السنة
2016
الرقم
77
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آرليت هارون و بشار نمر 

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة

:

زهية محمود محمد سالم  شختور بصفتها الشخصية و بالاضافة الى تركة مورثها المرحوم محمود محمد سالم شختور - بيت لحم - واد معالي

وكيله المحامي

:

جميل العزة / بيت لحم .

المسـتأنـف عليه 

:

ابراهيم مرتضى علي نيروخ - بيت ساحور جبل الديك

 

وكيله المحامي

:

باسم مسودي / الخليل





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الدعوى المدنية رقم 306/2011 و القاضي برد الدعوى و الصادر بتاريخ 31/12/2015

اسباب الاستئناف

1. ان الدعوى مقامة لاثبات الملكية و منع المعارضة وهي تقع تحت الحد الاعلى من الرسم و هذا لا يتأتى من المعارضة بنصف دونم و تعديات بسيطة على الحدود أنما قيمة العقار بالكامل و قد قدمت المستأنفة م/1 و هو إخراج قيد دائرة المالية باسم المالك تايه سلامة شختور و شركاه و هو مستخرج باسم المدعية زهية شختور بصفتها احد الشركاء كما ابرز مستندات اخرى منها المبرز م/5 و هو مخطط افراز نظمه مهندس مختص و م/6 و هو اتفاق افراز بين الشركاء وقد تمت القسمة منذ اكثر من عشرين عاما و كل واحد يتصرف بحصته فكان على المحكمة ان تحكم بملكية المدعية لحصتها المبينة في المخطط و البند الثاني من لائحة الدعوى وفقا للمادة 3 من قانون التصرف بالاموال المنقولة رقم 51 لعام 1958 .

2. ان عناصر دعوى منع المعارضة و اثبات الملكية متوافرة في هذه الدعوى فكان على المحكمة الحكم بمنع معارضة المدعية في قطعة الارض موضوع الدعوى حيث ان الملكية ثابتة  بموجب البينات المقدمة الى المحكمة اما بالنسبة الى المعارضة فهي محدد بموجب لائحة الدعوى و اللائحة الجوابية للمستأنف ضده و التي ورد في البند الثاني عشر من لائحته الجوابية حيث انه ادعى وجوده على ما مساحته 560 متر مربع في ملكية المدعية دون ان يثبت وجوده في هذه المساحة باي سند و التي تقع على الجزء السادس من ملكية المدعية و بالتالي اعترافه بوجوده في هذه المساحة والتي تقع في الجزء السادس بموجب مخطط المساحة هذا وحده يثبت المعارضة و ايضاً بقول الشاهد خالد أبو عامرية الذي باعه بقوله بعته مرة  واحد و هي مساحة الدونم

3. أخطأت المحكمة مصدرت القرار بقولها ان الدعوى بها جهالة فاحشة حيث انه قد تم بيان وجع الاعتداء على ملكية المدعية في مرافعة المدعية في الصفحة الثانية منها (( اما اعتدائه على نص دونم فهي اعتداء على حصة المدعية ، و اقتطاعه من حصة المدعية بغير حق )) ، فقد تم تحديد وجه الاعتداء على قطعة الارض مما ينفي وجود جهالة فاحشة حيث ان المرافعة هي جزء من لائحة الدعوى و مكملة لها و بالاضافة ان باقي المدعي قد اخذوا يسيرا كل حدة من ارض المدعية

4. ان وكيل المدعية قد حدد للمحكمة وجه اعتداء المدعي عليهم و ان المدعي عليهم قد اعتدوا اعتداء يسيرا حيث انهم بنو الاسوار في حصة المدعية من الارض بينما المدعي عليه السادس المستأنف عليه قد استولى على نصف دونم من ارض المستأنفة

5. ان حصة المدعية محددة بالمخطط م/5 و البند الثاني من لائحة الدعوى بين ان حصة المدعية قطعة 6 و القطعة 10 على مخطط الافراز و التي تبين اتفاقية الافراز المبرز م/6 و  و اللتين تشكلان جزء من القطعتين 3و4 على المخطط التي هي حصة الاخوين محمود شختور و حسن شختور و ان هاتين القطعتين قد قسما بين الاخوة بحيث اخذ ورثة محمود شختور المستأنفين بحيث قسمة القطعة رقم 3 الى قطعتين بين الاخوة هما 6 و 7 بينما قسمة القطعة رقم 4 على المخطط الى القطعتين بين الاخوة رقم 10 و 11 و كان نصيب المدعية القطعتين 6,10 حسب ما ورد في لائحة الدعوى

6. ان القرار المستأنف مخالف لقوانين الاراضي التي لم تجري فيها التسوية و التي اعتبرت ان الاتفاقات العادية و البيوع و الافرازات العادية التي يمر عليها الزمن يجب الاخذ بها كما تقضي المادة 3 من قانون التصرف بالاموال الغير منقولة رقم 51 لعام 1958

7. ان القرار المستأنف مخالف للبينات و الوقائع الواردة في هذه الدعوى

8. ان القرار المستانف لم يتطرق الى الوقائع الثابتة من حيث الملكية و القسمة الضائية و البيع و الاعتداء على حصة المستأنفة    

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية علنا و بجلسة 11/4/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و انكر وكيل المستأنف ضده لائحة الاستئناف و بذات الجلسة ترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتماد لائحة الاستئناف و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى و ترافع وكيل المستأنف ضده ملتمساً اعتماد اقواله و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى و في جلسة هذا اليوم تم تكرار المرافعات و حجزت الدعوى للمداولة و صدر هذا الحكم .

