السنة
2019
الرقم
1002
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي سامر النمري.

وعضوية السادة القاضيين فلسطين ابو رومي وربا الطويل .

 

المســــــــــــتأنف: اسماعيل حمد اسماعيل نشاطة / قبلان

                        وكيلته المحامية هند العملة

 

 المستأنف عليهم: 1- بلدية قبلان

                        2- رئيس بلدية قبلان بالإضافة لوظيفته .

                        وكيلهم المحامي اشرف حنني 

 

الوقائع والإجراءات

 

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن  بالحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 420/2015 بتاريخ 20/6/2019 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعى الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

 

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1-  خطأ محكمة الدرجة الاولى عندما جانبت الصواب في قرارها وذلك كونها حسبت حصة المدعي من الارض متجاهلة وجود فرز بين الورثه ومتجاهلة شهادة الشهود التي جاءت تفيد ان الارض ملك للمدعي .

2-  خطا محكمة الدرجة الاولى عندما تجاهلت استجواب المدعي خاصة ان اسمه وارد في مذكرة حصر البينة المقدمة من قبل وكيلته .

3-  شهود الجهة المستأنف ضدها اثبتوا في شهادتهم ان قطعة موضوع الدعوى قد سقطت تنظيما وان المستأنف كان يقدم طلبات تعويض وانه كان يماطل وان اغلب المتضررين قد تم تعويضهم .

4-  كان على محكمة الدرجة الاولى من اجل ايضاح الحقيقة فتح باب المرافعة ودعوة الخبير و/او سماع المدعى عليهم خاصة ان طبيعة دعوى التعويض تحتاج الى بينة فنية ومعلومات من خبراء .

5-  محكمة الدرجة الاولى وبالرجوع الى البينات المقدمة من قبل المستأنف وجميع البينات الخطية اكدت ان المستأنف هو المالك والمتصرف بالقطعة منذ ما يزيد عن 15 عاما .

 

 

الإجراءات

      بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 17/10/2019 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكر وكيل المستأنف عليه وترافع الوكيلين تباعاً ورفعت الجلسة للتدقيق وإصدار الحكم وفي جلسة 24/12/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلين أقوالهم ومرافعاتهم وحجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعتين وفي الموعد المحدد تم إصدار الحكم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة نجد ان أسباب الاستئناف قد جاءت مترابطة مع بضعها بعضا حول ان البينات اكد أن المستأنف هو المالك والمتصرف بقطعة الأرض منذ ما يزيد عن 15 عاما و ان محكمة البداية جانبت الصواب في قرارها كونها حسبت حصة المدعي من الارض متجاهلة وجود فرز بين الورثة ومتجاهلة شهادة الشهود.

وبالرجوع الى البينة المقدمة من المستأنف امام محكمة الدرجة الاولى والمتمثلة في الشاهد حاتم احمد اسماعيل نشاطة حيث قال (ان كامل القطعة مساحتها دونم وان الشارع جاء في وسطها ... ان الارض لجدي ابو امي وانا وريث ايضاً في هذه الارض وان عرض هذه القطعة في بعض مناطق 15 ومناطق 10 ومن جاي متساوية وان كامل مساحة الارض التي كانت لجدي 4 دونمات وان حصة والدتي هي دونم من الاربعة دونمات وليس صحيحاً ان البلدية اخذت هذا الدونم من اربعة دونمات ) والشاهد احمد عبد الرحمن مسعود جودة ازعر حيث قال (... ان اسماعيل هو ابن عمتي وانا و__ واسماعيل ورثة في هذه الارض وان مساحة الارض في الارض 4 دونمات على زمن سيدي وان عمتي والدة اسماعيل اخذت دونم من اربعة دونمات من ورثة سيدي ولا يوجد مخططات رسمية الا يعرف كل واحد حصته وين وان هذه القسمة اكثر من 20 سنة ) .

