المادة رقم 240 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م

عقوبة تزوير بنكنوت وحيازة وادخال بنكنوت مزور
يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات:
1- كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غير فيها أو تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها مزورة مع علمه بذلك.
2- كل من أدخل إلى البلاد الأردنية ورقة مالية مزورة أو مغيرة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت وهو عالم بأنها مزورة أو مغيرة.
3- كل من حاز أية ورقة بنكنوت يدل ظاهرها بأنها مزورة أو مغيرة وهو عالم بأمرها يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاث سنوات.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية