السنة
2016
الرقم
77
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عماد سليم سعد

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: ابراهيم عمرو، هاني الناطور، مصطفى القاق، محمد العمر.

الطـاعــــــــــــن: ا.ح / قباطية

                   وكيلاه: المحاميان محمد أبو عون و/أو رائد عبيدي / جنين

المطعون ضـــده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

بتاريخ 09/02/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 236/2015 بتاريخ 20/01/2016 والقاضي بحبس الطاعن مدة سنة عملا ً بأحكام المادة 277 بدلالة المادة 333 من قانون الإجراءات الجزائية.

وتتلخص أسباب الطعن في:-

1- جانبت محكمة الاستئناف الصواب في قرارها حيث أنه لا يوجد بينات فنية مقدمة من النيابة العامة، وإنما بنت على البينة الشفوية التي لا تجزم ارتباط الطاعن بالتهمة المسندة إليه.

2- جانبت المحكمة الصواب بعدم قيامها بالخبرة الفنية وبذلك خالفت القانون مخالفة جوهرية وللأصول ومبادئ القانون ولأخذها الشاهد ب.ا  على أنه خبير.

3- أن قرار المحكمة أصابه القصور في بناء حكمها وشكل عيب جوهري بالإجراء يؤدي بالنتيجة للبطلان في الحكم حيث يجب أن يكون في مثل هذه القضايا خبير ويقوم بتقديم تقريره وفق الأصول.

4- جانبت المحكمة الصواب حيث أن النيابة لم تستطيع إثبات أركان وعناصر الجريمة وارتباط المتهم بها وشكل عيب في الإجراءات حيث لم تنتبه له محكمة الاستئناف ارتبطت في إجراءات محكمة الدرجة الأولى.

5- القرار جاء ضد الدفوع المثارة من قبل وكيل الطاعن.

6- القرار جاء مخالفا ً للأصول والقانون، حيث أن محكمة الاستئناف لم تعلل وترد بوضوح على جميع الدفوع المثارة من الطاعن أمامها.

7- يلتمس الطاعن اعتبار الدفوع المقدمة والاستئناف رقم 236/2015 وجميع مرفقات الاستئناف جزء لا يتجزأ من هذا الطعن.

وبالنتيجة طالب بنقض القرار المطعون فيه.

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الأصول وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بنتيجتها برد الطعن موضوعا ً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانونا ً ومستوفيا ً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلا ً.

أما من حيث الموضوع،

لقد أحالت النيابة العامة الطاعن إلى محكمة بداية جنين بتهمة حيازة وتداول بنكنوت مزورة خلافا ً لأحكام المادة 240 ع60 على سند من القول أنه قام بإدخال مبلغ مالي مزور وذلك من أجل ترويجه وفي 29/06/2009 حيث توجه لقرية جبع قضاء جنين واشترى ثلاث كرتات جوال من عدة محلات وفي كل مرة كان يشتري كان يدفع ورقة نقدية مزورة من فئة المائتين شيكل ويقوم بعد ذلك بأخذ الباقي حيث تم إبلاغ الشرطة وقامت بضبط مبلغ ثلاثة آلاف شيقل مزورة بحوزته بعد الإبلاغ وإلقاء القبض عليه.

وبعد إجراء المحاكمة أصدرت محكمة بداية جزاء جنين حكما ً بإدانة المتهم بتهمة إدخال أوراق مالية مزورة وتداول هذه الأوراق خلافا ً لأحكام المادة 240/2،1 ع60 وعطفا ً على قرار الإدانة حكمت عليه بوضع المدان بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وعملا ً بأحكام المادة 99 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة سنتين ونصف على أن تحسم له مدة التوقيف ومصادرة العملة المزورة وإتلافها.

لم يقبل الطاعن بالحكم المذكور فتقدم لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 236/2015 للطعن في الحكم.

وبعد إجراءات المحاكمة وبتاريخ 20/01/2016 أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعا ً من حيث الإدانة وتعديل وصف التهمة المسندة للمستأنف من التهمة المسندة إليه عملا ً بأحكام المادة 240 إلى التهمة المسندة حسب نص المادة 241 ع60 والحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المادة المضبوطة وللأسباب التي ساقتها محكمة الموضوع من أسباب تخفيفية تقرر إعمال نص المادة 99 ع60 تخفيض العقوبة إلى الحبس لمدة سنة مع احتساب مدة التوقيف.

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به لدى محكمة النقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

أما من حيث أسباب الطعن،

ابتداء ً وقبل الولوج في أسباب الطعن فإننا وبالتدقيق في منطوق الحكم نجد أنه بني على أرقام المواد القانونية التي بموجبها تمت إدانته عليها وأن المحكمة لم تسمي هذه التهم في منطوق حكمها واكتفت بذكر مواد القانون وأن هذا وإن كان يشكل عيبا ً إلا أنه لا يصلح سببا ً لنقض الحكم.

أما عن أسباب الطعن في مجملها نجد أنها بنيت على أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون وعدم بناء حكمها على الخبرة الفنية.

ولما كانت البينة من طرق الإثبات الجزائي في الدعوى أن المادة 206 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تفيد ((206/1 تقام البينة في الدعاوى الجزائية بجميع طرق الإثبات إلا إذا نص القانون على طريقة معينة للأثبات)).

خاصة وأن الأدلة في الدعوى الجزائية تخضع لمبدأ القناعة الوجدانية للمحكمة، ومحكمة الاستئناف كمحكمة موضوع لها صلاحية وزن البينة حيث أن القاعدة في الأحكام الجزائية وجوب اشتمالها على الأدلة والأسباب الموجبة للتجريم أي استظهار أركان الجريمة وعناصرها وفقا ً للتعريف الذي نص عليه القانون، ولمحكمة الموضوع الصلاحية في الأخذ بما تقتنع به من البينة المقدمة والخبرة من عداد البينات وهي مسألة موضوعية يترخص قاضي الموضوع بتقديرها وما دام أن محكمة الموضوع لم ترى جدوى بإحداث خبرة خلاف من ثم سماع شهادته كخبير في الدعوى وهو موظف البنك بكر العمري فإنها تكون قد استعملت خيارها في هذه المسألة ما دام أنها ثبتت حكمها على الوقائع الثابتة في الدعوى والمستمدة من الأدلة المقدمة إليها والتي عالجت هذه الواقعة محكمة الاستئناف أيضا ً كما أن هذا لم يكن مدار طعن أمام محكمة الاستئناف مما يجعل من هذه الأسباب أسبابا ً جديدة لا يستقيم طرحها أمام محكمة النقض مما يستوجب ردها.

أما بقية أسباب الطعن،

نجد أنها لا تستقيم ونص المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية خاصة وأنها جاءت على صيغة من العموم والإبهام فهي لم تحدد الدفوع المثارة من الطاعن والتي لم تعالجها محكمة الاستئناف ولا يكفي القول بأن محكمة الاستئناف لم تعالج الدفوع المثارة من الطاعن بل يجب تحديد الدفوع التي لم تعالج حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على هذه الدفوع، وهذا مما يجعل من هذه الأسباب مستوجبة الرد.

لـــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً.

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/04/2016

الكاتـــــــب                                                                                                  الرئيـــــــس

     ن.ر