الشاهد معين حمد اسماعيل نشاطة حيث قال (اعرف قطعة الارض ... ان حصة اسماعيل من هذه الارض دونم وان المساحة الكلية ممكن 4 الى 4ونص دونم الا ان الحصة التي يتصرف بها اسماعيل هي دونم ... ان قطعة الارض الاجمالية هي لسيدي او امي بالاصل وان المدعي شقيقي وانا لا اعرف اذا كان المدعي عمل بهذه الارض مخطط مساحة ام لا ولا اعرف اذا عمل مخطط في الدونم لكن اعرف انه دونم لانه تم توزيع الزيتون شجرات الزيتون وان المساحة لا اعرفها لكن تم توزيع الارض عن طريق شجرات الزيتون حيث اخذت امي 7 شجرات واخذ خالي 14 شجرة ---------" ، انه لا يوجد اوراق بين اطراف هذه الدعوى ولكن يوجد اتفاق رضائي فيما بينهم لانه لا يوجد طابو ولا يوجد مخطط افراز ) والشاهد فتحي انور فتحي حنى حيث قال ( ان مساحة الاقتطاع حوالي 618 متر مربع ... وان المدعي قدم للبلدية مخطط مساحة موقع من ------------ تفيد بأنه هو المتصرف في الارض موضوع الدعوى ) والشاهد عبد النعيم عبد العزيز ازعر حيث قال ( ان مساحة الجزء المقتطع حوالي 700 الى 750 متر وان مساحة الارض الاجمالية الخاصة بالمدعي هي جزء من حوالي اربع دونمات تعود لورثة جد المدعي وفتح طريق كان ضمن المخطط الهيكلي مصادق عليه من سنة 2004 ولم يوجد للمدعي أي اعتراضات على المخطط الهيكلي ... وطلبنا من احضار حصر ارث واخراج قيد ومخططات وبين لنا فيما بعد بأن قطعة الارض غير مسجلة باسم المدعي ولكنها مسجلة على اسم جده ان المدعي لم يحضر لنا أي قسيمة ولم يأتي بكتاب موقع من الورثة ) الشاهد صالح حسين محمود اقرع حيث قال ( ان الشارع الذي تم فتحه من ارض المدعي مصادق عليه ومساحة الارض حوالي 4 دونمات تم اقتطاع ما يعادل دونم وعند نشر المخطط الهيكلي كان هناك مدة اعتراضات وان المدعي لم يعترض وقمنا بتجديد مدة الاعتراض ولم يعترض )  او بالرجوع الى البينة الخطية وهي صورة اخراج قيد صادر عن دائرة ضريبة الاملاك لقطعة الارض رقم 1804 حوض رقم 1 من اراضي قرية قبلان ومساحة القطعة دونم مسجلة باسم مسعود عبد الرحمن جودة ، وحجة حصر ارث للمرحوم مسعود عبد الرحمن جودة والمدعي من الورثة عددهم 16 وريث وهم (عبد الله واسماعيل وابراهيم وخليل ومعين وحاتم وفاطمة وعايشة وصبيح وموسى وعيسى واحمد وداوود وفوزية وصبحية ووسيلة ورتيبة ) وصورة مخطط منظم من قبل مساح مرخص انور خرمة متعلق بالحوض رقم (1) رقم القطعة جزء من والمساحة 928 م2 والمنظمة بطلب من اسماعيل حمد اسماعيل نشاطه وابراهيم حمد اسماعيل نشاطه ) .

المحكمة ومن خلال استعراض البينات المقدمة من قبل المدعى في الدعوى الأساس نجد انه لم  يقدم بينة على قسمة قطعة الارض وان القول بأن المدعي يتصرف بمساحة دونم فان هذا الادعاء لا يصلح لاعتبار ان قطعة الارض قد تم تقسيمها او افرازها امام الجهة الرسمية سواء كانت القسمة رضائية او قضائية .

وبالتالي فان المدعي لم يقدم أي بينة على مساحة قطعة الأرض انها تعادل دونم وعليه فيكون ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى باعتبار ان قطعة الارض بمساحة 4 دونمات وان نسبة الاقتطاع لصالح المخطط الهيكلي لم تصل الى 30% من المساحة الاجمالية لقطعة الارض فان هذا له ما يسانده من البينة المقدمة والتي تم استعراضها وتقديرها ووزنها.

أما فيما يتعلق باستجواب المدعي فان المحكمة تجد أن هذا الحق يعود لمحكمة الدرجة الأولى وان استجوابه لا يغير من الأمر شيئا في ضوء البينات المقدمة ولا يرد القول بإجراء الخبرة حول طبيعة دعوى التعويض لعدم الإنتاجية والقانونية مما يغدو ان أسباب الاستئناف واجبه الرد.

 

                                           لذلــــــــــــــــــــــك

 تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/1 من قانون الأصول رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار بدل اتعاب محاماة.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا ً للنقض وافهم في 24/12/2019