المحكمة

 و بالرجوع الى السبب الاول من اسباب الاستئناف و الذي يتضمن ان على المحكمة ان تحكم بالملكية كون ان الجهة المدعية قدمت بيناتها و هي عبارة عن اخراج قيد المالية باسم المالك تايه سلامة شختور و مخطط افراز نظمه مهندس مختص وهو اتفاق الشركاء فبالرجوع الى لائحة الدعوى و البينات المقدمة نجد بان المستأنفة قدمت للمحكمة بيناتها اثبتت انها مالكة في قطعة الارض موضوع الدعوى بسبب انها وارثة من والدها وفقا لاخراج قيد المالية و حجة حصر الارث و كذلك اثبتت انها تتصرف بها من خلال الشهود الذين قدمتهم حيث جاء ذلك في شهادة كل من الشهود عصام شختور بان المدعية تتصرف بالارض منذ ثلاثين عام و عليه ينطبق احكام المادة (3) من قانون التصرف بالاموال المنقولة رقم 51 لعام 1958 و التي اشترطت للحكم بالملكية في الاراضي التي لم يتم بها اعمال التسوية و هي البيع الخارجي المقترن بالتصرف العشري و حيث ان المستأنفة هي وريثة  و تتصرف بالعقار مدة تزيد عن مرور الزمن فتكون و الحالة هذه اثبتت الملكية

و بالرجوع الى السبب الثاني من اسباب الاستئناف و هو ان المستأنف ضده اثبت المعارضة من خلال اللائحة الجوابية و بالذات بالبند الثاني عشر منها و المتضمن ان المستأنف ضده قام بالشراء من قطعة الارض الموصوفة بالبند الاول من  لائحة الدعوى على مرحلتين الاول بما مساحته 1000 متر مربع بموجب وكالة دورية تحمل رقم 428/1998 عدل بيت لحم بتاريخ 14/3/1998 و الثانية تحمل رقم 218/10 عدل القدس بتاريخ  13/11/2010 بما مساحته 560 متر مربع و انه قام ببناء عام 1998م بموجب رخصة بناء رقم 2653 و بالرجوع الى البينات المقدمة من قبل وكيل الجهة المستأنف ضده نجد بانه قام بتقديم الشاهد خالد احمد محمد ابو عمرية و الذي جاء في شهادته بانه قام ببيع جزء من قطعة الارض الى المستأنف ضده بموجب ( المخطط م/5 و قام بالبناء منذ عام 1999م الا ان وكيل المستأنف ضده لم يقدم للمحكمة أي بينة يثبت بان المستأنف اشترى من الشاهد خالد عمرية و اكتفى بالقول في اللائحة الجوابية انه اشترى دون اثبات ذلك و  عليه و حيث انه لم يقدم للمحكمة ايه بينة  فيكون وجوده بالعقار  بطريقة لا يحميها القانون و عليه فتكون المعارضة و الحالة هذه مثبت من خلال البند الثاني عشر من لائحة الجوابية و يكون هذا السبب من اسباب الاستئناف وارد و بالرجوع الى السبب الثالث و الرابع من اسباب الاستئناف و هي انه تم تحديد المنطقة التي تم الاعتداء عليها في مرافعة وكيل الجهة المستأنفة فاننا نجد ان الارض موضوع الدعوى هي على الشيوع و حتى ان تم الاتفاق بين الاطراف كون هذا الاتفاق خارج الموقع الرسمي و عليه يكون تحديد الاعتداء غير مهم في الاعتداء على الحصص الخاصة بالمستأنفة وعليه فيكون هذا السبب غير وارد وبالرجوع الى البند الخامس من لائحة الاستئناف من انه تم تقسيم قطعة الارض بموجب المخططات ، ان التقسيم للارض خارج الموقع الرسمي لا قيمة قانونية له وعليه فيكون هذا السبب غير وارد و بالرجوع الى الاسباب السادس و السابع و الثامن فقد وردوا بشكل عام فتكون ايضا مستوجبة الرد    

 

لذلك

و لما تقدم و حيث ان المستأنفة قامت باثبات ملكيتها لجزء من قطعة الارض موضوع الدعوى و كذلك ثبت معارضة المستأنف ضده للمستأنفة و عليه و عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية نقرر قبول الاستئناف موضوعاً و الغاء الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بالدعوى رقم 306/2011 و الحكم للمستأنفة بالملكية في قطعة الارض رقم (3) حوض رقم (9) موقع جبل الديك من اراضي بيت ساحور و منع المستأنف ضده من معارضتها في قطعة الارض المذكورة و الزام المستأنف ضده بالرسوم و المصاريف و مائتي دينار اتعاب محاماة

حكماً حضورياً  صدر بحضور وكيل المستأنف و وكيل المستأنف ضده قابلاً للنقض و افهم في 26/9/2016