصلت محكمة الدرجة الأولى إلى نتيجة أنه بما أن الأرض موضوع الدعوى الجزء المعتدى عليه مسجل لدى ضريبة الأملاك باسم مورث المدعى عليه وهو قرينة على الملكية والتصرف ما لم يثبت العكس، وأن المدعي لم يثبت التصرف المعاكس مدة مرور الزمن وبالنتيجة قررت ردّ الدعوى.

        إننا نجد أن ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى جاء نتيجة قراءة خاطئة للائحة الدعوى، إذ لم يرد في لائحة الدعوى أي إقرار بأن الأرض موضوع الخلاف مسجلة باسم مورث المدعى عليه، وإنما جاء في لائحة الدعوى أن الأرض موضوع الدعوى وهي قطعتين الأولى رقم (41) مسجلة باسم المدعي (المستأنف) والقطعة المجاورة لها من جهة الشرفة تحمل الرقم (42) مسجلة باسم (محمود احمد حسين عكة وإخوانه) وأن المدعى عليه ضم جزء من قطعة الأرض الخاصة بالمدعي وهي رقم (41) بما مساحته (500) متر مربع تقريباً  إلى القطعة (42) وعمل مخطط بهذا الخصوص، ونفذه لدى المالية والبلدية، وبالتالي ما جاء في الحكم المستأنف من نتائج توصلت إليها محكمة الدرجة الأولى جاء نتيجة خطأ في الاستدلال، وإننا نجد من خلال الجروع إلى البينات المقدمة في هذه الدعوى، إن القطعة (41) من الحوض رقم (5) مسجلة باسم محمد حسن سالم جعافرة حسب ما جاء  في الكتاب الصادر عن بلدية ترقوميا المبرز م/1، وكلك يشير الكتاب الصادر عن بلدية ترقوميا المبرز م/2 أن القطعة رقم (42) من ذات الحوض سجلت باسم احمد حسين محمود عكة، وأن المذكور قد اشترى القطعة من المالك الأصلي وهو حسن سالم خليل الجعافرة، وأن البائع باعه ما مساحته دونم ونصف فقط من القطعة، وأن المشتري أحمد حسين محمود عكة قد باع القطعة الى ابن عمه اسعد ابراهيم عكة (المدعى عليه)، وعليه وبما أن القطعة (42) وصلت إلى المستأنف عليه (المدعى عليه) من خلال الشراء من المالك السابق احمد حسين محمود عكة وتشير اتفاقية البيع المبرز م.ع./1 وهي مبرزة من قبل المستأنف عليه أن البائع هو حسن سالم خليل الجعافرة، والد المستأنف، وأن المشتري هو احمد حسين محمود عكة السلف الخاص بالمستأنف عليه، وتشير هذه الاتفاقية أن البيع هو ما مساحته دونم ونصف، وبالتالي فإن الحصص المشتراة من قبل المستأنف عليه بالنتيجة هي دونم ونصف، بينما نجد من خلال المخطط الذي قام بتنظيمه المستأنف عليه المبرز م.ع/9 أن مساحة القطعة (42) التي يدعي شرائها هي (2010) متر مربع، أي تزيد عن المساحة المشتراة وفق ما يدعي (510) متر مربع، كذلك نجد من خلال هذا المخطط أنه قد اجتزء جزء من البناء الذي أقامه المستأنف وضمه لقطعته (42)  بموجب ذلك المخطط، ونجد أنه قد تبقى للمستأنف من  مساحة القطعة (41)  هي (1644) متر في حين أن مساحة هذه القطعة حسب سجلات بلدية ترقوميا وفق ما جاء في المبرز م/5 هو (2000) متر مربع، ونجد من خلال البينة أن المساحة التي تعادل  (500) متر مربع الواقعة من الجهة الشرقية من القطعة (41) الخاصة بالمستأنف والتي ضمت للقطعة (42) الخاصة بالمستأنف عليه أن المستأنف هو من كان يتصرف بها حيث أقام على جزء منها بناء وقام بزراعتها بالأشجار، وهذا ما جاء في شهادة الشاهد رائد جعافرة وكذلك الشاهد ماهر زباينة الذي  شهد بأنه قد بنى للمستأنف بيت في هذا الجزء قبل حوالي ستة سنوات، ويقول أنه لم يعترضه أحد أثناء البناء، وكذلك جاء من خلال بينة المستأنف عليه أن من عمل المخطط للمستأنف عليه وضم هذا الجزء لأرضه هو الشاهد اشرف فطافطة والذي صرح بأنه ليس مساحاً مرخصاً، وكان من كلفه بذلك هو المدعى عليه ويدعي أنه نظم هذا المخطط استناداً للتسوية الأردنية دون أن يقدم أية مخطط للتسوية الأردنية التي يدعيها، في حين نجد أن المخطط المبرز م/4 منظم من قبل المساح المرخص فادي عبد الحميد مصطفى والذي بين مساحة القطعة (42) الخاصة بالمستأنف عليه (1500) متر مربع، وهذا يتفق مع اتفاقية البيع والوثائق الصادرة عن بلدية ترقوميا، وأن المساحة  التي ضمها المستأنف عليه هو مساحة (518) متر مربع  هي جزء من القطعة (41) وهذا يتفق مع وقائع الدعوى، وأن مساحة قطعة المستأنف (41) بما فيها المساحة المقتطعة منها (2162) متر مربع، وهذا يتفق مع الاتفاقية المبرزة في الدعوى، وبالتالي يكون هذا المخطط هو الأقرب للحقيقة والواقع، هذا إضافة إلى أن المستأنف عليه لم يقدم للمحكمة بينة حقيقية تثبت أنه سبق وأن تصرف في هذا الجزء المقتطع سوى ما جاء في شهادة شقيقه محمد الذي يقول (إن هذا الجزء مزروع بأشجار الزيتون، وأنهم زرعوه عام (1985) ولم يعارضهم أحد في هذا الجزء)، في حين أن الواقع خلاف ذلك، إذ أن المستأنف قد انشأ بناء على جزء من هذا الجزء المقتطع وتتناقض مع شهادة الشاهد حسن محمد حسين عودة (لا أعرف أرض عكة مزروعة بأية أشجار)، وبالتالي شهادة الشاهد محمد شقيق المدعى عليه لا تتفق مع الواقع ولا مع المنطق، بقوله بأنه زرع الجزء المختلف عليه منذ عام (1985) في حين أن كامل القطعة الخاصة به غير مزروعة بأي أشجار، وأن الجزء المقتطع أقام المستأنف عليه بناء منذ أكثر من ستة سنوات،  وعليه فإن الاستئناف والحالة هذه يرد على الحكم المستأنف.

 لذلك

        فإننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف، ونقرر عملاً بأحكام المادة (223/2) من قانون الأوصل الحكم بمنع المستأنف عليه من معارضة المستأنف بالجزء المعتدى عليه وهي المنطقة الواقعة شرق القطعة (41) من الحوض رقم (5) موقع الحبلة من أراضي ترقوميا وهي القطعة رقم (2) الواردة ضمن المخطط المبرز م/4، واعتبارها جزء من القطعة (41) والكتاب لدى بلدية ترقوميا ودائرة ضريبة الأملاك بالخليل بتعديل ذلك وفق ما تم الاشارة إليه، مع تضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وماتي دينار أردني أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

حكماً صدر حضورياً وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 14/04/2016